فهرس الكتاب

الصفحة 218 من 1303

( الثالثة لا إجمال في نحو رفع عن أمتي الخطأ )

الحديث وتقدم تخريجه بمعناه خلافا للبصريين أبي عبد الله وأبي الحسين

( لأن العرف في مثله )

أي هذا التركيب

( قبل الشرع رفع العقوبة والإجماع على إرادته )

أي رفعها

( شرعا )

فإن قيل فيجب أن يسقط عنه ضمان ما أتلف من مال الغير لدخوله في عموم العقاب وقد رفع قلنا لا

( وليس الضمان عقوبة )

إذ يفهم من العقاب ما يقصد به الإيذاء والزجر والضمان لا يفهم منه ذلك

( بل )

يجب

( جبر الحال المغبون )

المتلف عليه

( قالوا )

أي المجملون المفهومون مما تقدم قبل الشروع في هذه المسائل وقد كان الأولى ذكرهم في هذه أولا ولو على سبيل الإبهام كما في غيرها

( الإضمار )

لمتعلق الرفع

( متعين )

كما تقدم وهو متعدد ولا موجب لجميعه

( ولا معين )

بعض بخصوصه فلزم الإجمال

( أجيب عينه )

أي البعض بخصوصه وهو رفع العقوبة

( العرف المذكور الرابعة لا إجمال فيما ينفى من الأفعال الشرعية محذوفة الخبر كلا صلاة إلا بفاتحة الكتاب )

فما زاد أخرجه جماعة منهم الحاكم وقال حديث صحيح ( إلا بطهور )

والله تعالى أعلم بهذا اللفظ والذي في كتاب الصحابة لابن السكن

ألا لا صلاة إلى بوضوء ( خلافا للقاضي )

أبي بكر الباقلاني

( لنا إن ثبت )

أن الصحة جزء مفهوم الاسم الشرعي وسيأتي ما فيه

( ولا عرف )

للشارع

( يصرف عنه )

أي عن كون المراد المفهوم الشرعي

( لزم تقدير الوجود ) لأن عدم الوجود الشرعي هو عدم الصحة الشرعية كما في

لا صلاة إلا بطهور ( وإلا )

أي وإن لم يثبت كون الصحة جزء مفهوم الاسم الشرعي

( فإن تعورف صرفه )

أي النفي شرعا في مثل ذلك

( إلى الكمال لزم )

تقديره كما في

لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد

أخرجه الدارقطني والحاكم في مستدركه وسكت عنه وقال ابن حزم هو صحيح من قول علي

( وإلا )

أي وإن لم يتعارف صرفه شرعا في مثل ذلك إلى الكمال

( لزم تقدير الصحة لأنه )

أي تقديرها ( أقرب إلى نفي الذات )

التي هي الحقيقة المتعذرة من تقدير الكمال لأن ما لا يصح كالعدم في عدم الجدوى بخلاف كما لم يكمل في

لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب

ولا يضر هذا الحنفية لأنه خبر واحد فقضوا حقه بقولهم بوجوبها

( وهذا )

أي لزوم تقدير الصحة على هذا التقدير

( ترجيح لإرادة بعض المجازات المحتملة )

على بعض بالمقتضي له المتفق عليه

( لا إثبات اللغة بالترجيح )

السالف في بحث المفهوم عدم جوازه

( قالوا )

أي المجملون

( العرف )

شرعا فيه

( مشترك بين الصحة والكمال )

بشهادة ما تقدم من الأمثلة

( فلزم الإجمال قلنا ممنوع )

ذلك ولا شهادة لما تقدم عليه

( بل )

الأمر فيه على ما ذكرنا واختلاف التقدير

( لاقتضاء الدليل في خصوصيات الموارد الخامسة لا إجمال في القطع واليد فلا إجمال في فاقطعوا أيديهما وشرذمة نعم )

أي في القطع واليد إجمال

( فنعم )

أي فالآية الشريفة مجملة فيهما

( لنا أنهما )

أي القطع واليد

( لغة لجملتها )

أي اليد من رؤوس الأصابع

( إلى المنكب )

وهو مجتمع راس الكتف والعضد

( والإبانة )

أي لفصل المتصل

( قالوا )

أي المجملون

( يقال )

اليد

( للكل )

أي لما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت