فهرس الكتاب

الصفحة 1084 من 1303

كالقول المتعلق بالمعدومات

لا

إن العلية

جعله

أي نفس جعل الشارع ذلك علة

وقولهم نفي كل جزء علة انتفائها

أي مانعي كونها مجموع جميع الأوصاف فيلزم انتفاؤها لانتفاء كل وصف

ويلزم النقض

للعلية

بانتفاء جزء آخر بعد بانتفاء جزء أول

لأن بانتفاء هذا الوصف الآخر لم ينتف عدم العلية لأن الفرض أن العلية عدمت بانتفاء الوصف الأول وتجدد عدم على عدم لا يتصور

لاستحالة إعدام المعدوم

كإيجاد الموجود فيلزم النقض بالنسبة إلى انتفاء الوصف الآخر أيضا لتخلف المعلوم عن علته وهو عدم وجود عدم العلية مع وجود عدم جزء من المجموع قلت ولعل المصنف إنما اقتصر على الإشارة إلى هذا كابن الحاجب لاستبعاد فرض عدم انتفاء علية المجموع بانتفاء الآخر مع تقدم القول بانتفاء الجزء الأول ولزوم التناقض له ظاهر أو هو كون العلية عند انتفاء الجزء الثاني ثابتة للمجموع ومنتفية عنه ثم قولهم مبتدأ خبره

إنما يجيء في

العلل

العقلية لا الموضوعة

للشارع

علامة عند اشتمالها على المصلحة على الانتفاء

للحكم حتى يلزم من تحقق الحكم ارتفاع جميع الانتفاءات وهو نفس تحقق جميع الأوصاف فيجب ترك الإمارة في طرف ثبوت الحكم من أوصاف متعددة

إذ حاصله تعدد أمارات

على العدم ولا بدع في ذلك

له من الثبوت كعدم وجوب القصاص للابن على الأب لمانع الأبوة

أو

بسبب

انتفاء شرط

له كعدم وجوب رجم الزاني لانتفاء إحصانه الذي هو شرط وجوب رجمه

وجود مقتضيه

أي ذلك الحكم كما هو اختيار ابن الحاجب والرازي وأتباعه

خلافا للبعض

أي للآمدي بل عزاه السبكي إلى الجمهور قال الأولون وإنما لا يشترط

لأن كلا منهما

أي وجود المانع وانتفاء الشرط

وعدم المقتضى

على حياله

علة عدمه

أي الحكم

فجاز إسناده

أي عدمه

إلى كل

منها

بمعنى لو كان له

أي الحكم

مقتض منعه

أي المانع حكمه

وإلا

لو لم يكن المراد هذا بل أريد بوجود المانع المانع حقيقة

فحقيقة المانعية

إنما هي

بالفعل وهو

أي وجود المانع بالفعل

فرع

وجود

المقتضى فإذا لم يوجد

الحكم

لعدم وجوده

أي المقتضى

فيمنع

المانع

ماذا واذكر ما تقدم في فك الدور لهم

أي القائلين بجواز نقض العلة

في مسألة النقض

لها فإنه يؤيد هذا فاستذكره بالمراجعة ثم بعد كون المراد ما ذكر ففي المحصول انتفاء الحكم لانتفاء المقتضي أظهر في العقل من انتفائه لحضور المانع قال الإسنوي وعلى هذا فمدعى الأول أرجح من مدعى الثاني

المرصد الثالث

في طرق معرفة العلة لأن كون الوصف الجامع علة حكم خبري غير ضروري كما تقدم فإذن لا بد في إثباته من الدليل وله مسالك صحيحة وأخرى يتوهم صحتها فينبغي التعرض لها ولما يتعلق بها فنقول

طرق إثباتها

أي الطرق الدالة على كون الوصف المعين علة للحكم شرعا هي

مسالك العلة

وهي

متفقة تقدم منها المناسبة على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت