فهرس الكتاب

الصفحة 626 من 1303

الاجماع

( ما يخال )

أي ما اعترض على هذا من ظن

( ان الاقدام منه )

أي من الخليل صلى الله عليه وسلم على ذبح ولده

( ومن غيره )

أي غير الخليل على الواجب

( لظن التكليف بظن عدم الناسخ )

بناء على ان الاصل عدمه

( وهو )

أي ظن التكليف مع ظن عدم الناسخ

( كاف في لزوم العمل كوجوب الشروع )

في الفرض

( بنية الفرض )

اجماعا ولو لم يكن عالما لم يجب بنية الفرض

( قالوا )

أي المعتزلة اولا

( لو لم يشرط )

في صحة التكليف بالفعل العلم بوجود شرطه الذي ليس بمقدور للمكلف في وقته

( لم يشرط امكان الفعل لان ما عدم شرطه غير ممكن ومر في تكليف المحال نفيه )

أي نفي التكليف بغير الممكن

( والجواب النقض )

الاجمالي

( بتكليف من لم يعلم الانتفاء )

أي بالتكليف بالفعل الذي جهل الامر انتفاء شرط وقوعه لان عدم امكان الفعل الذي هو عدم شرطه بالنسبة الى المأمور مشترك بين ان يكون الامر عالما بعدم شرطه كما في امر الله تعالى او جاهلا كما في الشاهد مثل امر السيد غلامه من غير تأثير لعلم الامر او جهله في ذلك فانه يلزم ان لا يصح هذا التكليف وقد صح اتفاقا

( وبالحل بأن )

الامكان

( المشروط )

في التكليف

( كون الفعل يتأتى )

أي يمكن ايجاده

( عند )

وجود

( وقته وشرائطه لا )

ان شرط التكليف

( وجودها )

أي شرائط الفعل

( بالفعل لان عدمها )

أي شرائط الفعل

( لا ينافي )

الامكان

( الذاتي )

له والامكان الذاتي للفعل هو الشرط في التكليف به والا لم يصح تكليف كل من مات على كفره ومعصيته لان علمه تعالى متعلق بانه لا يؤمن ولا يتوب

( قالوا )

ثانيا

( لو صح )

التكليف

( مع علم الامر بالانتفاء )

لشرطه

( صح )

التكليف

( مع علم المأمور )

بانتفائه

( اذ المانع )

من الصحة ثمة انما هو

( عدم امكانه )

أي الفعل

( دونه )

أي الشرط لان الشرط التكليف الامكان

( وهو )

أي عدم امكانه

( مشترك )

بين علم الامر بالانتفاء وعلم المأمور به

( الجواب منع مانعية ما ذكر )

من الصحة

( بل )

المانع منها

( انتفاء فائدة التكليف وهو )

أي انتفاؤها إنما يكون إذا انتفى الشرط ( في علم المأمور لا ) في علم ( الآمر فإنها ) أي فائدة التكليف

( فيه )

أي في انتفاء الشرط في علم الامر

( الابتلاء )

للمأمور

( ليظهر عزمه )

أي المأمور على الفعل

( وبشره )

به

( وضدهما )

أي العزم والبشر وهو الترك والكراهة له

( وبذلك )

أي ظهور العزم والبشر وضدهما

( يتحقق الطاعة والعصيان )

فالطاعة على ظهور العزم والبشر والعصيان على ظهور ضدهما

( واعلم ان هذه )

المسالة

( ذكرت في اصول ابن الحاجب وليست سوى جواز التكليف بما علم تعالى عدم وقوعه )

من المكلف به

( وهم ذكروا في مسالة شرط المطلوب الامكان الاجماع على وقوع التكليف به )

أي بما علم تعالى عدم وقوعه

( فحكاية الخلاف مناقضة )

كما ذهب اليه غير واحد من شارحي كلامه على ما ذكر السبكي

( ثم على بعده )

أي الخلاف

( يكفي عن الاكثار )

أي يقال

( لنا القطع بتكليف كل من مات على كفر ومعصية بالايمان والاسلام واذ منكره )

أي الجواز

( يكفر بانكار ضروري ديني )

لانا نعلم بالضرورة من الدين ان الكفار مأمورون بترك الكفر الى الايمان فانكار ايجاب الايمان كفر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت