فهرس الكتاب

الصفحة 361 من 1303

أي القرآن

( به )

أي بخبر الواحد

( و )

تخصيص

( الكتاب بالكتاب والإجماع ففي مواضعها )

تأتي مفصلة من هذا الكتاب ونذكر فيها إن شاء الله تعالى ما ييسره الكريم الوهاب

( وأما )

تخصيص العام

( بالتقرير )

أي تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لما هو مخالف للعموم

( كعلمه )

صلى الله عليه وسلم

( بفعل مخالف للعام ولم ينكره يكون الفاعل مخصصا )

من ذلك العام ( فواجب عند الشافعية )

ومن لم يشرط مقارنة المخصص من الحنفية

( مطلقا )

أي سواء كان فعل الفاعل عقب ذكر العام في مجلس ذكره أو لا

( لأنه )

أي التخصيص

( أسهل من النسخ وأكثر وبشرط كون العلم )

بفعل الفاعل المخالف للعموم

( عقيب ذكر العام في مجلسه وإلا )

فإن كان بعده في غير مجلسه

( فنسخ )

لذلك العموم

( عند شارطي المقارنة من الحنفية )

للتخصيص لتراخيه ثم على كونه مخصصا

( فإن علل ذلك )

أي تخصيص الفاعل من العام بمعنى

( تعدى )

ذلك التخصيص

( إلى غير الفاعل

أيضا إما بالقياس عليه وإما بعموم حكمي على الواحد حكمي على الجماعة لكن بشرط أن لا يستوعب ذلك المعنى جميع أفراد العام وإلا يكون نسخا وإن لم يعلل فالمختار أن لا يتعدى حكمه إلى غيره لتعذر دليل التعدية أما بالقياس فظاهر وأما بحكمي على الواحد فلأنه مخصوص بما علم فيه عدم الفارق وهنا لم يعلم لاختلاف الناس في الأحكام بواسطة عروض الأوصاف والأعذار قال السبكي ولقائل أن يقول إذا ثبت حكمي على الواحد لم يحتج إلى العلم بالجامع بل يكفي عدم العلم بالفارق والأصل بعد ثبوت هذا الحديث أن الخلق في الشرع شرع فالمختار عندنا التعميم وإن لم يظهر المعنى ما لم يظهر ما يقتضي التخصيص ثم إن استوعب الأفراد كلها فهو نسخ وإلا فتخصيص انتهى

( ويأتي تمامه )

في مسألة قبل فصل التعارض بثلاث مسائل

( ويتصور كون فعل الصحابي )

المخالف للعموم

( عند الحنفية مخصصا إذا عرف علمه )

أي الصحابي

( بالعام إذا قالوا

أي الحنفية ووافقهم الحنابلة

( بحجيته )

أي فعل الصحابي

( حملا على علمه )

أي الصحابي

بالمقارن )

أي بالمخصص المقارن للعام

( وهو ) أي حمل فعله في هذه الصورة على العلم بالمخصص

( أسهل من حملهم )

أي الحنفية ( مرويه )

أي الصحابي إذا فعل بخلافه

( على علمه بالناسخ )

لأن التخصيص أخف من النسخ فيتعين حيث أمكن والله سبحانه أعلم

( مسألة الأكثر أن منتهى التخصيص جمع يزيد على نصفه )

جمع كثير سواء كان العام جمعا كالرجال أو غير جمع كمن وما غير أنه اختلف في تفسيره فقال البيضاوي هو غير المحصور وفيه نظر ظاهر وخصوصا إذا كان القائل بهذا يرى الاستثناء تخصيصا ويجيز استثناء الأكثر كالبيضاوي وقال ابن الحاجب ما يقرب من مدلول العام وقال التفتازاني قد فسروه بما فوق النصف ولا خفاء في امتناع الإطلاق عليه إلا فيما يعلم عدد أفراد العام وهذا ما مشى عليه المصنف فقال

جمع يزيد على نصفه ولا يستقيم إلا في نحو علماء البلد مما ينحصر )

لكن قال الأبهري إن أراد أنه يمتنع الإطلاق على النصف فيما لم يعلم عدد أفراد العام فمسلم لكن لا جدوى له في هذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت