تقدم قال ولا يخفى انه تحكم والدليل المذكور المتفق على ايراده في جيمع الكتب يعم المعينة والمنكره وهو ان عينها مأكول
( وتقدم بقية الصوارف في التخصيص )
في مسالة العادة العرف العملي مخصص فليراجع
من اطلاقه
( للغلبة استعمالا وعدمه )
أي وباعتبار عدم تبادر المراد لعدم الغلبة استعملاا
( الى صريح يثبت حكمه الشرعي بلا نية وكناية )
لا يثبت حكمه الا بنية او قائم مقامها
( منه )
أي هذا القسم الذي هو الكناية
( اقسام الخفاء )
أي الخفي والمشكل والمجمل
( والمجاز غير المشتهر ويدخل الصريح المشترك المشتهر في احدهما )
أي احد معنييه
( بحيث تبادر )
ذلك الاحد من اطلاقه
( والمجاز )
الغالب الاستعمال
( مع المهجر ) لحقيقته
( اتفاقا كذلك )
أي صريح
( ومع استعمال الحقيقة )
هو صريح ايضا
( عندهما والظاهر وباقي الاربعة )
النص والمفسر والمحكم
( ان اشتهرت فاخراج شيء منها )
أي من الظاهر وباقي الاربعة
( مطلقا )
من الصريح كما ذكره صاحب الكشف وغيره
( لا يتجه )
بل يخرج منها ما ليس بمشتهر
( لكن ما لا يشتهر منها لا يكون كناية والحال تبادر المعين )
من اطلاق اللفظ
( وان كان )
تبادره
( لا للغلبة )
الاستعمالية
( بل )
تبادره
( للعلم بالوضع )
أي وضع اللفظ له
( وقرينة النص )
من كون الكلام مسوقا
( واخويه )
أي وقرينة المفسر من عدم احتماله للتخصيص والتأويل وقرينة المحكم من كونه غير قابل للنسخ
( فيلزم تثليث القسمة الى ما ليس صريحا ولا كناية لكن حكمه )
أي هذا القسم
( ان اتحد بالصريح او بالكناية فلا فائدة ) في تثليثها به وهو ممكن
( فليترك ما مال اليه كثير من )
ذكر
( قيد الاستعمال )
كما مشينا عليه اولا
( ويقتصر )
في تعريف الصريح
( على ما تبادر خصوص مراده لغلبة او غيرها )
من تنصيص او تفسير او احكام كما مال اليه شمس الائمة السرخسي والقاضي ابو زيد
( لكن اخرجوا )
من الصريح
( الظاهر على هذا )
التعريف لان الظهور فيه ليس بتام
( ولا فرق )
بين الظاهر والصريح
( الا بعدم القصد الاصلي )
في الظاهر بخلافه في الصريح وهو غير مؤثر في التبادر
( ثم من ثبوت حكمه )
أي الصريح
( بلا نية جريانه )
على لسانه كأنت طالق وانت حرة
( غلطا في نحو سبحان الله واسقني )
أي بأن اراد ان يقول هذا فقال ذاك قالوا فيثبت الطلاق والعتق
( اما قصده )
أي الصريح
( مع صرفه بالنية الى محتمله فله ذلك ديانة كقصد الطلاق من وثاق )
في قوله هي طالق
( فهي زوجته ديانة )
لاحتمال اللفظ له لا قضاء لانه خلاف الظاهر وفيه تخفيف عليه
( ومقتضى النظر كونه )
أي ثبوت حكمه بلا نية
( في الكل )
أي في الغلط وما قصد صرفه بالنية الى محتمله
( قضاء فقط والا )
لو ثبت حكمه فيهما مطلقا
( اشكل بعت واشتريت اذ لا يثبت حكمهما في الواقع مع الهزل )
مع انهما صريح
( وفي نحو الطلاق والنكاح )
انما ثبت حكمه مطلقا في الهزل
( بخصوصه دليل )
وهو الحديث الاتي على الاثر ولم يكن حاجة الى
( وكذا في الغلط )
يثبت فيه حكمه قضاء لا ديانة للاستغناء عنه بقوله في