لانه حر في جميع الاحوال اعني فيما اذا كانت الدعوة له او للثاني او للثالث كما هو ظاهر ونصف الثاني لانه يعتق فيما اذا كانت الدعوة له او للاول ولا يعتق فيما اذا كانت للثالث لان احوال الاصابة وان كثرت حالة واحدة اذ الشيء لا يصاب الا من جهة واحدة كالملك مثلا اذا اصيب بالشراء لا يصاب بالهبة وهلم جرا لان اثبات الثالث محال بخلاف الحرمان يجوز ان تتعدد جهاته فان ما ليس بحاصل اصلا يصدق عليه انه ليس بحاصل بجهة الشراء والهبة والارث وهلم جرا وقال ابو حنيفة يعتق من كل ثلثة لان ما يحصل من العتق زائدا على الثلث انما هو باعتبار صيرورة امهما فراشا لابيهما بدعوى نسب احدهم اذ لولاه لما حصل واما الثلث فباعتبار ما يحصل لهما من قبل نفسهما فالزائد عليه بمنزلة المجاز من الحقيقة فلا يعتبر مع وجودها كما في حقيقة الحقيقة والمجاز ووضعت في بطون لانهم لو كانوا في بطن واحد ثبت نسب كل على ما عرف وقيدت بكونه في الصحة لانه لو كان في مرض الموت ولا مال له غيرهم وقيمتهم على السواء ولم تجز الورثة يجعل كل رقبة ستة اسهم لحاجتنا الى حساب له نصف وثلث واقله ستة ثم تجمع سهام العتق وهي سهمان وثلاثة وستة فتبلغ أحد عشر سهما وقد ضاق ثلث المال وهو ستة عنه فجعل كل رقبة أحد عشر سهما فيعتق من الاكبر سهمان ويسعى في تسعة ومن الأوسط ثلاثة أسهم ويسعى في ثمانية ومن الأصغر ستة أسهم خسمة ليستقيم الثلث والثلثان
( والبديع )
أي وصاحبه فرع قول ابي حنيفة
( على تقديم المجاز بلا واسطة عليه )
أي المجاز
( بها )
أي بواسطة
( لقربه )
أي المجاز بلا واسطة
( الى الحقيقة وتقريره )
أي كلامه
( تعذر الحقيقي )
الذي هو النسب
( لامتناع )
ثبوت
( نسب المجهول )
من احد لانه انما يثبت من المجهول ما يحتمل التعليق بالشرط ليكون متعلقا بخطر البيان والنسب لا يحتمل التعليق بالشرط
( فلزم مجازيته في اللازم اقراره بحريته فيعتق كذلك )
أي ثلث كل
( باللفظ وقولهما )
يعتق الأصغر ونصف الاوسط وثلث الأكبر بواسطة معه أي مع اللفظ والأول وهو العتق بلا واسطة
( اقرب )
الى الحقيقة من العتق بها فيتعين
( منتف )
وهو خبر تقريره وانما كان منفيا
( اذ لا موجب حينئذ للامومة وهي )
أي والحال ان الامومة
( ثابته وايضا لا صارف للحقيقي اذ الحقيقي مراد فيثبت لوازمه من الامومة وحرية احدهم وانتفى ما تعذر من النسب فينقسم )
المعنى المجازي بينهم
( بالسوية لا بتلك الملاحظة لانها )
أي الملاحظة
( مبنية على ثبوت النسب )
وهو منتف
( وعرف تقديم مجاز على اخر بالقرب )
الى الحقيقة
( واما قوله في صحته لابني ابن عبده لبطنين وابيهما )
أي ولابيهما وجدهما فثنى الاب على لغة النقص فيه
( احدهم ابني وهو )
أي وكل منهم
( ممكن )
ان يولد مثله لمثله
( ومات )
المولى
( مجهلا ففي الكشف الكبير الاصح الوفاق على عتق ربع عبده ان عناه لا )
ان عنى
( احد الثلاثة )
الباقين فقد عتق في حال ورق في ثلاثة احوال فيعتق ربعه
( وثلث ابنه )
أي وعلى عتق ثلث ابن عبده
( لعتقه ان عناه او اباه )
لا بسبب عتق الاب لان حرية