فهرس الكتاب

الصفحة 827 من 1303

( مقولة لموسى عليه السلام )

فاستدل بها على وجوب قضاء الصلاة عند تذكرها وإلا لم يكن لتلاوتهافائدة ثم لو لم يكن هو صلى الله عليه وسلم وأمته متعبدين بما كان موسى متعبدا به في دينه لما صح الاستدلال

( قالوا )

أي النافون أولا

( لم يذكر )

شرع من قبلنا

( في حديث معاذ )

السابق

( وصوبه )

أي ما في حديثه من القضاء بما في كتاب الله ثم بما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم باجتهاده ولو كان شرع من قبلنا شرعا لنا لذكره أو لم يصوبه

( أجيب بأنه )

إنما لم يذكره

( إما لأن الكتاب يتضمنه )

نحو قوله تعالى

{ فبهداهم اقتده }

[ الأنعام 90 ] فإنه أعم من الإيمان والأعمال التي كلفوا بها

( أو لقلته )

أي قلة وقوعه

( جمعا للأدلة )

دليلنا الدال على كونه وأمته متعبدين به ودليلكم الدال على نفيه

( قالوا )

ثانيا

( الإجماع على أن شريعتنا ناسخة )

لجميع الشرائع

( قلنا )

لكن

( لما خالفها لا مطلقا للقطع بعدمه )

أي النسخ

( في الإيمان والكفر وغيرهما )

كالقصاص وحد الزنى

( قالوا )

ثالثا

( لو كان )

صلى الله عليه وسلم متعبدا به

( وجبت خلطته )

لأهله كما تقدم تقريره

( أجيب بما تقدم )

أيضا من أن الملزم للتعبد بما علم أنه شرع من قبله هو التواتر لأن الكلام فيما علم وصح أنه من شريعة من تقدم والآحاد لا تفيده والتواتر لا يحتاجه هذا

( واعلم أن الحنفية قيدوه )

أي كون شرع من قبلنا شرعا لنا ( بما إذا قص الله ورسوله )

ذلك

( ولم ينكره فجعل )

هذا منهم قولا

( ثالثا )

قال المصنف وليس كذلك

( والحق أنه )

أي هذا التقييد

( وصل بيان طريق ثبوته )

أي شرع من قبلنا شرعا واجب الاتباع بهذا المذهب

( لا يتأتى فيه خلاف إذ لا يستفاد )

شرعهم

( عنهم آحادا ولم يعلم متواتر )

منه

( لم ينسخ ولا بد من ثبوته )

شرعا لهم أولا ليثبت له وجوب اتباعنا له ثانيا

( فكان )

ثبوته

( بذلك )

أي بقص الله أو رسوله من غير تعقب بإنكار بل كونه شرعا لنا حينئذ ضروري

( وبيان رده إلى الكتاب أو السنة يمنع كونه )

قسما

( خامسا من الاستدلال كما سيأتي )

هذا وغير واحد على أن قولنا متعبد بشرع من قبله بفتح الباء كما أشرنا إليه صدر المسألة ووافق القرافي على هذا إذا أريد به الأصول وما بعد النبوة أما قبلها إذا أريد به الفروع فالصواب كسر الباء ويعرف توجيهه في شرح تنقيح المحصول له ودفعه مما سلف هنا فليراجع ذاك ويتأمل ما هنا

( مسألة تخصيص السنة بالسنة كالكتاب )

أي كتخصيص الكتاب بالكتاب

( على الخلاف )

في الجواز فيه بين الجمهور وشذوذ ثم على الخلاف فيه بين الجمهور في اشتراط المقارنة في المخصص الأول بمعنى كونه موصولا بالعام كما تقدم في بحث التخصيص فأكثر الحنفية يشترط وبعضهم كالشافعية لا يشترط إلى غير ذلك مما تقدم في بحث التخصيص

( قالوا ) أي الجمهور

( خص )

قوله صلى الله عليه وسلم

( فيما سقت السماء ) والعيون أو كان عثريا ( العشر )

لفظ البخاري ولمسلم نحوه

( بليس فيما دون خمسة أوسق صدقة )

متفق عليه

( وهو )

أي تخصيص الأول بالثاني

( تام على )

قول

( الشافعية )

وبعض الحنفية حيث لم يشرطوا المقارنة ويرى الشافعية تقديم الخاص مطلقا

( لا )

على قول

( أبي يوسف ومحمد إذ لم تثبت مقارنته )

أي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت