فهرس الكتاب

الصفحة 1156 من 1303

تصرقات العقلاء لفوائد مظنونة

ظهر إيجابه

أي العقل

العمل عند ظن الثواب

وإن أمن الخطأ تحصيلا لفوائد لا تحصل إلا به

وثبت وجوب العمل به

شرعا بتتبع موارده

أي الشرع كما تقدم في خبر الواحد العدل وكيف لا والمظان الأكثرية لا تترك بالاحتمالات الأقلية وإلا لتعطلت الأسباب الدنيوية والأخروية وأكثر الأحكام التكليفية لأن أكثر أدلتها ظنية

وثبوت الجمع

شرعا

بين المختلفات

كالتسوية بين قتل المحرم الصيد عمدا وخطأ في الفداء وبين زنى المحصن وردة المسلم في القتل إلى غير ذلك

و

ثبوت

الفرق

شرعا

بين المتماثلات

كقطع سارق القليل دون غاصب الكثير مع أنهما متماثلان في أخذ مال الغير وجلد من نسب العفيف إلى الزنى دون من نسب المسلم إلى الكفرمع أنهما متماثلان في نسبة المحرم إلى الغير إلى غير ذلك

وإنما يستلزمه

أي كون التكليف بالمناط المذكور مستحيلا بناء على أن حقيقة القياس ضد ذلك وهو إلحاق النظير بالنظير فأنى يجتمعان كما ذكر النظام

لو لم يكن

الجمع بين المختلفات في الحكم الواحد

بجامع

اشتركت فيه وجد في الكل يقع به

التماثل

بينها فإن المختلفات لا يمنع اجتماعها في صفات ثبوتية وأحكام

أو

لم يكن الفرق بين المتماثلات لوجود

فارق

بينها في الحكم

تقتضيه

أي الفرق بينهما فإن المتماثلات إنما يجب اشتراكها في الحكم إذا كان ما به الاشتراك يصلح علة للحكم ولا يكون له في الأصل معارض يقتضي حكما غيره ولا في الفرع معارض أقوى يقتضي خلاف ذلك الحكم وكل من انتفاء الجامع والفارق غير معلوم

ولا

ممتنع

سمعا خلافا للظاهرية والقاساني

بالسين المهملة نسبة إلى بلدة بتركستان

والنهرواني

هذا على ما في الكشف وذكر ابن السمعاني وابن الحاجب وصاحب البديع عن داود وابنه والقاساني والنهرواني إنكار وقوعه شرعا ومعلوم أنه لا يلزم من إنكار وقوعه شرعا امتناعه شرعا ثم ذكر الآمدي أنهم اتفقوا على وقوع ذي العلة المنصوصة والمومى إليها قال السبكي وهو الأصح في النقل عنهم ولذا لا ينكرون قياس الأولى ولا يصح عند أحد من القائلين بالجواز إنكار وقوع القياس بجملته إلا عن أبي محمد بن حزم ثم قد ذهب بعض القياسين إلى أن ما صار القاساني والنهرواني ومن وافقهما ليس قولا بالقياس بل هو يتتبع النص وعلى هذا يصح النقل عنهم في إنكاره جملة والصحيح أن ذلك قول ببعض القياس انتهى ونقل البيضاوي عن القاساني والنهرواني وجوب العمل به في صورتين كون علة الأصل منصوصة بصريح اللفظ أو بإيمائه وكون الفرع بالحكم أولى من الأصل كقياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف قال الإسنوي واعترفا بأنه ليس للعقل هنا مدخل لا في الوجوب ولا في عدمه كما قاله في المحصول وهذا الثاني أبدله في المستصفى بالحكم الوارد على سبب كرجم ما عزو في البرهان بالحكم الذي هو في معنى المنصوص عليه كقياس صب البول في الماء بالبول فيه وجعل الثاني من كلام البيضاوي داخلا في الأول هذا

واستدلالهم

أي الظاهرية ومن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت