فهرس الكتاب

الصفحة 1164 من 1303

تعلل بكل إسكار بل بالإسكار المنسوب إليها

وفرق البصري بأن ترك المنهي موجب ضررا

لأن النهي الشرعي المفيد للتحريم إنما يقع عن مضر

فيفيد

النهي عنه

العموم

في علته فالنهي عن أكل شيء لأذاه دال على طلب ترك أكل كل مؤذ كقول الطبيب المذكور

والفعل لتحصيل مصلحة

كالتصدق على فقير للمثوبة

لا يوجب كل تحصيل

لكل مثوبة

لا يفيد

مطلوبه

بعد ظهور أنه

أي النص على العلة

من الشارع يفيد إيجاب اعتبار الوصف

لذلك الحكم

ويستلزم وجوب الترتيب

لذلك الحكم على ذلك الوصف

وإلا

لو لم يكن مفيدا لاعتباره ومستلزما لوجوب ترتيب الحكم عليه لزمت مخالفة اعتباره

أي الوصف

وهو

أي خلاف اعتباره مضر كالنهي وهذا

الجواب

تفصيل رد دليلهم

أي الجمهور والظاهر رد تفصيل دليلهم

الأول

وهو انتفاء الأمر بالتعدية والإخبار بوجوبها فإن إفادة اعتبار الوصف بحيث يجب ترتب الحكم عليه أخبار معنى بوجوبها

وأما ما ذكر

في أصول ابن الحاجب وغيره

من مسألة لا يجري الخلاف

في جريان القياس

في جميع الأحكام

بمعنى أن ثم قائلا بجريانه في جميعها وقائلا بامتناعه في بعضها

فمعلومة من الشروط

له لكون حكم الأصل معقول المعنى وكون الفرع لا يتغير فيه حكم نص واجماع على حكم الأصل إلى غير ذلك فلا حاجة إلى إفراد مسألة فيه

ثم الذي في أصول ابن الحاجب وشروحه وغيرها لا يجري القياس في جميع الأحكام خلافا لشذوذ والمراد واحد

ويجب الحكم على الخلاف المنقول على الإطلاق

في هذا

بالخطأ

إذ لا خلاف ينقل بل ولا يعقل في امتناع جريان القياس في حكم لا يعقل معناه والذي في نفس الأمر في امتناع جريانه في بعضها اتفاقا على ما في بعضها من خلاف تقدم بيانه وما حكى من شبهة المخالف بأن الأحكام متماثلة لشمول حد الحكم الشرعي لها وقد جرى القياس في البعض فليجر في الكل لأن المتماثلات بحسب اشتراكها فيما يجوز عليها فساقط لأن شمول الحد الواجب لا يوجب تماثلها على أن هذا لو كان موجبا التماثل لكان مسوغا لقياس كل شيء على كل شيء وهو معلوم البطلان

ثم هذا فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس ونذكر في طيها ما يرد على غيره وهو قليل بالنسبة إليها

يرد على القياس أسئلة مرجع ما سوى الاسفسار إلى المنع أو المعارضة

لا جميعها كما أطلق غير واحد ثم هذا على ما عليه أكثر الجدليين ووافقهم ابن الحاجب لأن غرض المستدل من إثبات مدعاه بدليله يكون بصحة مقدماته ليصلح للشهادة وبسلامته عن المعارض لتنفذ شهادته فيترتب عليه الحكم وغرض المعترض من عدم إثباته به بهدم أحدهما يكون بالقدح في صحة الدليل بمنع مقدمة منه أو بمعارضته بما يقاومها ويمنع ثبوت حكمها وما لا يكون من القبيلين لا تعلق له بمقصود الاعتراض فلا يلتفت إليه ومشى السبكي على أنها راجعة إلى المنع وحده موافقة لبعض الجدليين لأن المعارضة منع العلة عن الجريان

أولها

أي الأسئلة وطليعتها

الاستفسار وهو طلب بيان معنى الفظ

ولا يختص

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت