( ممن سيوجد بصفة التكليف فالتعلق )
للطلب
( بهذا المعنى )
للمعدوم في الازل
( هو المعتبر في التكليف الازلي وليس )
تكليف المعدوم بهذا المعنى
( بممتنع )
عند الاشاعرة وحكي امتناع تكليف المعدوم عن غيرهم
( قالوا )
لان في تكليفه
( يلزم امر ونهي وخبر بلا مأمور )
ومنهي
( ومخبر وهو )
أي ولزوم ذلك
( ممتنع )
فيمتنع الملزوم
( قلنا )
يلزم ذلك
( في اللفظي ذي التعلق التنجيزي )
من الامر والنهي
( والخطاب الشفاهي في الخبر اما )
الطلب
( النفسي فتعلقه بذلك المعنى )
بالمعدوم
( واقع نجده في طلب صلاح ولد سيوجد أو إن وجد وتجد معنى الخبر في نفسك مترددا للاعتبار وغيره أما حقيقة الأمرية ) والنهيية ( والخبيرية الممتنعة بلا مخاطب موجود فبعروض التعلق التنجيزي للنفسي فحيث نفوا عنه التعلق فهو )
أي نفيهم عنه
( بهذا )
المعنى
( واذا اثبت )
له التعلق
( فبذاك )
المعنى فلا خلاف في المعنى لكن هذا انما يتأتى على القول بالنفسي كما هو الحق والله سبحانه أعلم
عند الجمهور
( تكليفه تعالى بما علم انتفاء شرط وجوده )
الذي ليس بمقدور للمكلف
( في الوقت )
أي وقت الفعل كما لو امر الله بصيام غد من علم موته قبل الغد
( خلافا للامام والمعتزلة والاتفاق )
على صحة التكليف بالفعل
( فيمن لا يعلم )
انتفاء شرط وجوده الذي ليس بمقدور للمكلف وقت فعله وهو منحصر في غيره تعالى كقول السيد لعبده صم غدا غير عالم ببقاء حياته الى غد
( لنا لو شرط )
لصحة التكليف
( العلم )
للمكلف
( بالوجود )
للشرط الذي ليس بمقدور في وقت الفعل
( لم يعص مكلف بالترك لاستلزامه )
أي الترك
( انتفاء ارادة الفعل )
لان الفعل المكلف به مشروط بالارادة
( وهو )
أي انتفاؤها
( معلوم له تعالى فلا تكليف )
به لعلم الله تعالى بانتفائها
( فلا معصية )
لانها مخالفة التكليف واللازم باطل بالضرورة من الدين
( ويلزم في غيره تعالى انتفاء العلم بالتكليف ابدا )
وهذا دليل ثان فهو عطف على لم يعص
( لتجويز الانتفاء )
أي لتجويز المكلف انتفاء شرط الوجود
( في الوقت واجزائه لو )
كان الوقت
( موسعا لغيبه )
أي غيب وجود الشرط بتجويز موته قبل فعله في كل جزء من اجزاء الزمان واذا جوز في كل جزء هو فيه انتفاء شرط التكليف في الجزء الذي بعده لم يجزم بأنه مكلف في ذلك والعلم بالتكليف لا بد من كونه سابقا على الامتثال وذلك بالعلم بكونه يبقى مثلا بصفة التكليف الى وقت الامتثال فاذا فرض انه لا يعلمه لم يعلم علم شرط التكليف وهو مستلزم لعدم العلم بالتكليف اذ ما لم يعلم وجود شرط الشيء لم يعلم وجوده واذا لم يعلم التكليف لا يتصور الامتثال
( فيمتنع الامتثال )
ولو فعل لانتفاء العلم بالتكليف
( ويلزمه )
أي انتفاء العلم بالتكليف
( عدم اقدام الخليل عليه السلام على الذبح )
لولده لانتفاء شرط حله عند وقته وهو عدم النسخ واللازم باطل لانه اقدم عليه قطعا وهذا دليل ثالث فهو عطف على ما قبله او على ما قيل قبله
( والاجماع على القطع )
للمكلف
( بتحقق الوجوب والتحريم قبل المعصية )
بالمخالفة
( والتمكن )
من الفعل
( فانتفى )
بواسطة هذا