فهرس الكتاب

الصفحة 459 من 1303

ما نكح اباؤكم )

لانه المعنى الحقيقي للنكاح على ما هو الصحيح كما عرف في موضعه وهو هنا ممكن مع مجازيه الذي هو العقد

( فحرمت مزنية الاب )

على فروعه بالنص واما حرمة المعقود له عليه عقدا صحيحا عليهم فبالاجماع

( وتعلق به )

أي بالوطء الجزاء

( في قوله لزوجته ان نكحتك )

فانت كذا كما هو ظاهر

( فلو تزوجها بعد ابانة )

قبل الوطء

( طلقت بالوطء )

لا بالعقد لما ذكرنا

( وفي الاجنبية )

أي وفي قوله لاجنبية ان تزوجتك فعبدي حر تتعلق الحرية

( بالعقد )

لان وطأها لما حرم عليه شرعا كان الحقيقة مهجورة شرعا فتعين المجاز

( واما المنعقدة )

أي ارادة اليمين المنعقدة وهي الحلف على ان يفعل امرا او يتركه في المستقبل

( بعقد تم )

من قوله تعالى { ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان }

( لان العقد )

حقيقة

( لما ينعقد )

أي للفظ يربط باخر لايجاب حكم فالعقد اذا كما قال

( وهو مجموع اللفظ المستعقب حكمه مجاز في العزم )

أي القصد القلبي

( السبب له )

أي لمجموع اللفظ المذكور فانه لا يعتبر بدونه

( فلا كفارة في الغموس )

وهي الحلف على امر يتعمد الكذب به

( لعدم الانعقاد لعدم استعقابها وجوب البر لتعذره )

أي البر فيها

( فقد يقال كونها )

أي المنعقده

( حقيقة فيه في عرف اهل الشرع لا يستلزمه )

أي كونها حقيقة

( في عرف الشارع وهو )

أي عرفه

( المراد لانه )

أي المجاز

( في لفظة )

أي الشارع

( ويدفع هذا بأن الاصل في مثله استصحاب ما قبله الا بناف )

له ولم يوجد النافي له

( وايضا )

يتعين ارادة المنقعدة

( ان كان )

العقد في مجموع اللفظ المستعقب حكمه حقيقه

( والا فالمجاز الاول )

أي وان لم يكن العقد في هذا حقيقة فهو المجاز الاول عن الحقيقة اللغوية التي هي شد بعض الحبل ببعض

( بالنسبة الى العزم لقربة )

اليها اكثر من العزم والمجاز الاقرب مقدم

( ومنه )

أي العمل بالحقيقة لامكانها ولا مرجح للمجاز قوله هذا

( ابني لممكن )

أي لعبد له يولد مثله لمثله

( معروف النسب )

من غيره

( لجوازه )

أي كونه

( منه )

بأن كان من منكوحته او أمته حقيقة ولا يمكنه الاثبات لعارض

( مع اشتهارة من غيره )

فيكون المقر صادقا في حق نفسه لا في ابطال حق الغير فحينئذ

( عتق وامه ام ولده وعلى ذلك )

أي تعين الحقيقة لامكانها ولا مرجح للمجاز

( فرع فخر الاسلام قول ابي حنيفة بعتق ثلث كل من الثلاثة )

الاولاد

( اذا اتت بهم الامة في بطون ثلاثة )

أي بين كل ومن يليه ستة اشهر فصاعدا

( بلا نسب )

معروف لهم

( فقال )

المولى في صحته

( احدهم ابني ومات )

المولى

( مجهلا )

أي قبل البيان

( خلافا لقولهما )

أي ابي يوسف ومحمد

( بعتق الاصغر ونصف الاوسط وثلث الاكبر نظرا الى ما يصيبهما )

أي الاوسط والاكبر

( من الام لانه )

أي ما يصيبهما من العتق من الام

( كالمجاز بالنسبة الى اقراره للواسطة )

أي لانه ثابت لهما بواسطة الام بخلاف ما يصيبهما من العتق باقراره فانه كالحقيقة لعدم توقفه على شيء فاعتبره ولم يعتبر ما يصيبهما من الام وايضاح هذه الجملة ان عند اصحابنا لا يثبت نسب اول اولاد أم الولد من مولاها الا بالدعوة ويثبت نسب من عداه بدونها اذا لم ينفه فقالا يعتق كل الثالث

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت