فهرس الكتاب

الصفحة 475 من 1303

( لكمال الانقطاع )

لان الاولى فعليه انشائية والثانية اسمية خبرية فانتفى الاتصال الذي لا بد منه بينهما في العطف

( وللفهم )

أي لعدم العطف فان المفهوم تعلق الحرية والامان بالاداء والنزول لا مجرد الاخبار بهما

( فللحال على القلب أي كن حرا وانت مؤد )

وكن آمنا وانت نازل أي انت حر في حالة الاداء وامن في حالة النزول والقلب سائغ في الكلام وانما قلنا يحمل على هذا

( لان الشرط الاداء والنزول )

لا الحرية والامان فان المتكلم انما يتمكن من تعليق ما يتمكن من تنجيزه وهو لا يتمكن من تنجيز الاداء والنزول فلا يتمكن من تعليقهما وهو متمكن من التحرير والامان تنجيزا فكذا تعليقا فكانا مشروطين وذانك شرطين

( وقيل على الاصل )

في الحال من وجوب مقارنة حصول مضمونها لحصول مضمون العامل

( فيفيد ثبوت الحرية مقارنا لمضمون العامل وهو )

أي مضمونه

( التأدية وبه )

أي بهذا القدر

( يحصل المقصود )

من هذا الكلام فانتفى ما قيل من انه يلزم الحرية والامان قبل الاداء والنزول لوجوب تقدم مضمون الحال على العامل لكونها قيدا له وشرطا للقطع بانه لا دلالة لائتني وانت راكب الا على كونه راكبا حالة الاتيان لا غير

( ومقابله )

أي تعذر العطف وهو عدم تعذره مع تعذر الحال قول رب المال للمضارب

( خذه )

أي هذا العقد

( واعمل في البز )

وهو متاع البيت من الثياب خاصة وقال محمد هو في عرف اهل الكوفة ثياب الكتان والقطن دون الصوف والخز

( تعين العطف للانشائية )

فيهما

( ولان الاخذ ليس حال العمل )

أي لا يقارنه في الوجود بل العمل بعد الاخذ فلا تكون للحال وان نوى

( فلا تتقيد المضاربه به )

أي بالعمل في البز بل تكون مشورة

( وفي انت طالق وانت مريضة او مصلية يحتملهما )

أي العطف والحال

( اذ لا مانع )

من كل

( ولا معين )

له لوجود التناسب بين الجملتين المصحح للعطف ولقبول الطلاق التعليق بهما

( فتنجز )

الطلاق

( قضاء )

لانه الظاهر وخصوصا وحالة المرض والصلاة مظنة الشفقة والاكرام والاصل في التصرفات التنجيز والتعلق بعارض الشرط فلا يثبت بمجرد الاحتمال

( وتعلق )

بالمرض والصلاة

( ديانة ان اراده )

أي التعليق بهما لامكانه وانما لم يصدق قضاء لانه خلاف الظاهر وفيه تخفيف عليه

( واختلف فيها )

أي الواو

( من طلقني ولك الف فعندهما للحال )

فيجب له عليها الالف اذا طلقها

( للتعذر )

أي تعذر العطف

( بالانقطاع )

لان الاولى فعليه انشائية والثانية اسمية خبرية

( وفهم المعاوضة )

فان ظاهر هذا قصد الخلع به وهو معاوضة من جانبها ولذا صح رجوعها قبل ايقاعه فكأنها قالت طلقني في حال يكون لك علي الف عوضا عن الطلاق الموجب لسلامة نفسي لي فاذا قال الزوج طلقت فكأنه قال طلقت بهذا الشرط أي ان قبلت الالف وقد ثبت قبولها بدلالة قولها فيجب عليها

( او )

لان الواو هنا

( مستعارة للالصاق )

الذي هو معنى الباء بدلالة المعاوضة لما ذكرنا والمناسب للمعاوضة الباء لا الواو لانه لا يعطف احد العوضين على الاخر فصار كأنها قالت طلقني بألف وانما استعيرت للالصاق

( للجمع )

أي للتناسب بينهما في الجمع فان كلا منهما يدل على الجمع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت