فهرس الكتاب

الصفحة 1162 من 1303

البيهقي عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ورجاله رجال الصحيح

و

ورث

عمر المبتوتة بالرأي

فأخرج البيهقي عن النخعي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في الذي يطلق امرأته وهو مريض أنها ترثه في العدة ولا يرثها وهو مشهور عن عثمان كما رواه مالك والشافعي بسند صحيح

وابن مسعود

قاس

موت زوج المفوضة

قبل الدخول بها في لزوم جميع مهر المثل على موت زوج غيرها قبل الدخول بها في لزوم جميع المسمى لها وتقدم تخريجه في مسألة بعد اشتراط الحنفية المقارنة في التخصيص وفي التنبيه بذيل مسألة عرفان الشهرة معرف للعدالة نعم لم يقع في الرواية تصريح ابن مسعود بالقياس ولا ضير فإنه لازم قوله

وذلك

أي العمل بالقياس للصحابة فضلا عن غيرهم

أكثر من أن ينقل واختلافهم

أي الصحابة

في توريث الجد مع الأخوة

لأبوين أو لأب

كل

منهم

قال فيه بالتشبيه

فقد أخرج طلحة في مسند أبي حنيفة عنه عن جعفر بن محمد الصادق أن عمر شاور عليا وزيد بن ثابت في الجد مع الأخوة فقال له علي أرأيت يا أمير المؤمنين لو أن شجرة انشعب منها غصن ثم انشعب من الغصن غصن أيهما أقرب إلى أحد الغصنين أصاحبه الذي خرج منه أم الشجرة وقال زيد لو أن جدولا انبعث من ساقية ثم انبعث من الساقية ساقيتان أيهما أقرب إحدى الساقتين الى صاحبتها أم الجدول الى غير ذلك مما يطول ذكره

من الشارع

على العلة

للحكم

يكفي في إيجاب تعدية الحكم بها

أي بالعلة إلى غير محل الحكم المنصوص المشارك له فيها

ولو لم تثبت شرعية القياس وفاقا للحنفية وأحمد والنظام والقاساني

وأبي إسحاق الشيرازي

وأبو عبد الله البصري

قال يكفي في إيجاب تعدية الحكم بها

في التحريم

أي إذا كانت علة لتحريم الفعل دون غيره

خلافا للجمهور

في أنه لا يكفي في إيجاب تعدية الحكم بها مطلقا

لهم

أي الجمهور

انتفاء دليل الوجوب

لتعدية الحكم بها ثابت

وهو

أي دليله

الأمر

بالتعدية بها

أو الإخبار به

أي بالوجوب فينتفي الوجوب

وأما الاستدلال

لهم كما ذكر ابن الحاجب وغيره

بلزوم عتق كل

عبد

أسود

له

لو قال أعتقت

عبدي

غانما لسواده

لأنه حينئذ بمثابة أعتقت كل عبد لي أسود وانتفاء اللازم مقطوع به

فمردود

كما أشار إليه عضد الدين

بأنهم

أي الحنفية ومن معهم

لا يقولون بثبوت حكم الفرع من اللفظ ليلزم ذلك

اللزوم المذكور

بل

يقولون

إنه

أي النص على العلة

دال على وجوب إثبات الحكم

بها على المجتهد

أين وجد

الوصف الذي هو العلة المنصوص عليها فذكرها باعتبار الوصف وهذا بناء على نقل الأكثرين عنهم أنهم جعلوا التنصيص على العلة أمرا بالقياس وإلا فقد نقل الغزالي في المستصفى والآمدي عن النظام أن التنصيص على العلة يقتضي تعميم الحكم في جميع مواردها بطريق عموم اللفظ فيتم اللزوم المذكور عليه

وكذا

الاستدلال للحنفية ومن معهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت