فهرس الكتاب

الصفحة 446 من 1303

المجازات كلها على المصادر فلا جرم انه لم يمنعه الجمهور هذا

( والحق ان الاشتقاق يعتمد المصدرية حقيقة كان )

المصدر

( او مجازا كالحال ناطقة ونطقت )

الحال من النطق بمعنى الدلالة

( وقد تتعدد )

المعاني

( المجازية للمنفرد أكثر من مشترك فلا يلزم او سعيته )

أي المشترك على المجاز

( فلا ينضبط )

الاتساع المقتضي للترجيح

( وعدمه )

أي الاشتقاق

( من الامر بمعنى الشأن لعدمها )

أي المصدرية لا لانه مجاز فيه كما قيل

( ومن فانما هي اقبال وادبار )

مع وجود المصدر

( لفوت غرض المبالغة )

الحاصلة من حمل المصدر على الناقة المفيد جعلها لكثرة ما تقبل وتدبر كأنها تجسمت من الاقبال والادبار والتخلف لمانع لا يقدح في اقتضاء المقتضي كما تقدم

( وترجح اكثرية المجاز الكل )

أي مرجحات الاشتراك فان من تتبع كلام العرب علم ان المجاز فيه اغلب من المشترك حتى ظن بعض الائمة ان اكثر اللغة مجاز فيترجح المجاز عليه الحاقا للفرد بالاعم الاغلب

( مسألة يعم المجاز فيما تجوز به فيه فقوله )

صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين

( ولا الصاع بالصاعين )

أني اخاف عليكم الرماء والرماء هو الربا اخرجه احمد والطبراني في الكبير

( يعم فيما يكال به فيجري الربا في نحو الجص )

مما ليس بمطعوم

( ويفيد مناطه )

أي الربا لان الحكم علق بالمكيل فيفيد عليه مبدأ الاشتقاق

( وعن بعض الشافعية لا )

يعم وعزاه غير واحد الى الشافعي

( لانه )

أي المجاز

( ضروري )

أي لضرورة التوسعة في الكلام كالرخص الشرعية الثابتة ضرورة التوسعة على الناس اذ الاصل في الكلام الحقيقة ولذا تترجح على المجاز عند التعارض والضرورة بدون اثبات العموم فلا حاجة اليه

( فانتفى )

الربا

( فيه )

أي في نحو الجص ووجه ترتيبه على كونه ضروريا ظاهر فانه حيث كان كذلك لا يعم لاندفاع الضرورة ببعض افراد العام والاجماع على ان الطعام مراد بقوله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الطعام بالطعام الا سواء بسواء اخرج معناه الشافعي في مسنده فلم يبق غيره مرادا فصار المراد بالصاع الطعام

( فسلم عموم الطعام لانتفاء عليه الكيل )

أي فتعين الطعم للعلية وبطل عليه الكيل للاتفاق على انه لم يعلل بعلتين فسلم عليته عن المعارض وعمومه

( فامتنع )

ان تباع

( الحفنة بالحفنتين منه )

أي من الطعام

( ولزمت عليته )

أي الطعم عندهم

( قيل )

أي قال الشيخ سعد الدين التفتازاني ما معناه

( لم يعرف )

نفي عموم المجاز

( عن احد ويبعد )

ايضا نفيه

( لانها )

أي الضرورة

( بالنسبة الى المتكلم ممنوع )

وجودها

( للقطع بتجويز العدول اليه )

أي المجاز

( مع قدرة الحقيقة لفوائده )

أي المجاز التي منها لطائف الاعتبارات ومحاسن الاستعارات الموجبة لزيادة بلاغة الكلام أي علو درجته وارتفاع طبقته على ان المجاز واقع في كلام من يستحيل عليه العجز عن استعمال الحقيقة والاضطرار الى استعمال المجاز وبالنسبة الى الكلام

( والى السامع أي لتعذر الحقيقة ) بمعنى انه لما تعذر العمل بها وجب الحمل عليه ضرورة لئلا يلزم الغاء الكلام واخلاء اللفظ من المرام

( لا تنفي العموم )

فانه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت