فهرس الكتاب

الصفحة 508 من 1303

دليلين يتنازعان في غسل المرفق ايجابا ونفيا

( وما قيل )

أي وانتفى ايضا توجيه افتراض غسل المرافق كما ذكره بعضهم بأن قوله الى المرفقين غاية

( لمسقطين مقدر )

حتى كانه قال فاغسلوا ايديكم حال كونكم مسقطين المنكب الى المرفق وانما انتفى

( لانه خلاف الظاهر بلا ملجيء )

اليه اذا الظاهر تعلقه بالفعل المذكرو

( وما قيل )

أي وانتفى ايضا توجيه وجوب غسل المرافق كما مشى عليه الشيخ قوام الدين الكاكي من ان الى المرافق

( متعلق باغسلوا مع أن المقصود منه الاسقاط )

أي فهو غاية لاغسلوا لكن لاجل اسقاط ما وراء المرفق عن حكم الغسل وانما انتفى

( لانه )

أي اللفظ

( لا يوجبه )

أي هذا المراد

( وكونه )

أي الى المرافق

( متعلقا باغسلوا مع ان المقصود منه )

أي اغسلوا

( الاسقاط )

عما وراء المرفق

( لا يوجبه )

أي الاسقاط

( عما فوق المرافق بل )

انما يوجب الاسقاط

( عما قبله )

أي المرافق

( باللفظ مع انه )

أي هذا التوجية

( بلا قاعدة والاقرب )

من هذا كله ان لزوم غسلها

( الاحتياط لثبوت الدخول وعدمه )

أي الدخول

( كثيرا ولم يرو عنه صلى الله عليه وسلم قط تركه )

أي غسل المرافق

( فقامت قرينة ارادته )

أي الدخول

( من النص ظنا فاوجب )

هذا التوجيه

( للاحتياط )

بالغسل

( الا ان مقتضاه )

أي هذا التوجيه

( وجوب ادخالهما )

أي المرفقين في غسل اليدين

( على اصلهم )

أي الحنيفة لانه ثبت بدليل ظني لا افتراض دخولهما ولكن ظاهر كلامهم الافتراض وان اطلق بعضهم الوجوب عليه والحق ان اطلاق الوجوب عليه يجب ان يكون بالمعنى الحقيقي الاصطلاحي له ويجب ان يكون هو المراد من اطلاق الفرض عليه لا بالقلب ومن ثمة لم يكفروا هم ولا غيرهم المخالف في ذلك والله تعالى اعلم

( او يثبت استقراء التفصيل )

بين ما كان جزءا فيدخل والا فلا

( فيحمل )

الغاية

( عليه )

أي على التفصيل

( عند عدم القرينة في الاية )

فتدخل افتراضا ان كان الاستقراء تاما قطعيا والشأن في ذلك

( مسألة في للظرفية )

بأن يشتمل المجرور على متعلقه اشتمالا مكانيا او زمانيا

( حقيقة )

كالماء في الكوز والصلاة في يوم الجمعة

( فلزما )

أي الظرف والمظروف

( في غصبتة ثوبا في منديل )

لانه اقر بغصب مظروف في ظرف وغصب الشيء وهو مظروف لا يتحقق بدون الظرف

( ومجاز كالدار في يده )

وهو

( في نعمة )

جعلت يده ظرفا للدار لاختصاصها بها منفعة وتصرفا والنعمة ظرفا له لغمرها اياه

( وعم متعلقها مدخولها )

حال كونها

( مقدرة لا ملفوظة )

وهذا العموم ثابت

( لغة للفرق )

لغة وعرفا

( بين صمت سنة وفي سنة )

فان الاول يفيد استيعاب السنة بالصوم والثاني يفيد وقوعه فيها وهو يصدق بوقوعه في بعض يوم منها اذ ليس من ضرورة الظرفية الاستيعاب ومما يرشد الى هذا قوله تعالى { إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد } فانه لا استيعاب فيما فيه الحرف وهو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت