فهرس الكتاب

الصفحة 219 من 1303

من رؤوس الأصابع إلى المنكب ويقال أيضا لما منها إلى المرفق

( وإلى الكوع )

أي ويقال لما منها إلى طرف الزند الذي يلي الإبهام

( والقطع للإبانة والجرح )

أي شق العضو من غير إبانة له بالكلية

( والأصل الحقيقة )

ولا مرجح فكانا مجملين

( والجواب )

المنع

( بل )

كان من اليد والقطع

( مجاز في )

المعنى

( الثاني

لهما وهو ما من رؤوس الأصابع إلى الكوع في اليد وكذا فيما منها إلى المرفق والجرح في القطع

( للظهور * )

أي لظهور لفظ اليد ولفظ القطع

( في الأولين )

وهو ما من رؤوس الأصابع إلى المنكب في اليد والإبانة في القطع

( فلا إجمال واستدل )

بمزيف على المختار من عدم الإجمال في اليد والقطع وهو أن كلا منهما

( يحتمل الاشتراك )

اللفظي فيما تقدم له من المعاني

( والتواطؤ )

أي وأن يكون متواطئا فيها لوضع لفظه للقدر المشترك بينها

( والمجاز )

أي وأن يكون حقيقة لأحدها مجازا للباقي

( والإجمال على أحدها )

أي هذه الاحتمالات وهو الاشتراك اللفظي

( وعدمه )

أي الإجمال

( على اثنين )

منها وهما التواطؤ لحمله على القدر المشترك والمجاز لحمله على الحقيقة

( وهو )

أي عدم الإجمال

( أولى )

لأن وقوع واحد لا بعينه من اثنين أقرب من وقوع واحد بعينه فيغلب على الظن الأقرب لأنه الأغلب فيظن عدم الإجمال وهو المطلوب

( ودفع )

هذا الاستدلال

( بأنه إثبات اللغة بتعيين ما وضع له اليد بالترجيح بعدم الإجمال على أن نفي الإجمال في الآية على تقدير التواطؤ ممنوع إذ الحمل على القدر المشترك لا يتصور إذ لا يتصور إضافة القطع إليه )

أي إلى القدر المشترك

( إلا على إرادة الإطلاق وهو )

أي الإطلاق

( منتف إجماعا )

لأنه ليس المراد الأمر بقطع ما شاء الإمام من بعضها أو كلها كما هو اللازم من إرادة الإطلاق

( فكان )

محل القطع

( محلا معينا منها )

أي من اليد ( ولا معين والحق لا تواطؤ وإلا ناقض كونه للكل )

فإنه إذا كان متواطئا كان كليا يصدق على كثيرين فتكون تلك الأجزاء من الأصابع إلى المنكب ما صدقات لفظ اليد فيصدق على كل جزء بخصوصه اسم اليد حقيقة كالأصبع وهذا ينافي كونه للكل المعين الذي أوله رؤوس الأصابع وآخره بخصوصه اسم اليد حقيقة كالأصبع وهذا ينافي كونه للكل المعين الذي أوله رؤوس الأصابع وآخره المنكب فإن ما بين ذلك يكون أجزاء المسمى وعلى التواطؤ جزئياته والأول هو المختار وقد أضيف إليه القطع

( لكن نعلم إرادة القطع في خصوص منه )

أي من ذلك الكل لا إرادة القطع من المنكب ولا الإطلاق للحاكم بأن يقطع من أي محل شاء

( ولا معين )

لذلك الخصوص

( فإجماله فيه )

أي فكان القطع مجملا في حق المحل كذا أفاده المصنف رحمه الله تعالى

( وأما إالزام أن لا مجمل حينئذ )

أي حين يتم هذا التوجيه للإجمال في اليد والقطع فإنه ما من مجمل إلا يجري فيه هذا بعينه

( فدفع )

هذا الإلزام

( بأن ذلك )

أي جريان هذا التوجيه في كل مجمل

( إذا لم يتعين )

الإجمال بدليله

( لكن تعينه )

أي الإجمال

( ثابت بالعلم بالاشتراك والحقائق الشرعية )

وهي كلها مجملة لصدق المجمل عليها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت