فهرس الكتاب

الصفحة 476 من 1303

( وعنده )

الواو

( للعطف تقديما للحقيقة فلا شيء لها )

اذا طلقها

( وصارف المعاوضة غير لازم فيه )

أي في الطلاق

( بل عارض )

لندرة عروض التزام المال في الطلاق وغلبة وجود الطلاق بدونه لعدم احتياجه اليه لان البضع غير متقوم حالة الخروج والعارض لا يعارض الاصلي

( ولذا )

أي ولعروضه

( لزم في جانبه )

أي الزوج فصار يمينا

( فلا يملك الرجوع قبل قبولها بخلاف الاجارة احمله ولك درهم )

فان ظاهره قصد المعاوضة لانها فيها اصلية لان الاجارة بيع المنافع بعوض فتحمل الواو بدلالة المعاوضة على الباء فكانه قال احمله بدرهم

( والاوجه )

في طلقني ولك الف

( الاستئناف )

لقولها ولك الف

( عدة )

منها له والمواعيد لا تلزم

( او غيره )

أي او غير وعد بأن تريد ولك الف في بيتك ونحوه

( للانقطاع )

بينهما كما ذكرا

( فلم يلزم الحال لجواز مجازي اخر ترجح بالاصل براءة الذمة وعدم الزام المال بلا معين )

لالزامه وفي بعض هذا ما فيه والله سبحانه اعلم

( مسالة الفاء للترتيب بلا مهلة فدخلت في الاجزية )

لتعقبها الشروط بلا مهلة

( فبانت غير الملموسة )

أي غير المدخول بها

( ابو حدة في طالق فطالق )

لانتفاء كونها محلا للثانية

( و )

دخلت في

( المعلولات )

لان المعلول يتعقب علته بلا تراخ

( كجاء الشتاء فتأهب على التجوز بجاء عن قرب فان قربه عله التأهب له وقوله صلى الله عليه وسلم لن يجزي ولد والده الا ان يجده مملوكا

( فيشتريه فيعتقه )

رواه مسلم

( لان العتق معلول معلوله )

أي الشراء وهو الملك فان الملك معلول الشراء والعتق معلول ملك الولد فصحت اضافة العتق الى الشراء بهذا الاعتبار

( فيعتق بسبب شرائه فليس )

هذا الحديث

( من اتحاد العلة والمعلول في الوجود ولا نحو سقاه فأرواه )

منه ايضا كما ذكره صدر الشريعة لان الارواء غرضه لا فعله

( فلذلك )

أي لكونها للترتيب على سبيل التعقب

( تضمن القبول )

للبيع

( قوله فهو حر جواب بعتكه بألف )

حتى صح عتقه لان ترتب العتق على ما قبله لا يمكن الا بعد ثبوت الملك له بالقبول فيثبت اقتضاء وصار كأنه قال قبلت فهو حر

( لا هو حر بل هو رد للايجاب )

وانكار على الموجب بالاخبار عن حريته الثابتة قبل الايجاب حتى كأنه قال اتبيعه وهو حر او هو حر فكيف تبيعه

( وضمن الخياط )

ثوبا

( قال له )

مالكه

( ايكفيني )

قميصا

( قال نعم قال فاقطعه فقطعه فلم يكفه )

لانه كان كفاني قميصا فاقطعه ولو قاله فقطع فلم يكفه ضمن فكذا هذا

( لا في اقطعه فلم يكفه )

اذا قطعه فلم يكفه لوجود الاذن مطلقا

( وتدخل )

الفاء

( العلل )

وان كان

( خلاف الاصل )

لان تعقب العلة حكمها مستحيل دخولا

( كثيرا لدوامها )

أي لكون تلك العلة موجودة بعد وجود المعلول

( فتتأخر )

العلة عن المعلول

( في البقاء )

فتدخل الفاء عليها نظرا الى هذا المعنى

( او باعتبار انها )

أي العلة علة في الذهن للمعلول

( معلولة في الخارج للمعلول ومن الاول )

أي دخولها على العلة المتأخرة في البقاء

( لا الثاني )

أي لا من دخولها على المعلولة في الخارج ما يقال لمن هو في شدة

( ابشر )

أي صر ذا فرح وسرور فهو هنا لازم وان كان قد يكون متعديا

( فقد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت