فهرس الكتاب

الصفحة 376 من 1303

ضربه

( بمخالفته )

أي العبد له فإن في هذا أمره وإلا لم يظهر عذره وهو مخالفة أمره ولم يرد منه الفعل لأنه لا يريد ما يفضي إلى هلاك نفسه وإلا لكان مريدا لهلاك نفسه وإرادة العاقل ذلك محال

( وألزم تعريفه )

أي الأمر

( بالطلب النفسي له )

أي هذا الإيراد وهو أنه قد يوجد الأمر ولا طلب فإن العاقل كما لا يريد هلاك نفسه لا يطلبه

( ودفعه )

أي هذا الإلزام كما قال القاضي عضد الدين

( بتجويز طلبه )

أي العاقل الهلاك لغرض

( إذا علم عدم وقوعه )

أي الهلاك

( إنما يصح في اللفظي أما النفسي فكالإرادة لا يطلبه أي سبب هلاكه بقلبه كما لا يريده )

والقول بأنه يجوز من العاقل طلب هلاكه إذ علم أنه لا يقع ولا يجوز إرادته أصلا ممنوع

( وما قيل )

أي وما ذكر الآمدي في الرد عليهم وقال ابن الحاجب إنه الأولى

( لو كان )

الأمر

( إرادة لوقعت المأمورات بمجرده )

أي الأمر

( لأنها )

أي الإرادة

( صفة تخصص المقدور بوقت وجوده )

أي المقدور

( فوجودها )

أي الإرادة

( فرع مخصص )

والتالي باطل فإن الكافر الذي علم الله موته على الكفر كفرعون مأمور بالإيمان اتفاقا مع أنه لم يؤمن

( لا يلزمهم )

أي المعتزلة

( لأنها )

أي الإرادة

( عندهم )

أي المعتزلة بالنسبة إلى العبادة

( ميل يتبع اعتقاد النفع أو دفع الضرر وبالنسبة إليه سبحانه العلم بما في الفعل من المصلحة )

وهو منسوب إلى محققيهم ثم كما لا يلزمهم هذا بالنسبة إلى تفسيرهم الإرادة بهذا لا يلزمهم بالنسبة إلى باقي تفاسيرهم إياها أيضا واستيفاء الكلام في هذا في الكلام

( مسألة صيغة الأمر خاص في الوجوب )

أي حقيقة على الخصوص

( في الوجوب )

فقط

( عند الجمهور )

وصححه ابن الحاجب والبيضاوي وقال الإمام الرازي إنه الحق وذكر إمام الحرمين والآمدي أنه مذهب الشافعي وقيل وهو الذي أملاه الأشعري على أصحاب الإسفرايني

( أبو هاشم )

في جماعة من الفقهاء منهم الشافعي في قول وعامة المعتزلة حقيقة

( في الندب )

فقط وقال الأبهري من المالكية أمره تعالى وأمر رسوله الموافق له أو المبين له للوجوب والمبتدأ منه للندب

( وتوقف الأشعري والقاضي في أنه )

موضوع

( لأيهما * )

أي الوجوب والندب

( وقيل )

توقفا فيه

( بمعنى لا يدري مفهومه )

أصلا قال التفتازاني وهو الموافق لكلام الآمدي انتهى قلت ولا ينافي هذا نقل ابن برهان عن الأشعري أنه مشترك بين الطلب والتهديد والتكوين والتعجيز ونقل غيره كصاحب التحقيق عنه في رواية وابن سريج اشتراكه في الوجوب والندب والإباحة والتهديد نعم يخالف كليهما تقرير غير واحد توقفهما بمعنى أن الصيغة مترددة بين أن تكون حقيقة في الوجوب فقط أو الندب فقط أو فيهما بالاشتراك اللفظي لكن لا يدري ما هو واختاره الغزالي في المستصفى قال السبكي والآمدي لكن ذكر الإسنوي أن الذي صححه في الأحكام التوقف في الوجوب والندب والإرشاد والله سبحانه أعلم

( وقيل مشترك )

لفظي

( بينهما

أي الوجوب والندب وهو منقول عن الشافعي

( وقيل )

مشترك لفظي يبن الوجوب والندب

( والإباحة وقيل )

موضوع

( للمشترك بين الأولين )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت