فهرس الكتاب

الصفحة 460 من 1303

لانه حر في جميع الاحوال اعني فيما اذا كانت الدعوة له او للثاني او للثالث كما هو ظاهر ونصف الثاني لانه يعتق فيما اذا كانت الدعوة له او للاول ولا يعتق فيما اذا كانت للثالث لان احوال الاصابة وان كثرت حالة واحدة اذ الشيء لا يصاب الا من جهة واحدة كالملك مثلا اذا اصيب بالشراء لا يصاب بالهبة وهلم جرا لان اثبات الثالث محال بخلاف الحرمان يجوز ان تتعدد جهاته فان ما ليس بحاصل اصلا يصدق عليه انه ليس بحاصل بجهة الشراء والهبة والارث وهلم جرا وقال ابو حنيفة يعتق من كل ثلثة لان ما يحصل من العتق زائدا على الثلث انما هو باعتبار صيرورة امهما فراشا لابيهما بدعوى نسب احدهم اذ لولاه لما حصل واما الثلث فباعتبار ما يحصل لهما من قبل نفسهما فالزائد عليه بمنزلة المجاز من الحقيقة فلا يعتبر مع وجودها كما في حقيقة الحقيقة والمجاز ووضعت في بطون لانهم لو كانوا في بطن واحد ثبت نسب كل على ما عرف وقيدت بكونه في الصحة لانه لو كان في مرض الموت ولا مال له غيرهم وقيمتهم على السواء ولم تجز الورثة يجعل كل رقبة ستة اسهم لحاجتنا الى حساب له نصف وثلث واقله ستة ثم تجمع سهام العتق وهي سهمان وثلاثة وستة فتبلغ أحد عشر سهما وقد ضاق ثلث المال وهو ستة عنه فجعل كل رقبة أحد عشر سهما فيعتق من الاكبر سهمان ويسعى في تسعة ومن الأوسط ثلاثة أسهم ويسعى في ثمانية ومن الأصغر ستة أسهم خسمة ليستقيم الثلث والثلثان

( والبديع )

أي وصاحبه فرع قول ابي حنيفة

( على تقديم المجاز بلا واسطة عليه )

أي المجاز

( بها )

أي بواسطة

( لقربه )

أي المجاز بلا واسطة

( الى الحقيقة وتقريره )

أي كلامه

( تعذر الحقيقي )

الذي هو النسب

( لامتناع )

ثبوت

( نسب المجهول )

من احد لانه انما يثبت من المجهول ما يحتمل التعليق بالشرط ليكون متعلقا بخطر البيان والنسب لا يحتمل التعليق بالشرط

( فلزم مجازيته في اللازم اقراره بحريته فيعتق كذلك )

أي ثلث كل

( باللفظ وقولهما )

يعتق الأصغر ونصف الاوسط وثلث الأكبر بواسطة معه أي مع اللفظ والأول وهو العتق بلا واسطة

( اقرب )

الى الحقيقة من العتق بها فيتعين

( منتف )

وهو خبر تقريره وانما كان منفيا

( اذ لا موجب حينئذ للامومة وهي )

أي والحال ان الامومة

( ثابته وايضا لا صارف للحقيقي اذ الحقيقي مراد فيثبت لوازمه من الامومة وحرية احدهم وانتفى ما تعذر من النسب فينقسم )

المعنى المجازي بينهم

( بالسوية لا بتلك الملاحظة لانها )

أي الملاحظة

( مبنية على ثبوت النسب )

وهو منتف

( وعرف تقديم مجاز على اخر بالقرب )

الى الحقيقة

( واما قوله في صحته لابني ابن عبده لبطنين وابيهما )

أي ولابيهما وجدهما فثنى الاب على لغة النقص فيه

( احدهم ابني وهو )

أي وكل منهم

( ممكن )

ان يولد مثله لمثله

( ومات )

المولى

( مجهلا ففي الكشف الكبير الاصح الوفاق على عتق ربع عبده ان عناه لا )

ان عنى

( احد الثلاثة )

الباقين فقد عتق في حال ورق في ثلاثة احوال فيعتق ربعه

( وثلث ابنه )

أي وعلى عتق ثلث ابن عبده

( لعتقه ان عناه او اباه )

لا بسبب عتق الاب لان حرية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت