فهرس الكتاب

الصفحة 1151 من 1303

وشرطية التسمية

أي وكذا لزمه أن لا يثبت اشتراط ذكر اسم الله تعالى على المذبوح

للحل

له

ووصفية شرط النكاح

أي وكذا لزمه أن لا يثبت اشتراط وصفية شرط النكاح الذي هو الشهادة

بالعدالة

والذكورة في شهود بل إنما تثبت هذه الأمور بالنص أو الإجماع فلا جرم أن نص أصحابنا على أن كون الجنس بمفرده محرما للنسيئة وأن اشتراط السوم في نصف الأنعام للزكاة وذكر اسم الله تعالى على الذبيحة في حلها إنما هي بالنصوص الدالة على ذلك والشافعية على أن إباحة الركعة الواحدة وحرمة المدينة واشتراط وصف الحل للوطء في حرمة المصاهرة والعدالة والذكورة في شهود النكاح إنما هي بالنصوص فيها كما ذلك كله مسطور في فروع الفريقين وإنما الشأن في الترجيح ومحل الخوض فيه كتب الفروع

ثم الحاصل إنه لزم حكم القياس المتفق عليه من كونه مفيد الثبوت حكم شرعي من وجوب أو حرمة أو غيرهما في فرع بطريق التعدية إليه من أصل موجود في الشرع ثابت بنص أو إجماع عدم إثباته ابتداء لحكم شرعي أو علة أو شرط له أو صفة لأحدها لانتفاء تحقق القياس بانتفاء الأصل المعدي منه إلى المحل المدعى فرعيته له فيتمحض إثبات هذه إما نصبا للشرع بالرأي كما فيما عدا إثبات الشرط ووصفه ابتداء وإما إبطالا ونسخا بالرأي كما في الشروط ووصفه لأن الحكم كان ثابتا قبل الشرط وقبل وصفه وبعدما شرط له شرط أو أثبت له وصف صار متعلقا به ومعدوما قبل وجوده فالتعليل ابتداء به رفع للحكم الثابت ونسخ له بالضرورة وكلاهما باطل لأن ذلك إلى الله تعالى وحده لا إلى العباد

و

لزمه

إنه لو ثبت

بنص أو إجماع

مناط علية أمر

لشيء

أو شرطيته

أي أمر لشيء

أو وصفهما

أي العلية والشرطية لشيء

في غيره

أي غير ذلك الأمر أيضا فهو متعلق بثبت

كان

غير ذلك الأمر

في مثله

أي ذلك الشيء

علة وشرطا

بواسطة تحقق مناطهما في غير ذلك الأمر

لانتفاء التحكم

اللازم من تقدير جعل بعض أفراد ما تحقق فيه المناط لعلية حكم أو شرطيته علة أو شرطا دون البعض الآخر المتحقق فيه ذلك أيضا لتساويهما في الصلاحية وارتفاع المانع من ذلك والتحكم اللازم من جعل القياس مظهرا لثبوت حكم شرعي ليس بعلية ولا شرطية في فرع بطريق التعدية إليه من أصل في الشرع ثابت فيه ذلك بطريقه غير مظهر لثبوت حكم شرعي هو علية شيء أو شرطيته لآخر في محل بطريق التعدية إليه من أصل في الشرع ثابت فيه ذلك بطريقه لتساويهما في الصلاحية وارتفاع المانع من ذلك

والخلاف في المذهبين

الحنفي والشافعي

شهير فيه

أي في هذا الأخير

ففخر الإسلام وأتباعه

وصدر الشريعة

وصاحب الميزان

وعزاه إلى مشايخنا أيضا

وطائفة من الشافعية

بل أكثرهم على ما ذكر الآمدي

نعم

يعلل لإثبات العلية والشرطية

ووجد

ذلك أيضا

وهو الخلاف في اشتراط التقابض في بيع الطعام

المعني

بالطعام المعين لأنه وجد لإثباته

أي اشتراط التقابض في هذا البيع كما ذهب إليه أصحابنا

أصل هو الصرف

فإن التقابض فيه شرط

بجامع أنهما

أي البديلين فيهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت