فهرس الكتاب

الصفحة 804 من 1303

يعتبره

( إلا إن عرفت عادته )

أي القائل عن الثقة

( فيه )

أي قوله هذا

( الثقة )

أي أن يكون ثقة في نفس الأمر فإنه حينئذ يقبله من يرد المرسل

( كمالك )

أي كقوله حدثني

( الثقة عن بكير بن عبدالله الأشج ظهر أن المراد )

بالثقة

( مخرمة بن بكير والثقة عن عمرو بن شعيب قيل )

الثقة

( عبدالله بن وهب وقيل الزهري )

ذكره ابن عبدالبر

( واستقرئ مثله )

أي إطلاق الثقة على من يكون ثقة في نفس الأمر

( للشافعي )

فذكر أبو الحسن الآبري السجستاني في كتاب فضائل الشافعي سمعت بعض أهل المعرفة بالحديث يقول إذا قال الشافعي في كتبه أخبرنا الثقة عن ابن أبي ذئب فابن أبي فديك وعن الليث بن سعد فيحيى بن حسان وعن الوليد بن كثير فأبو أسامة وعن الأوزاعي فعمرو بن أبي سلمة وعن ابن جريج فمسلم بن خالد وعن صالح مولى التوأمة فإبراهيم بن أبي يحيى قال المصنف

( ولا يخفى أن رده )

أي ما يقول القائل فيه عن الثقة إذا لم يعرف أن عادته فيه الثقة في نفس الأمر

( يليق بشارط البيان في التعديل لا الجمهور

القائلين بأن بيانه ليس بشرط في حق العالم بالجرح والتعديل فإنه تعديل عار عن بيان السبب والله سبحانه أعلم

( مسألة إذا أكذب الأصل )

أي الشيخ

( الفرع )

أي الراوي عنه

( بأن حكم بالنفي )

فقال ما رويت هذا الحديث لك أو كذبت علي

( سقط ذلك الحديث )

أي لم يعمل به

( للعلم بكذب أحدهما ولا معين )

له وهو قادح في قبول الحديث

( وبهذا )

التعليل

( سقط اختيار السمعاني )

ثم السبكي عدم سقوطه لاحتمال نسيان الأصل له بعد روايته للفرع

( وقد نقل الإجماع لعدم اعتباره )

أي ذلك الحديث نقله الشيخ سراج الدين الهندي والشيخ قوام الدين الكاكي لكن فيه نظر فإن السرخسي وفخر الإسلام وصاحب التقويم حكوا في إنكار الراوي روايته مطلقا اختلاف السلف

( وهما )

أي الأصل والفرع

( على عدالتهما إذ لا يبطل الثابت )

أي المتيقن من عدالتهما المفروضة

( بالشك )

في زوالها

( وإن شك فلم يحكم بالنفي )

أي بأن قال لا أعرف أني رويت هذا الحديث لك أو لا أذكره

( فالأكثر )

من العلماء منهم مالك والشافعي وأحمد في اصح الروايتين أن الحديث

( حجة )

أي يعمل به

( ونسب لمحمد خلافا لأبي يوسف تخريجا من اختلافهما في قاض يقوم البينة بحكمه ولا يذكر ردها )

أي البينة

( أبو يوسف )

فلا ينفذ حكمه

( وقبلها محمد )

فينفذ حكمه

( ونسبة بعضهم القبول لأبي يوسف غلط )

فإن المسطور في الكتب المذهبية المعتبرة هو الأول

( ولم يذكر فيها )

أي مسألة القاضي المنكر لحكمه

( قولا لأبي حنيفة فضمه مع أبي يوسف يحتاج إلى ثبت وعلى المنع الكرخي والقاضي أبو زيد وفخر الإسلام وأحمد في رواية القابل )

للرواية مع إنكار الأصل قال

( الفرع عدل جازم )

بالرواية عن الأصل

( غير مكذب )

لأن الفرض أن الأصل غير مكذبه

( فيقبل )

لوجود المقتضي السالم عن معارضة المانع

( كموت الأصل وجنونه )

إذ نسيانه لا يزيد عليهما بل دونهما قطعا وفيهما تقبل روايته بالإجماع فكذا فيه

( ويفرق )

بينهما وبينه

( بأن حجيته )

أي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت