فهرس الكتاب

الصفحة 1150 من 1303

لكل من الأخوين أن يتزوج حليلة أخيه وأن يدفع زكاته إليه وأن يشهد له وأن يقتص منه إذا وجد المقتضى لذلك وانتفى المانع منه كما في ابن العم

فيرجح إلحاقه

أي الأخ

به

أي بابن العم فلا يعتق بملكه إياه كما لا يعتق ابن عمه بملكه إياه لأن شبه الأخ به أكثر من شبهه بالأبوبن

فيمنع

ترجيح إلحاق الأخ بابن العم بكثرة الأشباه

بأنه

أي الترجيح بها

بمستقل

أي ترجيح بوصف مستقل

إذ كل

من وجوه المشبه به

يستقل

وصفا

جامعا

بين الأخ وابن العم في الحكم ولا ترجيح بمستقل وهذا ثانيها

وبزيادة التعدية

أي والترجيح بكون إحدى العلتين أكثر محال من الأخرى

كترجيح الطعم

أي التعليل به لحرمة الربا في الأشياء الأربعة التي هي الحنطة والشعير والتمر والملح على تعليل حرمته فيها بالكيل والجنس

لتعديه

أي الطعم

إلى القليل

كما للكثير فيحرم بيع تفاحة بتفاحتين وتمرة بتمرتين

دون الكيل

فإنه لا يتعدى إلى القليل الذي هو نصف صاع على ما قالوا

ولا أثر له

أي كونها أكثر محال من معارضتها في تأثيرها وقوتها الذي به يكون الترجيح

بل

الأثر

لدلالة الدليل

أي لقوة دلالته

على الوصف

أي كونه مؤثرا في ذلك الحكم قلت محاله أو كثرت وهذا ثالثها

وبالبساطة

أي والترجيح بكون إحدى العلتين وصفا لا جزء على الأخرى التي هي وصف ذو أجزاء لسهولة إثباتها والاتفاق على صحتها

كالطعم

أي كترجيح كونه علة حرمة الربا فيما تقدم

على الكيل والجنس

أي كونهما علته

ولا أثر له

أي كونها لا جزء لها في تأثيرها وقوتها لذي به يكون الترجيح بل لقوة دلالة الدليل على عليتها

كما ذكرنا

آنفا فالمركب والبسيط سواء عندنا لأن ثبوت الحكم بالعلة فرع ثبوته بالنص والنص الموجز لا يترجح على المطول في البيان فكذا العلة وكيف لا والقلة والكثرة صورة العلة والتأثير معناها والترجيح إنما يقع بالمعاني بزيادة قوتها وتأثيرها لا بالصورة ومن ثمة ربما كان المركب أرجح والوصف المختلف فيه أولى لكونه أقوى تأثيرا والله سبحانه أعلم

لحكم الأصل

في الفرع وهو

أي ثبوته في الفرع

التعدية الاصطلاحية فلزمه

أي القياس

أن لا يثبت الحكم ابتداء كإباحة الركعة

الواحدة

وحرمة المدينة

أي أن يكون لها حرم كحرم مكة

أو وصفه

أي الحكم

كصفة الوتر

من الوجوب والاستنان

بعد مشروعيته

بل إنما يثبت كل منهما بالنص أو الإجماع ولذا لم يستند من قال بحرمة المدينة أو كون الوتر واجبا أو سنة إلا إلى السمع كما عرف في كتب الفروع وإنما لم يثبتا بالقياس ابتداء

لانتفاء الأصل والفرع وكذا

لزمه أن لا يثبت

الشرطية والعلية ككون الجنس فقط يحرم النساء

أي البيع نسيئة

إلا

أي لكن يثبت كل منهما

بالنص دلالة وغيرها

أي عبارة أو إشارة أو اقتضاء فإن الثابت بهذه ثابت بالنص كما عرف

وكذا

لزمه أن لا يثبت

صفة السوم

أي اشتراطه لنصب الأنعام في وجوب زكاتها

والحل

أي وكذا لزمه أن لا يثبت اشتراط صفة الحل

للوطء الموجب حرمة المصاهرة

في ثبوت حرمتها من الجانبين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت