وشرطية التسمية
أي وكذا لزمه أن لا يثبت اشتراط ذكر اسم الله تعالى على المذبوح
للحل
له
ووصفية شرط النكاح
أي وكذا لزمه أن لا يثبت اشتراط وصفية شرط النكاح الذي هو الشهادة
بالعدالة
والذكورة في شهود بل إنما تثبت هذه الأمور بالنص أو الإجماع فلا جرم أن نص أصحابنا على أن كون الجنس بمفرده محرما للنسيئة وأن اشتراط السوم في نصف الأنعام للزكاة وذكر اسم الله تعالى على الذبيحة في حلها إنما هي بالنصوص الدالة على ذلك والشافعية على أن إباحة الركعة الواحدة وحرمة المدينة واشتراط وصف الحل للوطء في حرمة المصاهرة والعدالة والذكورة في شهود النكاح إنما هي بالنصوص فيها كما ذلك كله مسطور في فروع الفريقين وإنما الشأن في الترجيح ومحل الخوض فيه كتب الفروع
ثم الحاصل إنه لزم حكم القياس المتفق عليه من كونه مفيد الثبوت حكم شرعي من وجوب أو حرمة أو غيرهما في فرع بطريق التعدية إليه من أصل موجود في الشرع ثابت بنص أو إجماع عدم إثباته ابتداء لحكم شرعي أو علة أو شرط له أو صفة لأحدها لانتفاء تحقق القياس بانتفاء الأصل المعدي منه إلى المحل المدعى فرعيته له فيتمحض إثبات هذه إما نصبا للشرع بالرأي كما فيما عدا إثبات الشرط ووصفه ابتداء وإما إبطالا ونسخا بالرأي كما في الشروط ووصفه لأن الحكم كان ثابتا قبل الشرط وقبل وصفه وبعدما شرط له شرط أو أثبت له وصف صار متعلقا به ومعدوما قبل وجوده فالتعليل ابتداء به رفع للحكم الثابت ونسخ له بالضرورة وكلاهما باطل لأن ذلك إلى الله تعالى وحده لا إلى العباد
و
لزمه
إنه لو ثبت
بنص أو إجماع
مناط علية أمر
لشيء
أو شرطيته
أي أمر لشيء
أو وصفهما
أي العلية والشرطية لشيء
في غيره
أي غير ذلك الأمر أيضا فهو متعلق بثبت
كان
غير ذلك الأمر
في مثله
أي ذلك الشيء
علة وشرطا
بواسطة تحقق مناطهما في غير ذلك الأمر
لانتفاء التحكم
اللازم من تقدير جعل بعض أفراد ما تحقق فيه المناط لعلية حكم أو شرطيته علة أو شرطا دون البعض الآخر المتحقق فيه ذلك أيضا لتساويهما في الصلاحية وارتفاع المانع من ذلك والتحكم اللازم من جعل القياس مظهرا لثبوت حكم شرعي ليس بعلية ولا شرطية في فرع بطريق التعدية إليه من أصل في الشرع ثابت فيه ذلك بطريقه غير مظهر لثبوت حكم شرعي هو علية شيء أو شرطيته لآخر في محل بطريق التعدية إليه من أصل في الشرع ثابت فيه ذلك بطريقه لتساويهما في الصلاحية وارتفاع المانع من ذلك
والخلاف في المذهبين
الحنفي والشافعي
شهير فيه
أي في هذا الأخير
ففخر الإسلام وأتباعه
وصدر الشريعة
وصاحب الميزان
وعزاه إلى مشايخنا أيضا
وطائفة من الشافعية
بل أكثرهم على ما ذكر الآمدي
نعم
يعلل لإثبات العلية والشرطية
ووجد
ذلك أيضا
وهو الخلاف في اشتراط التقابض في بيع الطعام
المعني
بالطعام المعين لأنه وجد لإثباته
أي اشتراط التقابض في هذا البيع كما ذهب إليه أصحابنا
أصل هو الصرف
فإن التقابض فيه شرط
بجامع أنهما
أي البديلين فيهما