فهرس الكتاب

الصفحة 466 من 1303

تقدم قال ولا يخفى انه تحكم والدليل المذكور المتفق على ايراده في جيمع الكتب يعم المعينة والمنكره وهو ان عينها مأكول

( وتقدم بقية الصوارف في التخصيص )

في مسالة العادة العرف العملي مخصص فليراجع

( تتمة ينقسم كل من الحقيقة والمجاز باعتبار تبادر المراد الى صريح وكناية )

من اطلاقه

( للغلبة استعمالا وعدمه )

أي وباعتبار عدم تبادر المراد لعدم الغلبة استعملاا

( الى صريح يثبت حكمه الشرعي بلا نية وكناية )

لا يثبت حكمه الا بنية او قائم مقامها

( منه )

أي هذا القسم الذي هو الكناية

( اقسام الخفاء )

أي الخفي والمشكل والمجمل

( والمجاز غير المشتهر ويدخل الصريح المشترك المشتهر في احدهما )

أي احد معنييه

( بحيث تبادر )

ذلك الاحد من اطلاقه

( والمجاز )

الغالب الاستعمال

( مع المهجر ) لحقيقته

( اتفاقا كذلك )

أي صريح

( ومع استعمال الحقيقة )

هو صريح ايضا

( عندهما والظاهر وباقي الاربعة )

النص والمفسر والمحكم

( ان اشتهرت فاخراج شيء منها )

أي من الظاهر وباقي الاربعة

( مطلقا )

من الصريح كما ذكره صاحب الكشف وغيره

( لا يتجه )

بل يخرج منها ما ليس بمشتهر

( لكن ما لا يشتهر منها لا يكون كناية والحال تبادر المعين )

من اطلاق اللفظ

( وان كان )

تبادره

( لا للغلبة )

الاستعمالية

( بل )

تبادره

( للعلم بالوضع )

أي وضع اللفظ له

( وقرينة النص )

من كون الكلام مسوقا

( واخويه )

أي وقرينة المفسر من عدم احتماله للتخصيص والتأويل وقرينة المحكم من كونه غير قابل للنسخ

( فيلزم تثليث القسمة الى ما ليس صريحا ولا كناية لكن حكمه )

أي هذا القسم

( ان اتحد بالصريح او بالكناية فلا فائدة ) في تثليثها به وهو ممكن

( فليترك ما مال اليه كثير من )

ذكر

( قيد الاستعمال )

كما مشينا عليه اولا

( ويقتصر )

في تعريف الصريح

( على ما تبادر خصوص مراده لغلبة او غيرها )

من تنصيص او تفسير او احكام كما مال اليه شمس الائمة السرخسي والقاضي ابو زيد

( لكن اخرجوا )

من الصريح

( الظاهر على هذا )

التعريف لان الظهور فيه ليس بتام

( ولا فرق )

بين الظاهر والصريح

( الا بعدم القصد الاصلي )

في الظاهر بخلافه في الصريح وهو غير مؤثر في التبادر

( ثم من ثبوت حكمه )

أي الصريح

( بلا نية جريانه )

على لسانه كأنت طالق وانت حرة

( غلطا في نحو سبحان الله واسقني )

أي بأن اراد ان يقول هذا فقال ذاك قالوا فيثبت الطلاق والعتق

( اما قصده )

أي الصريح

( مع صرفه بالنية الى محتمله فله ذلك ديانة كقصد الطلاق من وثاق )

في قوله هي طالق

( فهي زوجته ديانة )

لاحتمال اللفظ له لا قضاء لانه خلاف الظاهر وفيه تخفيف عليه

( ومقتضى النظر كونه )

أي ثبوت حكمه بلا نية

( في الكل )

أي في الغلط وما قصد صرفه بالنية الى محتمله

( قضاء فقط والا )

لو ثبت حكمه فيهما مطلقا

( اشكل بعت واشتريت اذ لا يثبت حكمهما في الواقع مع الهزل )

مع انهما صريح

( وفي نحو الطلاق والنكاح )

انما ثبت حكمه مطلقا في الهزل

( بخصوصه دليل )

وهو الحديث الاتي على الاثر ولم يكن حاجة الى

( وكذا في الغلط )

يثبت فيه حكمه قضاء لا ديانة للاستغناء عنه بقوله في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت