تقديره بثلاث اصابع اليد فلا جرم ان في المحيط والتحفة انه ظاهر الرواية اللهم الا ان يقال المذكور فيه قول محمد
( ولزوم تكرر الاذن )
للبر
( في ان خرجت الا باذني لانه )
أي الاستثناء
( مفرغ للمتعلق اي )
ان خرجت خروجا
( الا خروجا ملصقا به )
أي باذني
( فما لم يكن )
من الخروج
( به )
أي باذنه
( داخل في اليمين لعموم النكرة )
المؤولة من الفعل في سياق النفي فان المعنى لا تخرجي خروجا الا خروجا ملصقا باذني
( فيحنث به )
أي بذلك الخروج الذي ليس باذنه
( بخلاف )
ان خرجت
( الا ان اذن )
لك
( لا يلزم في البر تكرره )
أي اذنه
( لان الاذن غاية )
للخروج
( تجوز بالا فيها لتغذر استثناء الاذن من الخروج )
لعدم المجانسة ولا يحسن فيه ذلك التقدير لاختلال ان خرجت خروجا الا خروجا ان اذن لك وبين الغاية والاستثناء مناسبة ظاهرة لانها قصر لامتداد المغيا وبيان لانتهائه كما انه قصر للمستثنى منه وبيان لانتهاء حكمه وايضا كل منهما اخراج لبعض ما تناوله الصدر فلا بدع في ان يتجوز بالا فيها
( وبالمرة )
من الاذن
( يتحقق )
البر
( فينتهي المحلوف عليه ولزوم تكرار الاذن )
من النبي صلى الله عليه وسلم
( في دخول بيوته عليه السلام مع تلك الصيغة )
أي الا ان يؤذن لكم ليس بها بل
( بخارج )
عنها أي
( تعليله )
تعالى الدخول بلا اذن
( بالاذى )
حيث قال ان ذلكم كان يؤذي النبي فلا اشكال
( مسألة على للاستعلاء حسا )
كقوله { وعليها وعلى الفلك تحملون }
( معنى )
كأوجبه عليه وعليه دين ومن ثمة قال
( فهي في الايجاب والدين حقيقة )
اما في الايجاب فظاهر واما في الدين
( فانه )
أي الدين
( يعلو المكلف )
معنى
( ويقال ركبه دين )
اذا علاه معنى وهو لزومه له
( فيلزم في على الف )
لفلان الف له لأن باللزوم يتحقق الاستعلاء حتى يثبت للمقر له المطالبة والحبس للمقر وهذا
( ما لم يصله بمغيرة وديعة )
فان وصله بها حمل على وجوب الحفظ الذي هو مجاز
( لقرينة المجاز )
وهو وديعة وانما اشترط وصله لما عرف من ان البيان المغير انما يعتبر اذا كان متصلا بالمغير
( وفي المعاوضات المحضة )
أي الخالية عن معنى الاسقاط
( كالاجارة )
فانها معاوضة مال بمنافع
( والنكاح )
فانه معاوضة مال بالبضع والبيع فانه معاوضة مال بمال
( مجاز في الالصاق )
نحو بعتك هذا العبد على الف ونحو
( احمله على درهم وتزوجت على الف لمناسبته )
أي الالصاق
( اللزوم )
فان الشيء اذا لزم شيئا التصف به
( وفي الطلاق للشرط عنده )
أي ابي حنيفة
( ففي طلقني ثلاثا على الف لا شيء له )
أي للزوج عليها اذا اجابها
( بواحدة )
وانما يقع عليها طلقة رجعية عنده
( لعدم انقسام الشرط على المشروط )
اتفاقا لان ثبوتهما بطريق المعاقبة اتفاقا ضرورة توقف المشروط على الشرط من غير عكس
( والا )
لو لزمها ثلث الالف بواحدة
( تقدم بعضه )
أي المشروط
( عليه )
أي الشرط لان الشرط مجموع الطلقات الثلاث فلا تتحقق المعاقبة بينهما وهو باطل اتفاقا
( وعندهما للالصاق عوضا )
لان الطلاق على مال معاوضة من جانبها ولذا كان لها الرجوع قبل كلام الزوج وكلمة على تحتمل معنى الباء فيحمل عليها بدلالة الحال
( فتنقسم الالف )
على