فهرس الكتاب

الصفحة 909 من 1303

ليس منه

أي من الناسخ بلا ثبوت حكم شرعي

نسخ تقديم الصدقة

عند إرادة مناجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لثبوت الحكم الشرعي

وهو ندبية الصدقة

بالعام النادب للصدقة

كتابا وسنة

بثبوت إباحة المباشرة بباشروهن

وفي هذا تعريض بعضد الدين في تمثيله لوقوع النسخ بلا بدل بهذا

قالوا

أي مانعو النسخ بلا بدل قال الله تعالى { ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها } ولا يتصور كون المأتي به خيرا من المنسوخ أو مثله إلا إذا كان بدلا منه على ما يشعر به تعريف المثلين وهو الشيئان اللذان يسد أحدهما مسد الآخر

أجيب بالخيرية لفظا على إرادة نسخ التلاوة لأنه

أي كون المراد الخيرية لفظا هو

الظاهر

لأن الآية في الحقيقة اسم للنظم الخاص ومدلول اللفظ قد يكون لفظا ومدلول الآية من هذا لأنه كلمة أو أكثر منقطع معنى مما قبله ومما بعده

فيكون المعنى إن ننسخ لفظا مستعملا منقطعا مما قبله وما بعده نأت بلفظ آخر خير منه أو مثله لأن مثل هذا اللفظ يكون لفظا وكذا الخير وليس النزاع في أن اللفظ إذا نسخ جاز أن لا يكون بدله لفظ آخر أو لم يجز بل في أن الحكم إذا نسخ جاز أن لا يكون له حكم آخر أولا وهذا لا دلالة للآية عليه

وأما ادعاء أن منه

أي من الإتيان بخير من المنسوخ حكما

على التنزل

إليه

ترك البدل

فيقال سلمنا أن المراد نأت بحكم خير منها لكنه عام يقبل التخصيص فلعله خصص بما نسخ لا إلى بدل جمعا بين الدليل الدال على جوازه وبين الآية كما ذكر ابن الحاجب وغيره

فليس

بذاك

إذ ليس

ترك البدل

حكما شرعيا وصرح أن الخلاف فيه

أي في الحكم الشرعي ومن العجب أن من المصرحين به الأبهري

ثم قرر التنزل إلى هذا ولم يتعقبه

وتجويز التخصيص لا يوجب وقوعه

أي التخصيص

قال المصنف يعني إن جاز تخصيص الإتيان بالخير بما إذا أبدل لا مطلقا لكن إنما يفيد وقوع التخصيص بدليله لا جوازه

والتنزل

كما ذكره ابن الحاجب وغيره

إلى أنها

أي الآية

لا تفيد نفي الوقوع

للنسخ بلا بدل شرعا لأن عدم الجواز عقلا

والخلاف

إنما هو

في الجواز تسليم لهم

أي للنافين نفيهم الجواز سمعا

لأن الظاهر إرادتهم

أي النافين

نفيه

أي الوقوع

سمعا لا عقلا باستدلالهم

قال المصنف يعني أن قولهم لا يجوز النسخ بلا بدل ليس معناه نفي الجواز العقلي فيكون محالا عقليا وإذا لم يحيلوه عقلا كان جائزا عندهم في العقل فإذا قيل لا يجوز والفرض جوازه عقلا لا بد أن يكون معناه أنه لا يقع بدليل السمع الدال على عدم وقوعه على قوله نأت بخير منها فصار حاصل المعنى لا يجوز أن يقال يقع النسخ بلا بدل للسمعي الدال على أنه لا يقع والنظر إلى استدلالهم على نفي الجواز بنحو نأت بخير منها يفيد ما قلنا ونسبناه إليهم

مسألة يجوز اتفاقا نسخ التكليف بتكليف أخف كنسخ تحريم الأكل والشرب والمباشرة بعد صلاة العشاء أو النوم من ليالي رمضان بإباحة ذلك وبتكليف مساو كنسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة وهل يجوز بتكليف أثقل قال

الجمهور يجوز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت