فهرس الكتاب

الصفحة 510 من 1303

شيء محيط

( فلا خطر )

في التعليق به ( بل ) التعلق به

( تعليق بكائن )

لانه لا يصح نفيه عنه تعالى بحال فكان تعليقا بموجود فكان تنجيزا

( واورد )

على هذا

( فيجب الوقوع في )

انت طالق

( في قدرة الله للشمول )

أي لشمول القدرة جميع الممكنات

( اجيب بكثرة ارادة التقدير )

أي تقدير الله من قدرة الله

( فكالمشيئة )

أي فالحكم فيه حينئذ كالحكم في مشيئة الله تعالى لانه تعالى قد يقدر شيئا وقد لا يقدره وكون هذا مما قدر وقوعه غيب عنا فلا يقع بالاحتمال

( ودفع )

هذا الجواب بأنها

( تستعمل بمعنى المقدور بكثرة ايضا واجيب )

هذا الدفع

( بان المعنى به )

أي بفي قدرة الله

( اثار القدرة )

على حذف مضاف

( ولا اثر للعلم )

لانه ليس بصفة مؤثرة

( ودفع )

هذا

( باتحاد الحاصل من مقدور واثار القدرة فلم لم يكن )

في قدرة الله بمعنى مقدور الله

( كالمعلوم )

في علم الله فيقع به الطلاق كما اشار اليه في التلويح قال المصنف

( والوجه اذ كان المعنى على التعليق ان لا معنى للتعليق بمقدوره الا ان يراد وجوده فتطلق في الحال او )

كان المعنى

( كان ان هذا المعنى ثابت في جملة مقدوراته فكذلك )

أي فتطلق في الحال

( كما قرر بعضهم في علمه )

بأنه يصير المعنى انت طالق في معلوم الله أي هذا المعنى ثابت في جملة معلوماته اذ لو لم يقع لم يكن هذا المعنى في معلوم الله

( ويجاب باختيار الثاني )

وهو ان المعنى ان هذا المعنى ثابت في جملة مقدوراته

( وبالفرق )

بينه وبين في علمه

( بان ثبوته )

أي طلاقها

( في علمه بثبوته في الوجود وهو )

أي ثبوته في الوجود

( بوقوعة بخلاف ثبوته في القدرة فان معناه )

أي ثبوته في القدرة

( انه مقدور )

أي في قدرته تعالى وقوعه

( ولا يلزم من كون الشيء مقدور كونه موجودا تعلقت به القدرة )

ومن ثمة يقال لفاسد الحال في قدرة الله صلاحه مع عدم تحققه في الحال

( هذا حقيقة الفرق ولا حاجة الى غيره مما تقدم وايضا المبنى )

فيما يعتبر في التركيب معلقا عليه

( الحمل على الاكثر فيه استعمالا فلا يرد الثاني )

وهو كون القدرة قد تكون بمعنى المقدور لان استعمالها بمعناه ليس بأكثر من التقدير

( ولو تساويا لا يقع بالشك )

هذا ولو اراد حقيقة قدرته تعالى يقع في الحال ذكره في الكافي

( ولبطلان الظرفية لزم عشرة في له عشرة في عشرة )

لان العدد لا يصلح ظرفا لنفسه لا يقال لما تعذر العمل بحقيقتها ينبغي ان يحمل على مجازة وهو معنى مع او واو العطف كما هو قول زفر لان عند تعدد جهة المجاز لا يتعين واحد منها لعدم المرجح فيتعين الالغاء على ان الاصل في الذمم البراءة فلا يجب المال بالشك نعم كما قال المصنف

( الا ان قصد به )

أي بفي

( المعية )

أي معنى مع

( او العطف )

أي واوه

( فعشرون لمناسبة الظرفية كليهما )

أي المعية والعطف اما المعية فكما تقدم واما العطف فلان الواو للجمع والظرف يجمع المظروف فكان محتمل كلامه مع ان فيه تشديد عليه فيحكم بما اراده منهما عليه وبينهما فرق في بعض الصور يعلم قريبا

( ومثله )

أي عشرة في عشرة في بطلان الظرفية انت

( طالق واحدة في واحدة )

فيقع واحدة ما لم ينو المعية او العطف فان نوى احدهما وهي مدخول بها وقع ثنتان وان كانت غير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت