بكسر الطاء
( داخل في عموم متعلق خطابه عند الأكثر مثل )
قوله تعالى { وهو بكل شيء عليم }
( وأكرم من أكرمك ولا تهنه )
فالله سبحانه عالم بذاته والآمر الناهي إذا أكرم غيره كان الغير مأمورا بإكرامه منهيا عن إهانته لوجود المقتضى وانتفاء المانع
( وقيل كونه )
أي المتكلم
( المخاطب يخرجه )
من ذلك
( والجواب منع الملازمة وأما الله خالق كل شيء فمخصوص بالعقل )
وهو جواب عن سؤال مقدر قرر وجها للمانعين لدخوله وهو أنه لو كان داخلا لزم أن يكون تعالى خالقا لنفسه لقوله تعالى { الله خالق كل شيء } واللازم باطل فالملزوم مثله وكل من وجه الملازمة وبطلان اللازم ظاهر وتقرير الجواب أنه إنما يلزم ذلك لو لم يكن كل شيء مخصوصا بما سواه تعالى لكنه مخصوص به عقلا لأنه دال على امتناع خلق القديم ولا منافاة بين دخوله في العموم بمقتضى اللفظ وخروجه عنه بمقتضى العقل قلت على أن الشيخ أبا المعين النسفي شنع على القائل بهذا وعلله بأن خروج ما يوجب ظاهر اللفظ بقضية اللغة دخوله فيه هو التخصيص دون خروج ما لا يقتضي ظاهر اللفظ دخوله فيه والله تعالى وإن كان شيئا لكن عند ذكر الأشياء لا يفهم دخوله فيه ثم وجه ذلك بما حاصله أن الشيء مشترك لفظي بين القديم والحادث وهو لا عموم له وعند تعين البعض مرادا يخرج ما وراءه من حكم الخطاب ولا يعد تخصيصا وقد تعين البعض الذي هو الحادث وقال القاضي البيضاوي الشيء يختص بالموجود لأنه في الأصل مصدر شاء أطلق بمعنى شاء تارة وحينئذ يتناول الباري تعالى كما قال { قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد } وبمعنى مشيء أخرى أي مشيء وجوده وما شاء الله وجوده فهو موجود في الجملة وعليه قوله { إن الله على كل شيء قدير } { الله خالق كل شيء } فهما على عمومهما بلا مثنوية والمعتزلة لما قالوا الشيء ما يصح أن يوجد وهو يعم الواجب والممكن أو ما يصح أن يعلم ويخبر عنه فيعم الممتنع أيضا لزمهم التخصيص بالممكن في الموضعين بدليل العقل انتهى وحينئذ فالتشبث بهذه الآية للمانعين إنما يتجه على هذا القول لا غير وحينئذ يجابون بالجواب المذكور فليتنبه له
( مسألة العام في معرض المدح والذم ك { إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم }
( يعم )
استعمالا كما هو عام وضعا
( خلافا للشافعي حتى منع بعضهم )
أي الشافعية
( الاستدلال ب { والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله }
الآية
( على وجوبها )
أي الزكاة
( في الحلي )
لأن القصد من الآية إلحاق الذم بمن يكنز الذهب والفضة لا بيان التعميم وإثبات الحكم في جميع المتناولات اللغوية
( لنا عام بصيغته )
من غير معارض فوجب العمل به
( قالوا عهد فيهما )
أي في المدح والذم
( ذكر العام مع عدم إرادته )
أي العموم
( مبالغة )
في الحث على الطاعة والزجر عن المعصية
( وأجيب بأنها )
أي المبالغة
( لا تنافيه )
أي العموم
( إذ كانت )
المبالغة
( للحث بخلاف نحو قتلت الناس كلهم )
مما