فهرس الكتاب

الصفحة 220 من 1303

( السادسة لا إجمال فيما له مسميان لغوي وشرعي بل )

ذلك اللفظ إذا صدر عن الشرع

( ظاهر في الشرعي )

في الإثبات والنهي وهذا أحد الأقوال في هذه المسألة وهو المختار وثانيها للقاضي أبي بكر أنه مجمل فيهما

( وثالثها للغزالي في النهي مجمل )

وفي الإثبات للشرعي

( ورابعها )

لقوم منهم الآمدي هو

( فيه )

أي في النهي

( للغوي )

وفي الإثبات للشرعي

( لنا عرفه

أي الشرع

( يقتضي بظهوره )

أي اللفظ

( فيه )

أي المعنى الشرعي لاستعماله فيه

( الإجمال )

فيهما

( يصلح لكل )

منها ولم يظهر لأحدهما أجيب بظهوره في الشرعي بما ذكرنا

( الغزالي الشرعي ما وافق أمره )

أي الشرع

( وهو )

أي ما وافق أمره

( الصحيح )

فالشرعي هو الصحيح وهذا يتأتى في الإثبات

( ويمتنع في النهي )

لأن النهي يدل على الفساد

( أجيب ليس الشرعي الصحيح بل )

إنما هو

( الهيئة )

أي ما يسميه الشرع بذلك الاسم من الهيئات المخصوصة صحت أو لم تصح وإلا لزم أن يكون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت حبيش

فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة

كما في صحيح البخاري مجملا في المعنى الشرعي والدعاء واللازم منتف لأنه ظاهر في معناه الشرعي قطعا لأن الحائض غير منهية عن الصلاة بمعنى الدعاء قلت على أن امتناع الشرعي في النهي يقتضي أن يكون ظاهرا في اللغوي كما سنذكره في توجيه الرابع لا مجملا

( والرابع مثله )

أي وتوجيه القول الرابع كتوجيه الثالث

( غير )

أنه يقال

( إنه )

أي اللفظ

( في النهي لغوي إذ لا ثالث )

للغوي والشرعي

( وقد تعذر الشرعي )

للزوم صحته وإنه باطل كبيع الحر فتعين اللغوي فلا إجمال

( وجوابه ما تقدم )

من أن الشرعي ليس الصحيح وبأنه يلزم في الحديث المذكور أن يكون المنهي عنه اللغوي وهو الدعاء وبطلانه ظاهر هذا على ما ذكره غير الحنفية

( فأما الحنفية فاعتبروا وصف الصحة في الاسم الشرعي على ما يعرف )

في النهي

( فالصحة في المعاملة ترتب الآثار مع عدم وجوب الفسخ والفساد عندهم )

ترتب الآثار

( معه )

أي مع وجوب الفسخ

( وإن كان )

الصحيح

( عبادة فالترتب )

قال المصنف رحمه الله تعالى المراد من هذا أن الحنفية اعتبروا في الاسم الشرعي الصحة على قول المخالفين لهم وهي ترتب الآثار واستتباع الغاية وهذا القدر عند الحنفية ليس تمام معنى الصحة مطلقا بل في العبادات أما المعاملات فالصحة عندهم ذلك مع قيد كونه غير مطلوب التفاسخ فأما ترتب الآثار فقط فيهما فهو الفساد عندهم لفرقهم في المعاملات بين الصحيح والفاسد والباطل وهو ما لا ترتب فيه أصلا فصار الحاصل أنهم اعتبروا في الاسم ترتب الأثر المطلوب الذي هو الصحة تارة وتارة بعض الصحة

( فيراد )

بالاسم الشرعي

( في النفي الصورة مع النية في العبادة ويكون مجازا شرعيا في جزء المفهوم )

حتى يكون اسم الصلاة في لا صلاة للأفعال المعلومة مع النية لا غير

( السابعة إذا حمل الشارع لفظا شرعيا على آخر وأمكن في وجه التشبيه مجملان شرعي ولغوي لزم الشرعي كالطواف )

بالبيت

( صلاة )

إلا أن الله قد أحل لكم فيه الكلام فمن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت