فهرس الكتاب

الصفحة 233 من 1303

( بغير المتناهي )

وهو المعاني أي لا يعرف قدره في القلة منه فما هو جواب المجوزين فهو جواب المانعين

( ولو سلم )

الخلو على تقدير عدم وجود المشترك خاصة

( فبطلان الخلو ممنوع ولا تنتفي الإفادة فيما لم يوضع له )

لفظ فإن كثيرا من المعاني لم يوضع لها ألفاظ دالة عليها كأنواع الروائح والطعوم فتفاد بألفاظ مجازية وبالإضافة وبالوصف فيقال رائحة كذا وطعم كذا ورائحة طيبة وطعم طيب إلى غير ذلك

( وأما تجويز عدم تناهي المركب من المتناهي )

أي منع تناهي الألفاظ المركبة من الحروف المتناهية ليندفع به لزوم خلو المسميات عن الأسماء على تقدير عدم المشترك

( إذا لم يكن )

التركيب

( بالتكرار والإضافات كتركيب الأعداد فباطل بأي اعتبار فرض )

هذا التجويز

( ولو )

فرض

( مع الإهمال )

في بعض تقاليب تركيب بعض الألفاظ

( إذ الإخراج )

للصوت على وجه يحصل الحروف التي هي مادة الألفاظ يكون

( بضغط )

أي بزحمة وشدة للصوت

( في محال )

من الصدر والحلق وغيرهما

( متناهية على أنحاء )

أي أنواع من الكيفيات له

( متناهية )

فكيف لا تكون الألفاظ المركبة منها متناهية وهي هي

( وإنما اشتبه )

المتناهي

( للكثرة الزائدة )

فيه من التركيب بغير المتناهي

( التقسيم الثاني باعتبار الموضوع له )

اتحادا وتعددا

( يخرج الخاص والعام )

كما يظهر

( وتتداخل )

أقسام التقسيمين

( فالمشترك عام وخاص والمنفرد كذلك )

اي عام وخاص باعتبارين

( ولا وجه لإخراج الجمع )

المنكر

( عنهما )

أي عن العام والخاص

( على التقديرين )

أي اشتراط الاستغراق وعدمه كما فعله صدر الشريعة على تقدير اشتراط الاستغراق في العام بل هو على عدم اشتراط الاستغراق في العام مندرج في العام كما قال هو وعلى تقدير اشتراطه فيه مندرج في الخاص

( لأن رجالا في الجمع مطلق كرجل في الوحدان )

لأن رجالا معناه طائفة منهم فيصدق على كل جماعة جماعة على البدل كما يصدق رجل على كل رجل رجل على البدل فكان رجال مطلقا كما أن رجلا مطلق والمطلق مندرج في الخاص اتفاقا

( والاختلاف بالعدد )

كما في رجال

( وعدمه )

أي العدد كما في رجل

( لا أثر له )

في إيجاب الاختلاف بالإطلاق وعدمه

( فالمفرد عام وهو ما دل على استغراق أفراد مفهوم )

فيغني ذكر الاستغراق لمقابلته البدلية عرفا عن أن يقول ضربة

( ويدخل المشترك )

في العام

( لو عم أفراد مفهوم أو )

عم

( في )

أفراد

( المفاهيم على )

قول

( من يعممه )

اي المشترك فيها قال المصنف رحمه الله فإنه إذا عم في المفهومين عم في أفرادهما ضرورة إذ المراد بلا شك حينئذ جميع أفراد المفاهيم فيصدق حينئذ أنه عم في أفراد مفهوم فمفهوم من استغراق أفراد مفهوم مطلق يصدق على ما إذا لم يكن إلا مفهوم واحد أو مفهوم معه مفهوم آخر

( والحاصل أن العموم باعتبار )

استغراق

( أفراد مفهوم )

فإن لم يرد به في محل الاستعمال سوى مفهوم واحد كان عاما باعتباره إن دخله موجب العموم كاللام مثلا وإن أريد به المفهومان أو المفاهيم ودخله الموجب عم بالنسبة إلى أفراد المفاهيم كلها واعتبر ذلك في قولك العين شيء يحب كذا أفاده المصنف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت