فهرس الكتاب

الصفحة 483 من 1303

المقر قيمتها للمقضي عليه فهذا حكم المسألة قال المصنف

( وتكذيب شهوده )

أي المقضي له

( واثبات ملك المقضي عليه )

لزيد

( حكمه )

أي مجموع هذا الكلام

( فتأخر )

هذا الحكم

( عنه فقد اتلفها على المقضي عليه بالاقرار لزيد على ذلك الوجه فعليه قيمتها )

توجيه ذلك وحاصلة انه لما وجب مقارنة النفي عن نفسه في جميع الازمنة الماضية للاثبات للمقر له لم يمتنع ثبوت الاقرار فيثبت للمقر له ثم هذا النفي المقارن يوجب ثبوت الملك فيها للمقضي عليه فهو لازم للنفي ولازم الشيء بمعنى حكمه متأخر له والمتأخر عن المقارن للشيء متأخر عن ذلك الشئ فقد اعترف بانها للمقضي عليه بعد ما اتلفها عليه بالاقرار لزيد فليزمه قيمتها له اه وحينئذ كما في التلويح لا حاجة الى ما يقال من ان النهي هنا لتاكيد الاثبات عرفا فيكون له حكم المؤكد لا حكم نفسه فكانه أقر وسكت او انه في حكم المتأخر لان التأكيد يتأخر عن المؤكد او ان المقر قصد تصحيح اقراره وذلك بالتقديم والتأخير فيحمل عليه احترازا عن الالغاء اه وهذه التوجيهات الثلاثة في الكشف

( ولو صدقه )

أي المقر له

( فيه )

أي في النفي ايضا

( ردت )

الدار

( للمقضي عليه لاتفاق الخصمين على بطلان الحكم ببطلان الدعوى والبينة وشرط عطفها )

أي لكن

( الاتساق عدم اتحاد محل النفي والاثبات )

ليمكن الجمع بينهما واتصال بعضه ببعض ليتحقق العطف

( وهو )

أي الاتساق

( الاصل فيحمل )

العطف

( عليه )

أي الاتساق

( ما امكن فلذا )

أي فلوجوب الحمل عليه ما امكن

( صح )

قول المقر له متصلا

( لا لكن غصب جواب )

قول المقر

( له علي مائة قرضا لصرف النفي الى السبب )

أي لامكان صرف لا الى كونه قرضا ثم انه تداركه بكونه غصبا فصار الكلام مرتبطا فلا يكون ردا لاقراره بل نفيا لذلك السبب الخطأ فيه فلا يصرف الى الواجب الموجب لعدم استقامة الاستدراك وعدم اتساق الكلام وارتباط بعضه ببعض

( بخلاف من بلغه تزويج امته بمائة )

فضولا

( فقال لا اجيز النكاح ولكن )

اجيزه

( بمائتين )

فانه لا يمكن حمله على الاتساق لان اتساقه ان لا يصح النكاح الاول بمائة لكن يصح بمائتين وهو غير ممكن لانه لما قال لا اجيز النكاح انفسخ النكاح الاول فلا يمكن اثباته بعينه بمائتين

( للاتحاد ) أي اتحاد محل النفي والاثبات حينئذ

( لنفي اصل النكاح )

بقوله لا اجيز النكاح

( ثم ابتدائه بقدر آخر بعد الانفساخ ) فيحمل لكن اجيزه بمائتين على انه كلام مستأنف فيكون اجازة لنكاح اخر مهره مائتان

( بخلاف لا اجيز )

النكاح

( بمائة لكن )

اجيزه

( بمائتين لان التدارك في قدر المهر لا اصل النكاح )

حينئذ فيكون متسقا

( مسألة أو قبل مفرد لافادة ان حكم ما قبلها ظاهر لاحد المذكورين )

اسمين كانا او فعلين

( منه )

أي مما قبلها

( وما بعدها )

وسيظهر فائدة قوله ظاهرا

( ولذا )

أي ولكونها لافادة هذا

( عم )

او

( في النفي وشبهه )

كالنهي

( على الانفراد )

لان انتفاء الواحد المبهم لا يتصور الا بانتفاء المجموع ففي

( لا تطع اثما او كفورا لا اكلم زيدا او بكرا منع )

المخاطب والحالف

( من كل )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت