فهرس الكتاب

الصفحة 362 من 1303

المقام وإن أراد أنه يمتنع الاطلاع على ما فوق النصف فيه فظاهر البطلان لأنه إذا كان أهل بلد غير محصور وقيل كل من في البلد مؤمن واستثني واحد من أهله إلى مائة مثلا علم قطعا أن ما بقي بعد التخصيص أكثر من النصف

( وقيل )

منتهى التخصيص

( ثلاثة وقيل اثنان وقيل واحد )

ونقله ابن السمعاني عن سائر الشافعية

( وهو مختار الحنفية وما قيل )

أي وأما قول كثير منهم كصاحب المنار وصدر الشريعة

( الواحد فيما هو جنس والثلاثة فيما هو جمع فمرادهم )

أي الحنفية بالجمع الجمع

( المنكر صرح به )

حيث قالوا كعبيد ونساء

( وبإرادة نحو الرجل والعبيد والنساء والطائفة بالجنس )

وكان في الأصل وإن هذه مفرد دلالة فنسخها يعني وصرحوا أيضا بأن كلا من الرجل وما بعده مفرد دلالة وإن كان بعضها جمعا صيغة كالعبيد

( وهو )

أي الجنس

( معظم الاستغراقي وفيه )

أي العام الاستغراقي

( الكلام )

أي أن منتهى تخصيصه كذا فلزم أن منتهى تخصيص صيغ العموم الاستغراقي إلى واحد ليس غير

( وأما )

الجمع

( المنكر فمن الخاص خصوص جنس على ما أسلفناه )

في أول التقسيم الثاني من التقسيم الثالث من هذا الفصل فهو

( حقيقة في كل مرتبة ثلاثة أو أكثر لأنها )

أي كل مرتبة من مراتبه

( ما صدقاته كرجل في كل فرد زيد أو غيره ولو سلم )

كوننه عاما كما هو قول من لم يشرط الاستغراق في العموم

( فعمومه لا يقبل حكم المسألة إذ لا يقبل التخصيص كعموم المعنى والمفهوم على ما قيل وكونه )

أي الشأن

( قد يدخل عليهم )

أي الحنفية

( أن الاستغراق )

في الجمع المحلى

( ليس مسلوبا معنى الجمعية )

إلى الجنسية

( باللام بل المعهود الذهني )

هو الذي يسلب معنى الجمعية إذا كان جمعا إلى الجنسية باللام

( شيء آخر )

غاية ما يلزمه أنه لا يصلح علة له في الجمع الاستغراقي ولا بأس ثم هو غير قادح في أن منتهى التخصيص في العام الاستغراقي مطلقا إلى الواحد لثبوته في الجمع الاستغراقي بغيره كما يظهر بالتأمل الصادق

( واختار بعض من يجوز التخصيص بالمتصل )

وهو ابن الحاجب

( أنه )

أي منتهى التخصيص

( بالاستثناء والبدل واحد وبالصفة والشرط اثنان وبالمنفصل في المحصور القليل إلى اثنين كقتلت كل زنديق وهم ثلاثة أو أربعة ) وقد قتل اثنين وعلم ذلك بكلام أو حس

( وفي غير المحصور والعدد الكثير الأول )

أي جمع يقرب من مدلوله

( وعلمت أن لا ضابط له )

وعلمت أيضا ما قيل عليه ولا باس بقوله

( إلا أن يراد كثرة كثيرة عرفا )

وحينئذ لا حاجة إليه أو إلى العدد الكثير

( قالوا )

أي الأكثر

( لو قال قتلت كل من في المدينة وقد قتل ثلاثة عد لاغيا فبطل )

مذهب الثلاثة ثم

( مذهب الاثنين والواحد )

بطريق أولى

( والجواب أنه )

أي عده لاغيا إذا لم يذكر دليل التخصيص معه فإن ذكره أي دليل التخصيص مع العام منعناه أي عده لاغيا

( أن أراد انحطاط رتبة الكلام )

عن درجة البلاغة على ما فيه

( وليس فيه الكلام وتعين الاثنين في القليل كقتلت كل زنديق لاثنين وهم أربعة حتى امتنع )

كون منتهى التخصيص

( ما دونهما )

أي الاثنين فيه

( وفي الصفة والشرط )

قول

( بلا دليل )

وكيف لا

( ومن البين صحة أكرم الناس العلماء أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت