( وعنده )
الواو
( للعطف تقديما للحقيقة فلا شيء لها )
اذا طلقها
( وصارف المعاوضة غير لازم فيه )
أي في الطلاق
( بل عارض )
لندرة عروض التزام المال في الطلاق وغلبة وجود الطلاق بدونه لعدم احتياجه اليه لان البضع غير متقوم حالة الخروج والعارض لا يعارض الاصلي
( ولذا )
أي ولعروضه
( لزم في جانبه )
أي الزوج فصار يمينا
( فلا يملك الرجوع قبل قبولها بخلاف الاجارة احمله ولك درهم )
فان ظاهره قصد المعاوضة لانها فيها اصلية لان الاجارة بيع المنافع بعوض فتحمل الواو بدلالة المعاوضة على الباء فكانه قال احمله بدرهم
( والاوجه )
في طلقني ولك الف
( الاستئناف )
لقولها ولك الف
( عدة )
منها له والمواعيد لا تلزم
( او غيره )
أي او غير وعد بأن تريد ولك الف في بيتك ونحوه
( للانقطاع )
بينهما كما ذكرا
( فلم يلزم الحال لجواز مجازي اخر ترجح بالاصل براءة الذمة وعدم الزام المال بلا معين )
لالزامه وفي بعض هذا ما فيه والله سبحانه اعلم
لتعقبها الشروط بلا مهلة
( فبانت غير الملموسة )
أي غير المدخول بها
( ابو حدة في طالق فطالق )
لانتفاء كونها محلا للثانية
( و )
دخلت في
( المعلولات )
لان المعلول يتعقب علته بلا تراخ
( كجاء الشتاء فتأهب على التجوز بجاء عن قرب فان قربه عله التأهب له وقوله صلى الله عليه وسلم لن يجزي ولد والده الا ان يجده مملوكا
( فيشتريه فيعتقه )
رواه مسلم
( لان العتق معلول معلوله )
أي الشراء وهو الملك فان الملك معلول الشراء والعتق معلول ملك الولد فصحت اضافة العتق الى الشراء بهذا الاعتبار
( فيعتق بسبب شرائه فليس )
هذا الحديث
( من اتحاد العلة والمعلول في الوجود ولا نحو سقاه فأرواه )
منه ايضا كما ذكره صدر الشريعة لان الارواء غرضه لا فعله
( فلذلك )
أي لكونها للترتيب على سبيل التعقب
( تضمن القبول )
للبيع
( قوله فهو حر جواب بعتكه بألف )
حتى صح عتقه لان ترتب العتق على ما قبله لا يمكن الا بعد ثبوت الملك له بالقبول فيثبت اقتضاء وصار كأنه قال قبلت فهو حر
( لا هو حر بل هو رد للايجاب )
وانكار على الموجب بالاخبار عن حريته الثابتة قبل الايجاب حتى كأنه قال اتبيعه وهو حر او هو حر فكيف تبيعه
( وضمن الخياط )
ثوبا
( قال له )
مالكه
( ايكفيني )
قميصا
( قال نعم قال فاقطعه فقطعه فلم يكفه )
لانه كان كفاني قميصا فاقطعه ولو قاله فقطع فلم يكفه ضمن فكذا هذا
( لا في اقطعه فلم يكفه )
اذا قطعه فلم يكفه لوجود الاذن مطلقا
( وتدخل )
الفاء
( العلل )
وان كان
( خلاف الاصل )
لان تعقب العلة حكمها مستحيل دخولا
( كثيرا لدوامها )
أي لكون تلك العلة موجودة بعد وجود المعلول
( فتتأخر )
العلة عن المعلول
( في البقاء )
فتدخل الفاء عليها نظرا الى هذا المعنى
( او باعتبار انها )
أي العلة علة في الذهن للمعلول
( معلولة في الخارج للمعلول ومن الاول )
أي دخولها على العلة المتأخرة في البقاء
( لا الثاني )
أي لا من دخولها على المعلولة في الخارج ما يقال لمن هو في شدة
( ابشر )
أي صر ذا فرح وسرور فهو هنا لازم وان كان قد يكون متعديا
( فقد