تكلم فلا يتكلم إلا بخير كما هو حديث رواه جماعة منهم الحاكم وقال صحيح الإسناد
( يصح ثوابا أو لاشتراط الطهارة )
فيه
وهو )
أي وكل من الثواب واشتراطها هو المعنى
( الشرعي أو لوقوع الدعاء فيه )
أي في الطواف
( وهو )
أي وقوع الدعاء فيه هو المعنى
( اللغوي والاثنان جماعة )
كما هو حديث رواه جماعة بأسانيد ضعيفة منهم ابن ماجه بلفظ اثنان فما فوقهما جماعة فإنه يحتمل
( في ثوابها )
أي الجماعة
( وسنة تقدم الإمام )
عليهم
( والميراث )
حتى يحجب الاثنان من الأخوة الأم من الثلث إلى السدس كالثلاثة فصاعدا وهذا هو الشرعي
( أو يصدق عليهما )
أي على الاثنين أنهما جماعة
( لغة )
وذهب طائفة منهم الغزالي إلى أنه مجمل
( لنا عرفه )
أي الشارع
( تعريف الأحكام )
الشرعية لأنه بعث لبيانها
( وأيضا لم يبعث لتعريف اللغة )
فيحمل على الشرعي لأنه الموافق لما هو المقصود من البعثة
( قالوا )
أي المجملون وكان الأحسن سبق ذكرهم كما تقدم ( يصح )
اللفظ
( لهما ولا معرف )
لأحدهما بعينه
( قلنا )
ممنوع بل
( ما ذكرنا )
من أن عرف الشارع تعريف الأحكام لا اللغة
( معرف )
أن المراد المعنى الشرعي
( الثامنة إذا تساوى إطلاق لفظ لمعنى ولمعنيين فهو )
أي ذلك اللفظ
( مجمل )
لتردده بين المعنى والمعنيين على السواء وقيل يترجح المعنيان لأنه أكثر فائدة
( كالدابة للحمار وله )
أي للحمار
( مع الفرس وما رجح به )
القول بظهوره في المعنيين
( من كثرة المعنى )
أي من أن المعنيين أكثر فائدة فالظاهر أراد بهما
( إثبات الوضع بزيادة الفائدة )
وقد عرف بطلانه كذا قالوه وتعقبه المصنف بقوله
( وهو )
أي وكون هذا إثبات الوضع بزيادة الفائدة
( غلط بل )
هو
( إرادة أحد المفهومين )
للفظ
( بها )
أي بزيادة الفائدة وهو ليس بباطل
( نعم هو )
أي هذا الترجيح
( معارض بأن الحقائق لمعنى أغلب )
منها لمعنيين فجعه من الأكثر أظهر
( وقولهم )
أي المجملين اللفظ
( يحتمل الثلاثة )
أي الاشتراك اللفظي والتواطؤ والمجاز بالنسبة إلى المعنى والمعنيين
( كما في والسارق )
أي كما تحتملها اليد والقطع بالنسبة إلى معانيهما في الآية الشريفة ووقوع واحد من اثنين أقرب من وقوع واحد بعينه فيغلب على الظن الأقرب فيظن عدم الإجمال وهو المطلوب
( اندفع )
هنا أيضا بما اندفع به ثمة من أنه إثبات اللغة بالترجيح بعدم الإجمال وهو باطل هذا واعلم أن اللفظ المذكور إنما يكون مجملا بالنسبة إلى المعنى وإلى المعنيين إذا لم يكن ذلك المعنى أحدهما فأما إذا كان أحدهما كما في المثال المذكور فالظاهر أنه لا يكون مجملا بالنسبة إليه لوجوده في الاستعمال فيعمل به كما نبه عليه السبكي والظاهر أنه مرادهم أيضا وإنما يكون مجملا بالنسبة إلى الآخر والله سبحانه أعلم
في المفرد باعتبار مقايسته إلى مفرد آخر
( هو بالمقايسة إلى آخر إما مرادف )
للآخر وقوله
( متحد مفهومهما )
صفة كاشفة له لأن الترادف توارد كلمتين فصاعدا في