( بحقوق العباد كحرمة إتلاف مال المسلم )
فإتلاف مال المسلم حرام حرمة هي في حقوق العباد لأن عصمة المال ووجوب عدم إتلافه حق للعبد والحرمة متعلقة بترك العصمة ثم حرمة مال المسلم
( لا تسقط )
بحال
( لأنها )
أي حرمة ماله
( حقه )
أي العبد وإتلاف ماله ظلم وحرمة الظلم مؤبدة لكنها حقه
( المحتمل للرخصة بالملجئ )
حتى لو أكرهه على إتلافه إكراها ملجئا رخص له فيه
( لأن حرمة النفس فوق حرمة المال )
لأنه مهان مبتذل ربما يجعله صاحبه صيانة لنفس الغير أو طرفه
( ولا تزول العصمة )
للمال في حق صاحبه بالإكراه
( لأنها )
أي عصمته
( لحاجة مالكه )
إليه
( ولا تزول )
الحاجة
( بإكراه الآخر )
فيكو إتلافه وإن رخص فيه باقيا على الحرمة
( ولو صبر على القتل كان شهيدا )
لأنه بذل نفسه لدفع الظلم كما إذا امتنع عن ترك الفرائض حتى قتل إلا أنه لما لم يكن في معنى العبادات من كل وجه بناء على أن الامتناع عن الترك فيها من باب إعزاز الدين قيدوا الحكم بالاستثناء فقالوا كان شهيدا
( إن شاء الله وبقي من المكتسبة الجهل نذكره في الاجتهاد إن شاء الله رب العالمين )
( أدلة الأحكام )
الشرعية
الكتاب والسنة والإجماع والقياس )
بحكم الاستقراء وقد يوجه بأن الدليل الشرعي إما وحي أو غيره والوحي إما متلو فهو الكتاب أو غير متلو فهو السنة وغير الوحي إما قول كل الأمة من عصر فهو الإجماع وإلا فالقياس أو أن الدليل إما واصل إلينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن غيره والأول إما متلو وهو الكتاب أو غير متلو وهو السنة ويندرج فيها قوله صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره والثاني إما واصل عن معصوم عن خطأ وهو الإجماع أو عن غير معصوم وهو القياس
( ومنع الحصر بقول الصحابي على قول الحنفية وشرع من قبلنا والاحتياط والإستصحاب والتعامل مردود بردها )
أي هذه الأربعة الأخيرة
( إلى أحدها )
أي الأربعة الأولى
( معينا )
كقول الصحابي فإنه مردود إلى السنة وشرع من قبلنا فإنه مردود إلى الكتاب إذا قصه الله تعالى من غير إنكار وإلى السنة إذا قصه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك والتعامل فإنه مردود إلى الإجماع
( ومختلفا في الاحتياط والاستصحاب )
كما سيأتي في خاتمة هذه المقالة إن شاء الله تعالى
( ومعنى الإضافة )
في أدلة الأحكام
( أن الإحكام النسب الخاصة النفسية )
بالطلب والتخيير
( والأربعة )
أي الكتاب والسنة والإجماع والقياس
( أدلتها )
أي النسب المذكورة
( وبذلك )
أي وبسبب كونها أدلة
( سميت أصولا )
لأن الأصل ما ينبني عليه غيره والأحكام الشرعية مبنية على هذه الأربعة
( وجعل بعضهم )
أي الحنفية
( القياس أصلا من وجه )
لإسناد الحكم إليه ظاهرا
فرعا من وجه لثبوت حجيته بالكتاب والسنة )
وإجماع الصحابة كما يصرح به في موضعه
( يوجب مثله )
أي الأصالة من وجه والفرعية من وجه
( في السنة )
لإسناد الحكم إليها ظاهرا وثبوت حجيتها بالكتاب
( والإجماع )
لإسناد الحكم إليه ظاهرا وثبوت حجيته بالكتاب والسنة فلا موجب