فهرس الكتاب

الصفحة 946 من 1303

لم يلزم منه محال عقلا فلا يلزم منه الوقوع

ومفاده

أي النهي حينئذ

الثواب بالعزم

على ترك المنهي إذا خطر له فعله وهو من أعظم الفوائد ثم هذه جرت العادة باستطرادها في الأصول فوافقهم المصنف على ذلك وإلا فهي من مسائل الفقه كما ذكر في المقدمة فكن منه على ذكر

على حكم أي موتهم عليه

ليس شرطا لانعقاده ولا

لحجيته أي إجماعهم

عند المحققين منهم الحنفية ونص الشيخ أبو بكر الرازي والقاضي عبد الوهاب على أنه الصحيح وابن السمعاني على أنه أصح المذاهب لأصحاب الشافعي والإمام على أنه المختار والرافعي على أنه أصح الوجهين فيكون اتفاقهم حجة في الحال

فيمتنع رجوع أحدهم

أي المجمعين على ذلك الحكم لصيرورة قوله الأول مع قول موافقيه حجة عليه

وخلاف من حدث

من المجتهدين بعد إجماعهم فيه

وشرطه

أي انقراضهم

أحمد وابن فورك

وسليم الرازي والمعتزلة على ما نقله ابن برهان والأشعري على ماذكره الاستاذ أبو منصور

مطلقا

أي سواء كان إجماعهم عن قطع أو ظن إن كان سنده قياسا

لا إن كان نصا قاطعا كذا ذكره ابن الحاجب وغيره قال السبكي وهو وهم فإمام الحرمين لا يعتبر الانقراض البتة بل يفرق بين المستند إلى قاطع وإن كان في مظنة الظن فلا يشترط فيه تمادي زمان وينهض حجة على الفور والظني فيشترط تمادي الزمان حتى لو خر على المجمعين سقف عقب الاتفاق أو عمهم الهلاك بوجه من الوجوه

قال فلست أرى ذلك إجماعا ثم هو مصرح بأن ما ذكره من الظني متعذر أو محال لأن الظنون لا تستقيم على منوال واحد مع التمادي

قال إلا أن يتكلف المتكلف وجها فيقول يعمهم ظهور وجه من الظن قال وللفطن أن يقول ما انتهى إلى هذا المنتهى فقد اعتزى إلى القطع

وقيل

يشترط الانقراض

في السكوتي

وهو ما كان بفتوى البعض وسكوت الباقين لضعفه لا ما إذا كان بصريح أقوالهم وأفعالهم أو بهما معا وهو مذهب أبي إسحاق الإسفراييني وبعض المعتزلة واختاره الآمدي وزعم سليم انقراض العصر في السكوتي معتبر بلا خلاف وإنما محل الخلاف القولي وقيل ينعقد قبل الانقراض فيما لا مهلة فيه ولا يمكن استدراكه من قبل نفس واستباحة حكاه ابن السمعاني عن بعض الشافعية وقيل إن كان المجمع عليه من الأحكام التي لا يتعلق بها إتلاف واستهلاك اشترط قطعا وإن تعلق بها ذلك فوجهان وهذا طريق الماوردي وقيل انقراض العصر شرط في إجماع الصحابة دون غيرهم وعليه مشى الطبري ثم من المشترطين من اشترط انقراض جميع أهله ومنهم من اشترط انقراض أكثرهم فإن بقي من لا يقع العلم بصدق خبره كواحد واثنين لم يعتبر ببقائه كذا في تقريب القاضي ولفظ الغزالي في منخوله اختلف المشترطون فقيل يكتفى بموتهم تحت هدم دفعة إذ الغرض انتهاء أعمارهم عليه والمحققون لا بد من انقضاء مدة تفيد فائدة فإنهم قد يجمعون على رأي وهو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت