فهرس الكتاب

الصفحة 484 من 1303

1 * لان التقدير لا تطع

( واحدا منهما )

ولا اكلم واحدا منهما وهو نكرة في سياق النهي والنفي فيعم

( لا )

ان التقدير لا تطع ولا اكلم

( احدهما ليكون معرفة )

فلا يعم

( وحينئذ )

كان التقدير واحدا منهما

( لا يشكل بلا اقرب ذي او ذي )

حيث

( يصير موليا منها لأنه في معنى واحدة منهما وهي نكرة في سياق النفي فتعمهما فتبنيان معا عند انقضاء مدة الإيلاء من غير فيء وفي إحداكما من إحداهما أي ولا يشكل بصيرورته موليا من احدى زوجتيه المخاطبتين بلا اقرب احداكما لا منهما جميعا حتى لو مضت مدة الايلاء من غير فيء تبين احداهما لا هما لان احداكما معرفة غير عامة

( بخلافه )

أي العطف

( بالواو )

كلا أكلم زيدا وعمرا

( فانه )

أي الحلف على المتعاطفين بها منع

( من الجمع )

لأنها موضوعة له فيتعلق بالمجموع

( لعموم الاجتماع فلا يحنث باحدهما الا بدليل )

يدل على ان المراد امتناعه من كل منهما فحينئذ يحنث بأحدهما

( كلا يزني ويشرب )

الخمر فإنه يحنث بكل منهما للقرينة الحالية الدالة على ان المراد امتناعة من كل منهما وهو حرمته في الشرع

( او يأتي بلا )

الزائدة المؤكدة للنفي مثل ما رأيت

( لا زيدا ولا بكرا ونحوه )

والحاصل انه ان قامت قرينة في الواو على شمول العدم فذاك والا فهو لعدم الشمول واو بالعكس

( وتقييده )

أي كون الدليل يدل على ان المراد المجموع

( بما اذا كان للاجتماع تأثير في المنع )

أي في منع المانع للحالف من تناول المتعاطفين كما اذا حلف لا يتناول السمك واللبن فان للاجتماع هنا تأثيرا في المنع كما ذكره صدر الشريعة

( باطل بنحو لا أكلم زيدا وعمرا وكثير ) مما هو لنفي المجموع مع انه لا تأثير للاجتماع في المنع

( والعموم باو في الاثبات كلا اكلم احدا الا زيدا او بكرا )

فيحنث بتكليم من عداهما لا بتكليمهما ولا بتكليم احدهما

( من خارج )

وهو الاباحة الحاصلى من الاستثناء من الحظر لانها اطلاق ورفع قيد

( فهي )

أي او

( للاحد فيهما )

أي النفي والاثبات

( فما قيل )

أي قول فخر الاسلام وموفقيه او

( تستعار للعموم تساهل )

فان ظاهره ان العموم معنى لها وليس كذلك

( بل يثبت )

العموم

( معها لا بها وليست في الخبر للشك او التشكيك )

كما ذكره القاضي ابو زيد وابو اسحاق الاسفراييني في جماعة من النحاة وستعلم الفرق بينهما

( لا لان الوضع للافهام وهو )

أي الافهام

( منتف لانه ان اريد افهام المعين )

أي غير الاحد الدائر كما في جاء زيد

( منعنا الحصر )

أي لا نسلم ان الوضع لا يكون الا لافهام المعين والا انتفى الاجمال حينئذ وهو باطل

( او مطلقا )

يعني سواء كان مبهما او معينا

( لم يفد )

في المطلوب شيئا وهو ان او ليست للتشكيك او الشك

( بل )

انما لم تكن للشك او التشكيك

( لان المتبادر اولا افادة النسبة الى احدهما )

أي احد المذكورين فيفهم السامع من جاء زيدا او عمرو نسبة المجيء الى احدهما غير عين

( ثم ينتقل )

الذهن بعد ذلك

( الى كون سبب الابهام احدهما )

أي الشك ان لم يكن المتكلم عالما وقت الحكم بمجيء احدهما عينا او التشكيك ان كان عالما بذلك عينا وانما اراد ان يلبس على السامع

( فهو )

أي الشك او التشكيك الناشئ عن المتكلم انما هو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت