فهرس الكتاب

الصفحة 272 من 1303

فقال

( والأظهر خصوصه )

أي جمع المذكر بالذكور

( لتبادر خصوصهم عند الإطلاق )

من غير قرينة والتبادر عنده بدونها من أمارات الحقيقة

( ودخول البنات )

في الأمان على البنين

( للاحتياط في الأمان حيث كان مما تصح إرادته )

أي الأمان عليهن من الأمان عليهم تبعا حقنا للدم أو بعموم المجاز في البنين بالأولاد

( مسألة هل المشترك عام استغراقي في مفاهيمه فالحكم عليه )

أي المشترك

( يتعلق بكل منها )

أي مفاهيمه

( لا المجموع )

منها من حيث هو مجموع بحيث لا يفيد أن كلا من معانيه مناط الحكم والفرق بينهما ما هو الفرق بين الكل الإفرادي والكل المجموعي فمن ذلك أن الإفرادي جزء من المجموعي ومن ثمة يصح كل واحد يشبعه رغيف بالمعنى الإفرادي دون المجموعي ولا يصح كل واحد يحمل هذا الحجر العظيم بالمعنى الإفرادي دون المجموعي فإنه لا نزاع في عدم جوازه حقيقة ولا في جوازه مجازا إن وجدت علاقة مصححه ولا في صحة إرادة كل من معانيه على سبيل البدل بأن يطلق تارة ويراد معنى من معانيه ويطلق تارة ويراد معنى غير ذاك ولا في كونه حقيقة ولا في صحة أن يراد به أحد معانيه من غير تعيين وهو ما لا يتجاوزها وإنما الشأن في كونه حقيقة أو مجازا فقال صاحب المفتاح حقيقة وقال آخرون مجاز

( فعن الشافعي نعم )

أي يجوز حقيقة نقله إمام الحرمين والغزالي والآمدي

( والحنفية لا )

يجوز حقيقة

( ولا مجازا )

ووافقهم البصريان أبو الحسين وأبو عبد الله وأبو هاشم وغيرهم

فقيل )

عدم الجواز

( لغة كالغزالي )

وأبي الحسين وفخر الدين الرازي لا عقلا

( وقيل )

عدم الجواز

( عقلا )

وهو مختار صدر الشريعة

( الآمدي يصح مجازا )

وهذا مخالف لما في شرح المنهاج للإسنوي وتوقف الآمدي فلم يختر شيئا اه نعم ذهب إلى هذا إمام الحرمين واختاره ابن الحاجب

( وقيل )

يصح

( في النفي فقط حقيقة وعليه )

أي هذا القول

( فرع في وصايا الهداية )

فقال في مسألة من أوصى لمواليه وله موال أعتقهم وموال اعتقوه فالوصية باطلة لأن أحدهما مولى النعمة والآخر منعم عليه فصار مشتركا فلا ينتظمهما لفظ واحد في موضع الإثبات بخلاف ما إذا حلف لا يكلم موالي فلان حيث يتناول الأعلى والأسفل لأنه مقام النفي فلا تنافي فيه

( وفي المبسوط حلف لا أكلم مولاك وله أعلون وأسفلون أيهم كلم حنث لأن المشترك في النفي يعم وهو المختار

عند المصنف

( والقاضي والمعتزلة )

على ما في مختصر ابن الحاجب وفي البديع وبعض المعتزلة

( يصح حقيقة )

وعليه ظاهر ما في الاختيار في مسألة الوصية المذكورة وعن أبي حنيفة وأبي يوسف أنها جائزة وتكون للفريقين لأن الاسم ينتظمهما وما في شرح مختصر ابن الحاجب اللسبكي وقف على مواليه وله موال من أعلى وموال من أسفل الصحيح أنه يقسم بينهم

( فإن )

كانت صحة الإطلاق حقيقة

( للعموم )

أي لعمومه في مفاهيمه وهو ظاهر ذكر البديع إياهم مع الشافعي

( فكقول الشافعي )

بل هو هو فيكون العام على قولهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت