فهرس الكتاب

الصفحة 511 من 1303

مدخول بها وقع واحدة في نية العطف وثنتان في نية المعية

( وانما يشكل اذا اراد عرف الحساب )

في مثل له عشرة في عشرة حيث قالوا يلزمه عشرة

( لان مؤدى اللفظ حينئذ )

أي حين اراد عرف الحساب

( كمؤدى عشر عشرات )

لان عرفهم تضعيف احد العددين بعدد الاخر والفرض انه تكلم بعرفهم واراده عالما به فصار كما لو اوقع بلغة اخرى وهو يدريها فلا جرم ان قال زفر وباقي الائمة يلزمه مائة حتى لو ادعى المقر له مجموع الحاصل وانكر المقر حلف انه ما اراده والله سبحانه أعلم

( ادوات الشرط أي تعليق مضمون جملة على اخرى تليها وحاصله )

أي الشرط

( ربط خاص ونسبتها )

أي المعلق عليه

( عليه )

أي الشرط في قولهم جملة شرطية

( لدلالتها )

أي المعلق عليها

( عليه )

أي الشرط

( ويقال )

لفظ الشرط ايضا

( لمضمون )

الجملة

( الاولى )

فقط

( ومنه )

أي هذا الثاني قولهم

( الشرط معدوم على خطر الوجود )

أي متردد بين ان يكون وان لا يكون لا مستحيل ولا متحقق لا محال لان الشرط للحمل او المنع وكل منهما لا يتصور فيهما

( وان اصلها )

أي ادوات الشرط

( لتجردها له )

أي للشرط

( وغيرها )

أي ان تكون للشرط

( مع خصوص زمان ونحوه )

وما في التحرير شرح الجامع الكبير الاصل في الفاظ الشرط كلما والباقي ملحق بها غريب

( واشترط )

لغة

( الخطر في مدخولها )

أي ان

( ومدخول الاسماء الجازمة كمتى حتى امتنع ان او متى طلعت الشمس افعل )

لان طلوع الشمس لا خطر فيه

( الا لنكته )

من توبيخ او تغليب او غير ذلك كما هو مذكور في علم المعاني وهذا الامتناع واقع لغة

( لا لانه )

أي الخطر

( شرط الشرط )

مطلقا

( وحاصلة )

أي الكلام في ان

( انها انما وضعت لافادة التعليق كذلك )

أي على ما هو على خطر الوجود

( ولذا )

أي ولكون الخطر ليس بشرط الشرط مطلقا

( صح )

الشرط

( مع ضده )

أي الخطر

( في اذا جاء غد اكرمك )

فان مجيء الغد محقق

( لوضعها )

أي اذا

( كذلك )

أي لافادة التعليق على ما هو محقق مقطوع به اذا كانت للشرط

( الا لنكته كاذا جاء زيد تفاؤلا )

اذا كان مجيئه مطلوبا وهو على خطر الوجود وكقول عبد قيس بن خفاف

** واستغن ما اغناك ربك بالغنى **

( واذا تصبك )

خصاصة فتجمل **

( تنزيلا له )

أي للخطر وهو اصابة الفقر والمسكنة اياه

( محققا )

أي منزلة الواقع

( لعادة الوجود )

لان من شيمه رد المواهب وحط المراتب

( وتوطينا )

للنفس على تحمل مشقة الفقر والفاقة والصبر عليها

( لدفع الجزع عنده )

أي عند وقوعه فيأمن من مفاجأة المكروه

( وتخصيصهم )

أي المشايخ

( تفريع ان لم اطلقك فطالق لا تطلق الا بآخر حياة احدهما )

أي الزوجين اذا لم يطلقها من عقب التعليق الى وقئتذ

( على الصحيح في موتها للتنبيه على انه )

أي الشرط

( العدم مطلقا )

أي ان لا يطلقها ابدا وهو لا يتحقق الا باليأس من الحياة من غير تطليقها من عقب التطليق الى هذا الحين فاذا بقي من حياة احدهما ما لا يسع التطليق بلفظ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت