فهرس الكتاب

الصفحة 591 من 1303

فقد غلط وانما قال زفر انه يجوز بنية واحدة

( واستثنى ابو حنيفة )

من وقوع نية غير رمضان عن رمضان في رمضان

( نية المسافر غيره )

أي غير رمضان من واجب آخر من نذر او كفارة او قضاء فقال

( تقع )

نية ذلك الغير

( عن الغير )

باتفاق الروايات عنه ذكره في الاجناس

( لاثبات الشارع الترخص له )

أي المسافر بترك الصوم تفخيفا عليه للمشقة ( وهو ) أي الترخص ( في الميل إلى الأخف ) عنده من مشروع لوقت وغيره من الواجبات ومن الفطر

( وهو )

أي الاخف

( صوم الواجب المغاير )

لمشروع الوقت اذا اختاره بناء على ان اسقاطه من ذمته اهم عنده من اسقاط فرض الوقت لانه لو لم يدرك عدة من ايام اخر لم يؤاخذ بفرض الوقت ويؤاخذ بذلك الواجب وان مصلحة الدين أهم من مصلحة البدن

( وعلى هذا )

التوجيه

( يقع )

المنوي

( بنية النفل عن رمضان )

اذ لا ترخص بهذه النية لان الفائدة ليست الا الثواب وهو في الفرض اكثر فكان هذا ميلا الى الاثقل فيلغو وصف النفلية ويبقى مطلق الصوم فيقع عن فرض الوقت

( وهو رواية )

لابن سماعة

( عنه )

أي ابي حنيفة وفي الكشف وغيره وهو الاصح وفي الاجناس ولو صامه بنية التطوع حال سفره في رمضان في المجرد عن ابي حنيفة يكون عن صوم رمضان وفي نوادر ابي يوسف رواية عن ابن سماعة انه يكون عن التطوع وفي مختصر الكرخي وروى ابن سماعة عن ابي يوسف عن ابي حنيفة انه يكون من التطوع

( ولان انتفاء غيره )

أي غير فرض الوقت ليس حكم الوجوب فان الوجوب موجود في الواجب الموسع بل هو

( حكم التعيين )

أي تعيين هذا الزمان لاداء الفرض

( ولا تعيين عليه )

أي المسافر لانه مخير بين الاداء والتأخير فصار هذا الوقت في حقه

( كشعبان فيصح نقله )

وواجب اخر عليه كما يصحان في شعبان

( وهو رواية )

للحسن عن ابي حنيفة ايضا ذكره غير واحد

( وهو )

أي هذا التوجيه

( مغلطة لان التعيين علية )

أي المكلف

( ليس تعيين الوقت ليندرج )

التعيين عليه

( فيه )

أي في تعيين الوقت

( وينتفي )

التعيين عليه

( بانتفائه )

أي الوقت

( بل معناه )

أي التعيين عليه

( الزامه )

أي المكلف

( صوم الوقت وعدمه )

أي الزامه صوم الوقت

( يصدق بتجويز الفطر وتعيين الوقت ان لا يصح فيه )

أي في الوقت صوم آخر فجاز اجتماع عدم التعيين عليه بتجويز الفطر مع تعيين الوقت بأ لا يصح فيه ) أي في الوقت

( صوم غيره )

أي غير فرض الوقت

( لو صامه )

أي لو نوى صيام غيره

( فلم يلزم من نفي التعيين عليه نفي تعيين الوقت وحقق في المريض تفصيل بين ان يضره )

الصوم ككون مرضه حمى مطبقة او وجع الرأس او العين

( فتعلق الرخصة )

بترك صوم فرض الوقت في حقه

( بخوف الزيادة )

للمرض

( فكالمسافر )

أي فهذا المريض كالمسافر في تعلق الرخصة في حقة بعجز مقدر لا بحقيقة العجز وعلى هذا يحمل ما مشى عليه صاحب الهداية واكثر مشايخ بخارى من ان المريض اذا نوى واجبا اخر او النفل يقع عما نواه كما هو رواية الحسن عن ابي حنيفة

( و )

بين

( ان لا )

يضره الصوم

( كفساد الهضم )

والامراض الرطوبية

( فبحقيقتها )

أي فتعلق الرخصة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت