فهرس الكتاب

الصفحة 447 من 1303

يتعلق بدلالة اللفظ وارده المتكلم فعند الضرورة الى حمل اللفظ على معناه المجازي يجب أن يحمل على ما قصده المتكلم واحتمله اللفظ بحسب القرينة ان عاما فعام وان خاصا فخاص

( ولا )

تتحقق الضرورة ايضا

( بالنسبة الى الواضع بان اشترط في استعماله )

أي المجاز

( تعذرها )

أي الحقيقة

( لما ذكرنا )

من انه لا ينفي العموم

( ولان العموم للحقيقة باعتبار شمول المراد )

باللفظ

( بموجبه )

أي الشمول من اسباب زائدة على ذاتها كأداة التعريف ووقوعها في سياق النفي

( لا )

باعتبار

( ذاتها )

أي ليس العموم ذاتيا للحقيقة بمعنى انه ناشئ عنها اذ لو كان كذلك لما انفك عنها لان موجب الذات لا ينفك عنها فكانت لا توجد الا عامة وليس كذلك فاذا وجدت في المجاز الاسباب الموجبة للعموم في الحقيقة كان عاما ايضا لوجود المقتضي وعدم المانع

( قيل )

أي قال التفتازاني

( ولا يتأتى نزاع لاحد في صحة قولنا جاءني الاسود الرماة الا زيدا لكن الواجد )

للخلاف مقدم على نافية لعدم استيعاب النافي عامة المحال واندرج الوجه لعموم المجاز فيما تقدم كما اوضحناه فلا حاجة الى اعادته

( ولزمت المعارضة )

بين علية وصف الطعم وكونه يكال ويترجح الاعم وهو كونه يكال فانه اعم من الطعم لتعديه الى ما ليس بمطعوم وذلك من اسباب ترجيح عليه الوصف والله سبحانه أعلم

( مسألة الحنفية وفنون العربية )

أي عامة أهل الادب والمحققون من الشافعية على ما في الكشف وغيره

( وجمع من المعتزلة )

منهم ابو هاشم

( لا يستعمل )

اللفظ

( فيهما )

أي في الحقيقة والمجاز

( مقصودين بالحكم )

في حالة واحدة

( وفي الكناية البيانية )

انما يستعمل في معنيية

( لينتقل من الحقيقي الواقع بينه الى المجازي )

كقولهم كناية عن طويل القامة طويل النجاد فمناط الحكم فيها انما هو المعنى الثاني فلم يستعمل اللفظ فيها مرادا به كلاهما مقصودين بالحكم

( واجازه )

أي استعماله فيهما في حالة واحدة

( الشافعية والقاضي وبعض المعتزلة )

كعبد الجبار وابي علي الجبائي

( مطلقا الا ان لا يمكن الجمع )

بينهما

( كافعل امرا وتهديدا )

لان الايجاب يقتضي الفعل والتهديد يقتضي الترك فلا يجوز استعماله فيهما في حالة واحدة

( والغزالي وابو الحسين يصح )

استعماله فيهما

( عقلا لا لغة )

قال المصنف

( وهو الصحيح الا في غير المفرد )

أي ما ليس بمثنى ولا مجموع

( فيصح لغة )

ايضا

( لتضمنة )

أي غير المفرد

( المتعدد فكل لفظ لمعنى وقد ثبت القلم احد اللسانين والخال احد الابوين )

فاريد بأحد اللسانين القلم وهو معنى مجازي للسان وباللسان الاخر الجارحة وهو معنى حقيقي له وبأحد الابوين الخال وهو معنى مجازي للاب وبالاخر من ولده وهو معنى حقيقي له

( والتعميم في المجازية )

أي واستعمال اللفظ في معانية المجازية المختلفة في حالة واحدة

( قيل )

أي قال القرافي هو

( على الخلاف كلا اشتري بشراء الوكيل والسوم )

فان كلا منهما معنى مجازي لقوله لا اشتري

( والمحققون لا خلاف في منعه )

فعلى هذا يحكم بخطأ من قال لا اشتري واراد شراء الوكيل والسوم

( ولا )

خلاف ايضا

( فيه )

أي في منع تعميمه في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت