الاول ليس غير فلا تطلق في انت طالق لولا حسنك او ابوك )
أي موجود
( وان زال )
الحسن
( ومات )
الاب لجعله ذلك مانعا من وقوع الطلاق
( مسألة كيف اصلها سؤال عن الحال ثم استعملت للحال في انظر الى كيف تصنع )
كما حكاه قطرب عن بعض العرب أي الى أي حال صنعته
( وقياسها الشرط جزما )
اقترنت بما او لا
( كالكوفيين )
وقطرب بناء على انها للحال والاحوال شروط والاصل في الشرط الجزم وقيل بشرط اقترانها بما ولم يجوزه سائر البصريين الا شذوذا
( واما )
كونها للشرط
( معنى فاتفاق )
لان الربط لها موجود لكن عليه ان يقال هذا لا يدل على انها للشرط لان الربط المعنوي اعم من ان يكون للمجازاة وغيرها الا ترى انه موجود في نحو حين يقوم اقوم ولا يدل على ان حينا للمجازاة بل هو ظرف محض يقع فيه الفعلان قالوا وفعلا الشرط والجواب فيها يجب ان يكونا متفقي اللفظ والمعنى نحو كيف تصنع أصنع فلا يجوز كيف تجلس أذهب بالإتفاق قيل ولهذا لم تجزم عند البصريين لمخالفتها أدوات الشرط في هذا الشرط فإن أدواته مطلقه في هذا فيكونان فيها متفقين نحو ان تعد نعد ومختلفين نحو ان يقم اقعد ولكن في كون هذا مانعا من الجزم ما فيه قالواومن وردوها شرطا ينفق كيف يشاء يصوركم في الارحام كيف يشاء فيبسطه في السماء كيف يشاء وجوابها في ذلك كله محذوف لدلالة ما قبلها قال ابن هشام وهذا يشكل على اطلاقهم ان جوابها يجب مماثلته لشرطها اه لان التقدير كيف يشاء ان ينفق ينفق كيف يشاء ان يصوركم يصوركم كيف يشاء ان يبسطه يبسطه اللهم الا ان يقال الشرط هنا لما كان مقيدا بمماثل للجزاء كان في معنى المماثل له ولا يعرى عن تأمل
( وما قيل لكنها )
أي الحال التي يدل عليها
( غير اختيارية كالسقم والكهولة فلا يصح التعليق بها الا اذا ضمت اليها ما )
نحو كيفما تصنع اصنع كما في التلويح قال المصنف
( ليس بلازم في الشرط ضده )
أي ضد الاختيار
( ولا هو )
أي الحال الغير الاختياري
( في كيف كان تمريض زيد وكيف تجلس اجلس )
يعنى لا نسلم ان الشرط يلزم كون فعله اختياريا وهو ضد غير الاختيار ولا نسلم لزوم غير الاختياري فانه يقال كيف كان تمريضك زيدا من الاستفهامية عن الحال وكيف تجلس اجلس في المستعملة شرطا بلا زيادة ما ولا هو غير اختياري ذكره المصنف
( وعلى الحالية التفريع فطالق كيف شئت تعليق للحال )
أي لحال الطلاق أي صفته
( عندهما )
أي ابي يوسف ومحمد
( بمشيئتها في المجلس واذ لا انفكاك )
للطلاق عن كيفية ككونه رجعيا او بائنا بينونة خفيفة او غليظة بمال او دونه الى غير ذلك
( تعلق الاصل )
أي اصل الطلاق
( بها )
أي كان تعليق وصف الطلاق بمشيئتها تعليقا لاصله بها ايضا
( غير متوقف )
تعلق الاصل بمشئتها ايضا
( على امتناع قيام العرض بالعرض كما ظن )
لان الطلاق عرض فكان التعليق على صفة ممتنعا فكان به نفسه والظان صدر الشريعة
( لانه )
أي قيام العرض بالعرض
( بالمعنى المراد هنا وهو النعت )
أي