فهرس الكتاب

الصفحة 590 من 1303

الوارد على البضع ليس بذي خطر ولذا صحت ازالته بالطلاق بغير شهود ولا ولي ولا عوض فعند زوال استيلائه لا يحتاج الى التقويم وقيد بالطلاق بعد الدخول لان قبله اذا رجعوا يضمنون نصف المهر بالاتفاق لان المسمى لا يستحق عليه عند سقوط تسليم البضع اليه بالفرقة قبل الدخول لا بصنع منه ولا بانتهاء النكاح فلما اوجب الشهود عليه نصفه باضافة الفرقة الية مع فوات تسليم البضع ثم رجعوا كان قصرا ليده على ذلك المقدار أي ظهر بالرجوع انهم اخذوا باطلا ودفعوه اليه فيضمنونه له والله سبحانه اعلم

( القسم الثاني )

من اقسام الوقت المقيد به الواجب

( كون الوقت )

أي ما يكون الوقت فيه

( سببا للوجوب مساويا للواجب وكل موقت فالوقت شرط ادائه )

لانه لا يتحقق بدونه وهو غير جزء منه ولا مؤثر في وجوده ( ويسمونه ) أي الحنفية هذا الوقت ( معيارا ) لتقدير الواجب به حتى يزداد بزيادته وينقص بنقصه فهو يعلم به مقداره كما تعرف مقادير الاوزان بالمعيار

( وهو رمضان عين شرعا لفرض الصوم فانتفى شرعية غيره من الصيام فيه فلم يشرطوا )

أي الحنفية

( نية التعيين )

أي تعيين انه الصوم الفرض في ادائه

( فاصيب )

صومه

( بنية مباينه )

أي مباين صومه

( كالنذر والكفارة بناء على لغو الجهة )

أي الوصف في نية المباين

( فيبقى المطلق )

الذي هو اصل نية الصوم

( وبه )

أي المطلق

( يصاب )

الصوم الفرض الرمضاني اداء

( كالاخص )

مثل

( زيد يصاب بالاعم )

مثل

( انسان والجمهور على نفيه )

أي وقوعه عن رمضان بهذه النية

( وهو )

أي ونفي وقوعه عن رمضان بهذه النية

( الحق لان نفي شرعية غيره )

أي صوم رمضان

( انما توجب نفي صحته )

أي الغير

( اذا نواه )

أي الغير

( ونفي صحة ما نواه من الغير لا يوجب وجود نية ما يصح وهو )

أي الناوي

( ينادي لم ارده )

أي ما يصح اذ لم يتعلق له قصد بغير ذلك المعين

( بل لو ثبت )

وقوعه عن فرض رمضان بهذه النية

( كان )

وقوعه عنه

( جبرا )

وهو النافي للصحة لانه لا بد في اداء الفرض من الاختيار وليس اصابة الاخص بالاعم بمجرد ارادة مطلق الصوم بل كما قال

( واصابة الاخص بالاعم )

انما يكون

( بارادته )

أي الاخص

( به )

أي الاعم

( ونقول لو أراد نية صوم الفرض للصوم صح لانه ارداه وارتفع الخلاف واما كون التعيين )

أي تعيين الوقت الذي هو رمضان لصومه

( يوجب الاصابة )

لصومه

( بلا نية كرواية عن زفر )

وذكره النووي عن مجاهد وعطاء أيضا

( فعجب )

لان ذلك انما يتم لو لم يكن الاختيار للصوم من المكلف شرطا لوجوده شرعا لكنه شرط له بالنص والاجماع ومن المعلوم ان تعين المحل شرعا ليس علة لاختيار المكلف فانى يكون له وجود بدون نيته وقد تداول كثير كالشيخ ابي بكر الرازي وابي زيد والسرخسي وفخر الاسلام حكاية هذا عن زفر ولكن في التقريب والمبسوط قال أبو الحسن الكرخي من حكى هذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت