فهرس الكتاب

الصفحة 513 من 1303

عندهما في اذا لم اطلقك فطالق وكان عنده )

أي وهي كان عند ابي حنيفة فلا تطلق في هذه الصورة حتى يموت احدهما وهذا اذا لم يكن له نية فاما اذا نوى الوقت او الشرط المحض فهو على ما نوى بالاتفاق ذكره غير واحد وتعقبه شيخنا المصنف بأنه يجب على قولهما اذا اراد معنى الشرط ان لا يصدقه القاضي لظهورها عندهما في الظرف فاراده الشرط فقط خلاف الظاهر وفيه تخفيف عليه فلا يصدق قضاء بل يصح ديانة لا غير

( والاتفاق على عدم خروج الامر عنها في انت طالق اذا شئت )

اذا قامت من المجلس عن غير مشيئة

( لشك الخروج بعد تحقق الدخول عنده )

أي ابي حنيفة

( لجواز عدم المجازاة كقوله في اذا لم اطلقك )

فانت طالق فانه قال الاصل عدم وقوع الطلاق فلا يقع عقب تعليقه بالشك لجواز كونها سقط الوقت عنها فصارت كان والملخص ان الامر صار بيدها بالتفويض ثم على اعتبار انها للوقت لا يخرج الامر من يدها وعلى اعتبار انها للشرط يخرج فلا يخرج بالشك واستشكله شيخنا المصنف وقال مقتضى الوجه ان على قولهما لا يخرج من يدها وعلى قوله يخرج وكذا اذا علم انه نوى ولم تدر نيته لعارض عراه واما اذا عرفت بان استفسر فقال أردت الزمان فيجب ان يصدق على قولهما ولا يخرج الامر من يدها وكذا على قوله لانه مقر على نفسه وان قال اردت الشرط صدق على قوله ولا يصدق على قولهما لانه خلاف الظاهر وفيه تخفيف على نفسه والله سبحانه اعلم

( مسالة لو للتعليق في الماضي مع انتفاء الشرط فيه )

أي الماضي

( فيمتنع الجواب المساوي )

للشرط في العموم كلو كانت الشمس طالعة كان النهار موجود الاستلزام انتفاء السبب انتفاء مسببه المساوي له

( فدلالته )

أي لو

( عليه )

أي امتناع الجواب المساوي دلالة

( التزامية ولا دلالة )

للو

( في )

الجواب

( الاعم )

من الشرط

( الثابت )

امتناعه

( معه )

أي الشرط

( وضده )

أي ومع ضد الشرط

( كلو لم يخف لم يعص )

فان عدم المعصية مع القدرة عليها قد يكون للخوف وقد يكون للحياء والمهابة والاجلال فلا يلزم من انتفاء عدم الخوف المعصية

( غيره انها )

أي لو

( لما استعملت )

شرطا في المستقبل

( كان تجوزا )

كما في قوله تعالى { وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم } أي وليخش الله الذين ان شارفوا ان يتركوا واول هكذا لان الخطاب للاوصياء وانما يتوجه اليهم قبل الترك لانهم بعده اموات

( جعلت له )

أي للشرط كأن

( في قوله لو دخلت عتقت فتعتق به )

أي بالدخول

( بعده )

أي قوله ذلك

( فعن ابي يوسف )

انت طالق

( لو دخلت كان دخلت )

فلا تطلق ما لم تدخل

( بعده )

أي قوله ذلك

( فعن ابي يوسف )

انت طالق

( لو دخلت كان دخلت )

فلا تطلق ما لم تدخل

( صونا عن اللغو عند الامكان )

ولو قدم الشرط فقال لو دخلت الدار فانت طالق يقع في الحال عند ابي الحسن لان جواب لو لا يدخل فيه الفاء وذكر القاضي ابو عاصم العامري انها لا تطلق ما لم تدخل لانها لما جعلت بمعنى ان جاز دخول الفاء في جوابها ذكره القاءاني وعلى هذا مشى التمرتاشي وهو اوجه

( بخلاف لولا لانه لامتناع الثاني لوجود

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت