يثبت وصف انه مثل مثله ثم غير خاف ان المراد بالمثل هنا المثل المتوهم وليس لمتوهمه ان يعتقد أنه مطابق للواقع لانه شرك بل الله بخلافه لا مثله وقد يقال مثل في الاية بمعنى الصفة العجيبة الشأن التي لا عهد بمثلها والمعنى ليس كصفته العجيبة الشأن شيء وانه لصدق فهي مما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وهو حسن لا كلفة فيه والله سبحانه أعلم
فحاصل المذاهب لا يشترط نقل الاحاد ولا نقل نوع العلاقة يشترط نقل الاحاد يشترط نقل نوع العلاقة فقط والمذهب الاول يفهم من قوله اختلف في كون الخ فانه يفيد ان قائلا قال ليس نقليا واخر قال نقل ثم اختلفوا فقيل نقل الاحاد وقيل بل نقل نوع العلاقة كالسببية والمسببية كذا ذكر المصنف
( فالشارط )
للنقل في نوع العلاقة يقول معناه
( ان يقول )
الواضع
( ما بينه وبين آخر اتصال كذا الخ )
أي اجزت ان يستعمل فيه من غير احتياج الى نقل احاده فاذا علمنا انهم اطلقوا اسم اللازم على الملزوم ويكفينا هذا في اطلاق كل لازم على ملزومه ولا يتوقف على سماعه منهم في عين كل صورة من جزئياته والشارط للنقل في الاحاد يشترط سماعه منهم في عين كل صورة
( والمطلق )
للجواز من غير اشتراط نقل في الاحاد ولا في النوع يقول
( الشرط )
في صحة التجوز ان يكون
( بعد وضع التجوز اتصال )
بين المتجوز به والمتخوز عنه
( في ظاهر )
من الاوصاف المختصة بالمتجوز عنه فحيث وجد لم يتوقف على غيره
( وعلى النقل )
أي القول باشتراطه آحادا أو نوعا
( لا بد من العلم بوضع نوعها )
والا كان استعمال اللفظ في ذلك المعنى وضعا جديدا او غير معتد به
( واستدل )
للمطلق انه
( على التقديرين )
أي تقدير شرط نقل الاحاد وتقدير شرط نقل الانواع
( لو شرط )
أحدهما
( توقف اهل العربية )
في احداث احاد المجازات على التقدير الاول وانواعها على التقدير الثاني
( ولا يتوقفون أي في الاحاد واحداث انواعها )
أي العلاقة بل يعدون ذلك من كمال البلاغة ومن ثمة لم يدونوا المجازات تدوينهم الحقائق
( وهو )
أي هذا الدليل
( منتهض في الاول )
أي في عدم اشتراط النقل في الاحاد
( ممنوع التالي )
والوجه فيما يظهر ان يقال ممنوع استثناء نقيض التالي وهو عدم التوقف
( في الثاني )
أي عدم اشتراط النقل في الانواع
( وعلى الاحاد )
أي واستدل على عدم اشتراط النقل في الاحاد
( لو شرط )
النقل فيها
( لم يلزم البحث عن العلاقة )
لان النقل بدونها مستقل بتصحيحه حينئذ فلا معنى للنظر فيها لكنه لازم بإطباق أهل العربية فلا يشترط النقل في الاحاد
( ودفع ان اريد نفي التالي )
وهو لزوم البحث عن العلاقة
( في غير الواضع منعناه )
أي نفي التالي
( بل يكفيه )
أي غير الواضع
( نقله )
الاحاد
( وبحثه ) عن العلاقة
( للكمال )
وهو الاطلاع على الحكمة الباعثة على ترك الحقيقة الى المجاز وتعرف جهة حسنه
( أو )
اريد نفي التالي
( فيه )
أي في الواضع
( منعنا الملازمة )
فان الواضع