فهرس الكتاب

الصفحة 1155 من 1303

تنبيه الكفارات في هذا كالحدود بل قيل المراد بها ما يتناولهما جميعا والوجه ظاهر للمتأمل والله سبحانه أعلم

للحكم الشرعي

ليحكم في محاله

أي المناط

بحكمه جائز عقلا

عند الجمهور

وقولهم

أي الأصوليين التكليف أو التعبد

بالقياس لا يصح على أنه

أي القياس

المساواة

بين الفرع والأصل في علة حكمه لأنها فعل الله تعالى ولا تعبد بفعله وإنما يصح إذا كان فعل المجتهد وقد تقدم الكلام في هذا في أوائل القياس

وإيجاب العمل بموجب القياس

أي جعل هذا موضوع المسألة كما يفيده كلام القاضي عضد الدين

فيه قصور عن المقصود

قال المصنف لأن معنى هذا إذا تم القياس فاعمل بمقتضاه ومقصود المسألة أنظر ليظهر لك في الواقع قياس أولا وهذا محل آخر للوجوب غير الأول وإن كان الغرض من استكشاف الحال المأمور به هوالعمل به

لا

أن تكليفه بذلك

واجب

عقلا

كالقفال

الشاشي

وأبي الحسين

البصري لئلا يلزم خلو الوقائع عن الأحكام فإن الوقائع غير متناهية والنصوص محصورة والقياس كافل بها فاقتضى التعبد به والجواب بعد تسليم وجوب أن يكون لكل واقعة حكم بناء على امتناع خلو الواقعة عن الحكم منع ذلك على تقدير عدم التعبد به كما أشار إليه قوله

ولزوم خلو وقائع

عن الحكم

لولاه

أي تكليف المجتهد بطلب المناط المذكور

منتف لانضباط أجناس الأحكام والأفعال وإمكان إفادتها

أي أجناس الأحكام الكائنة لأجناس الأفعال

العمومات

بالرفع على أنه فاعل إفادتها وهي مضافة إلى المفعول فتعلم أحكام جزئياتها التي لا تنحصر باندراجها تحتها مثل كل مسكر حرام وكل ذي ناب من السباع حرام وكل مكيل أو مطعوم ربوي

ولو لم تفدها

أي العمومات أحكام أجناس الأفعال على وجه يعلم منه أحكام جميع الوقائع

ثبت فيها

أي الوقائع التي لم تفدها العمومات

حكم الأصل

وهو الإباحة

فلا خلو

لواقعة منها عن الحكم

ولا ممتنع عقلا

كما ذهب إليه الزيدية وبعض المعتزلة منهم النظام لكنه قال في شريعتنا خاصة على ما في المحصول وغيره وإنما قلنا التكليف المذكور جائز

إذ لا يلزم إلزامه

أي المجتهد بطلب المناط

بحال

لا لنفسه وهو ظاهر ولا لغيره لأن الأصل عدم الغير وهو المراد بالجواز العقلي

وكون الظن ممنوعا عقلا لاحتماله الخطأ

والقياس منه لأنه لا يفيد إلا الظن والخطأ محظور قطعا والعقل يوجب الاحتراز عن المحذور فيمتنع التكليف بمناطه كا ذكره القائلون بامتناعه عقلا

ممنوع

ثبوته في جميع الصور وإنما هو مختص بما لا يغلب فيه جانب الصواب أما إذا ظن وكان الخطأ مرجوحا فلا

بل أكثر تصرفات العقلاء لفوائد غير متيقنة

إذ ما من سبب من الأسباب إلا والمطلوب منه غير متيقن الحصول فإن الزارع لا يزرع وهو متيقن أنه يأخذ الريع والتاجر لا يسافر وهو جازم بأن يربح والمتعلم لا يتعب في تعلمه وهو قاطع بأنه يعلم ويثمر عليه ما يتعلمه له إلى غير ذلك

وبه

أي ويكون أكثر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت