فهرس الكتاب

الصفحة 600 من 1303

الاصل لتوقف تحقق الاصل عليه وعدم توقف تحققه على الاصل

( وفرع عليه )

أي وجوب المقدمة بوجوب الاصل كما في المنهاج وغيره

( تحريم الزوجة اذا اشتبهت بالاجنبية )

لان الكف عن الاجنبية واجب ولا يحصل العلم به الا بالكف عن الزوجة فيجب الكف عنها ليتيقن الكف عن الاجنبية والله تعالى اعلم

( مسألة يجوز تحريم احد اشياء )

معينة

( كايجابه )

أي احد اشياء معينة الا ان التخيير هنا في التروك وهناك في الافعال

( فله )

أي المكلف هنا

( فعلها )

أي الاشياء

( الا واحدا لا جمعها )

أي الاشياء

( فعلا )

لئلا يكون فاعلا للمحرم بخلافه ثمة فان له هناك ان يأتي بالجميع وبالبعض دون البعض كما عرف

( وفيها )

أي هذه المسألة من الاقوال

( ما تقدم )

في الواجب المخير حتى قيل فيقال على قياسه النهي عن واحد مبهم من اشياء معينة نحو تتناول السمك او اللبن يحرم واحد منها لا بعينه وقيل يحرم جميعها فيعاقب بفعلها عقاب فعل محرمات ويثاب بتركها امتثالا ثواب ترك محرمات ويسقط تركها الواجب بترك واحد منها وقيل المحرم واحد منها معين عند الله ويسقط الواجب بتركه او ترك غيره منها وقيل المحرم ما يختاره المكلف للترك منها بأن يتركه دون غيره وان اختلف باختلاف اختيار المكلفين وعلى الاول ان تركت كلها امتثالا او فعلت وهي متساوية او بعضها اخف عقابا وثوابا فقيل ثواب الواجب والعقاب في المتساوية على ترك وفعل واحد منها وفي المتفاوته على ترك اشدها وقيل اخفها سواء فعلت معا او مرتبا وقيل العقاب في المرتب على فعل اخرها تفاوتت او تساوت لارتكاب الحرام به ويثاب ثواب المندوب على ترك كل من غير ما ذكر تركه لثواب الواجب والتحقيق ان ثواب الواجب والعقاب على ترك وفعل احدها من حيث انه احدها حتى ان العقاب في المرتب على آخرها من حيث انه احدها ويثاب ثواب المندوب على ترك كل من غير ما يتأدى بتركه الواجب منها من حيث انه احدها ثم تزيد هذه المسألة على الواجب المخير بأن بعض المعتزلة زعم انه لم يرد في اللغة النهي عن واحد مبهم من اشياء معينة كما ورد فيها الامر بواحد مبهم من اشياء معينة ورد بالمنع حتى انه لولا الاجماع على النهي عن طاعة الجميع في قوله تعالى { ولا تطع منهم آثما أو كفورا } لم تحمل الاية على ذلك

( فتفريع تحريم الكل )

أي زوجاته

( في قوله لزوجاته احداكن طالق )

على هذا الاصل وهو جواز تحريم احد اشياء معينة

( مناقضة لهذا الاصل )

فان من حكمه ان له فعلها الا واحدا فتحريم الكل مناف له

( بخلاف )

تحريم الزوجة في

( الاشتباه )

باجنبية فانها انما

( حرمت الزوجة لاحتمالها )

أي الزوجة

( المحرمة احتياطا ولا احتمال في الواحدة الموطوءة هنا لان موجبه )

أي احداكن طالق

( ترك واحدة وقد فعل )

اذا وطئهن الا واحدة

( الا ان يعين )

احداهن للطلاق

( وينسى )

المعينة

( فكالاشتباه )

أي فيحرمن احتياط الاحتمال ان يكون كل منهن المحرمة وبعد ان عبر في المحصول عن هذا الفرع باحداكما طالق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت