الاب لا توجب حرية الابن بخلاف الام بل لانه يصير حفيد المعتق
( لا )
ان عنى
( أحد الابنين واحوال الاصابة حالة )
واحدة كما قدمنا فقد عتق في حال ورق في حالتين فيعتق ثلثه
( وثلاثة ارباع كل منهما )
أي وعلى عتق ثلاثة ارباع كل من الابنين
( لعتق احدهما في الكل )
أي كل الاحوال بيقين بأن يراد نفسه او ابوه او جده
( والاخر )
أي وعتق الاخر
( في ثلاث )
من الاحوال بان اريد نفسه او ابوه او جده
( لا ان عنى اخاه ولا اولوية )
أي ليس احدهما بعينه اولى بجعله المعتوق بكل حال دون الاخر
( فبينهما عتق ونصف )
فيوزع بينهما بالسوية فيعتق نصف وربع من كل منهما
( ولو كان )
ابن ابن عبده
( فردا او توامين يعتق كله )
لعتقه في كل حال وثلث الأول لأنه عتق في حاله وهو ما إذا عناه ورق في حاله وهو إذا ما عنى ولده أو حفيده ونصف الثاني لأن أحوال الإصابة واحدة وهي إذا ما عناه أو أباه وأحوال الحرمان وهي ما إذا عنى ابنه فيتنصف وجزم في الكشف الصغير بعتق ربع كل من الاربعة
( عنده )
أي عند ابي حنيفة كما لو قال احد هؤلاء حر قال المصنف
( وهو الاقيس بما قبله اذ الكل مضاف الى الايجاب بلا واسطة )
كما هو قول ابي حنيفة
( وبواسطة )
كما هو قولهما
( ولذا )
أي كون العتق لكل مضافا الى الايجاب
( لو استعمل )
احدهم ابني
( مجازا في الاعتاق )
أي تحرير مبتدأ
( عتق في الثانية )
أي فيما اذا قال ذلك لعبده وابنه وابن ابنه واحدا او توأمين
( ثلث كله )
أي كل واحد كما لو قال احدهم حر
( وربعه )
أي وعتق ربع كل من الاربعة
( في الاولى )
أي فيما اذا قال ذلك لعبده وابنه وابني ابنه في بطنين وقيدت بكونه في الصحة لانه لو قال في مرضه ولا مال له غيرهم ولم تجز الورثة عتقوا من الثلث بحساب حقهم فيجعل كل رقبة اثنى عشر لحاجتنا الى حساب له ثلث وربع وادناه اثنا عشر حق الاول في ربعه وهو ثلاثة اسهم والثاني في ثلثه وهو اربعة وكل واحد من الاخرين في ثلاثة ارباعه وهي تسعة فصارت سهام الوصية خمسة وعشرين وثلث المال ستة عشر فضاق الثلث عن سهام الوصايا فجعل الثلث خمسة وعشرين والمال خمسة وسبعين فيحتاج الى معرفة الرقبة من الثلث ليظهر مقدار ما يعتق منها ومقدار ما تسعى فيه فنقول ثلث المال رقبة وثلث والرقبة منه ثلاثة ارباعه وليس لخمسة وعشرين ربع صحيح فاضربه في اربعة فيصير مائة والمال ثلاثمائة والرقبة ثلاثة ارباع المائة وهي خمسة وسبعون كان حق الاول ثلاثة ضربناها في اربعة فبلغ اثنى عشر وصار على هذا القياس للثاني ستة عشرولكل من الاخرين ستة وثلاثون وتسعون في الباقي ثم الاصح هو المذكور في الجامع وهو احتراز عما في الزيادات من اعتبار احوال الاصابة كاعتبار احوال الحرمان ووجهة ان الرق لا يثبت اصله الا بسبب واحد وهو القهر والعتق له اسباب من تنجيزه والكتابة والاستيلاد والتدبير فاذا اعتبر احوال ما اتحد سببه متعددة فلان يعتبر احوال ما تعدد سببه اولى ووجه الاصح كما قدمنا اوجه