فهرس الكتاب

الصفحة 534 من 1303

فيكون العذاب على ترك الاعتقاد او ان يكون غير المصلين غير المكذبين المذكورين لاشتمال النار على المكذبين الكفار وغير المكذبين المسلمين الذين تركوا الصلاة والزكاة وتناول المجرمين الكل فيكون المجموع قول المجموع على التوزيع لا ان المجموع قول كل من المجرمين

( تأويل )

لم يعينه دليل

( وترتيب الدعوة في حديث معاذ )

لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ادعهم الى شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله فان هم اطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فان هم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم اخرجه الستة

( لا يوجب توقف التكليف )

بوجوب اداء الشرائع على الاجابة بالايمان كما في جامع الاسرار الا يرى انه ذكر افتراض الزكاة بعد الصلاة ولا قائل بأن الزكاة انما تجب بعد الصلاة في حق من امن غاية ما فيه تقديم الاهم فالاهم مع مراعاة التخفيف في التبليغ

( واما )

انهم مخاطبون

( بالعقوبات والمعاملات فاتفاق )

وقالوا في وجه العقوبات لانها تقام بطريق الجزاء لتكون زاجرة عن ارتكاب اسبابها وباعتقاد حرمتها يتحقق ذلك والكفار اليق به من المؤمنين وفي وجه المعاملات لان المطلوب بها معنى دنيوي وذلك بهم اليق لانهم اثروا الدنيا على الاخرة ولانهم التزموا بعقد الذمة ما يرجع اليها والله سبحانة أعلم

( الفصل الثاني )

في الحاكم

( الحاكم لا خلاف في انه الله رب العالمين ثم الاشعرية لا يتعلق له تعالى حكم )

بافعال المكلف

( قبل بعثة )

لرسول اليه

( وبلوغ دعوة )

من الله تعالى اليه

( فلا يحرم كفر ولا يجب ايمان )

قبل ذلك

( والمعتزلة يتعلق )

له تعالى حكم

( بما ادرك العقل فيه )

من افعال المكلفين

( صفة حسن او قبح لذاته )

أي الفعل تقتضيهما كحسن الصدق النافع وقبح الكذب المضر

( عند قدمائهم )

وعند

( طائفة )

منهم يتعلق به

( لصفة )

توجيه فيهما بمعنى ان لها مدخلا في ذلك للقطع بأنها لا تستقل بدون الذات

( والجبائية )

ابو علي الجبائي واتباعه ذهبوا الى انه يتعلق به

( لوجوه واعتبارات )

مختلفة توجبه فيهما كلطم اليتيم فانه باعتبار التأديب حسن وباعتبار مجرد التعذيب قبيح

( وقيل )

وقائله ابو الحسين منهم يتعلق به

( لصفة في القبح )

فقط

( وعدمها )

أي الصفة الموجبة للقبح

( كاف في )

ثبوت

( الحسن )

ولا حاجة له الى صفة محسنة

( وما لم يدرك فيه )

العقل صفة حسن او قبح كصوم اخر يوم من رمضان وفطر اول يوم من شوال انما يتعلق الحكم به

( بالشرع والمدرك )

من الصفات

( اما حسن فعل بحيث يقبح تركه فواجب )

أي فذلك الفعل واجب

( والا )

فان كان حسنه بحيث لا يقبح تركه

( فمندوب أو )

المدرك حسن

( ترك على وزانه )

أي الفعل

( فحرام )

ذلك الفعل ان ثبت بفعله القبح

( ومكروه )

ان لم يثبت بفعله القبح

( والحنفية )

قالوا

( للفعل )

صفة حسن وقبح

( كما تقدم )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت