ان دخلت فانت طالق وطالق وطالق بتعدد الشرط في قوله إن دخلت فانت طالق ان دخلت فانت طالق ان دخلت فانت طالق ان دخلت فانت طالق
( تنظير لا استدلال لاستقلال ما سواه )
وانهما لو اعتبراه دليلا لم يضرهما بطلانه اذ يكفيهما ما ذكر مما قدمناه
( فتفريع كلما حلفت )
بطلاقك
( فطالق ثم )
قال لها
( ان دخلت فطالق وطالق )
انه
( على الاتحاد يمين والتعدد يمينان لتكررها بتكرر الشرط
( فتطلق ثنتين )
كما هو مذكور في شرح البديع للشيخ سراج الدين الهندي تفريع
( على غير خلافية )
فانه غير لازم ان يكونا قائلين بالتعدد كما تقدم
( بل )
المراد
( لو فرض )
خلاف بينه وبينهما في ذلك
( كان )
التعدد
( كذا )
أي يمينين
( والنقض )
لهذا
( بهذه طالق ثلاثا وهذه اذ طلقتا ثلاثا لا ثنتين بانقسام الثلاث عليهما )
بأن تجعل مشاركة للاولى فيها
( دفع بظهور القصد الى ايقاع الثلاث )
بالتنصيص عليها ليسد على نفسه باب التدارك وبالانقسام بفوت هذا الغرض
( والمناقشة فيه )
أي في القصد الى ذلك بانه لو كان كذلك لم يعطف الثانية عليها
( احتمال لا يدفع الظهور )
أي ظهور القصد ثم شرع في بيان قسيم قوله ان انتسب الى اخره بقوله
( وفيما لا يمكن )
انتساب العين
( يقدر المثل )
كيلا يلغو وان كان الاضمار خلاف الاصل فان ارتكابه بالقرينة وهي دلالة العطف اولى من الغاء الكلام
( كجاء زيد وعمرو بناء على اعتبار شخص المجيء ) لاستحالة تصور الاشتراك في مجيء واحد لان العرض الواحد لا يقوم بمحلين
( وان كان العامل ينصب عليهما معا لان هذا تقدير حقيقة المعنى وعنه )
أي عن اعتبار تعلق المعطوف بعين المعطوف عليه في المفرد ان
( في قوله لفلان علي الف ولفلان انقسمت عليهما )
فيكون لكل خمسمائة تحقيقا للشركة
( ونقل عن بعضهم ان عطفها )
أي الواو الجملة
( المستقلة )
على غيرها
( تشرك في الحكم وبه انتفت الزكاة في مال الصبي كالصلاة من اقيموا الصلاة واتوا الزكاة )
بناء على انه يجب ان يكون المخاطب باحدهما غير المخاطب بالاخر ولما لم يكن الصبي مخاطبا باقيموا الصلاة لم يكن مخاطبا باتوا الزكاة
( ودفع )
بان الصبي
( خص من الاول )
أي اقيموا الصلاة
( بالعقل لانها )
أي الصلاة عبادة
( بدنية )
وهي موضوعة عن الصبي
( بخلاف الزكاة )
فانها عبادة مالية محضة
( تتأدى بالنائب فلا موجب لتخصيصه )
أي الصبي منها
( تتمة تستعار )
الواو
( للحال )
أي لربط الجملة الحالية بذيها لان المعنى الحقيقي لها مطلق الجمع والجمع الذي لا بد منه بين الحال بذيها من محتملاته فاذا استعملت فيه بعينه كانت مجازا فيه
( بمصحح الجمع )
بينهما
( على ما فيه )
لان ما مضى من ان الاسم الاعم في الاخص حقيقة ينفيه
( بل هو من ما صدقاته والعطف اكثر فيلزم الا بما لا مرد له )
فلا يلزم حينئذ
( فان امكنا )
أي العطف والحال
( رده )
أي الحال
( القاضي )
لانه خلاف الظاهر وفيه تخفيف عليه وحكم بالعطف لانه الظاهر
( وصح نيته )
أي الحال
( ديانة )
للاحتمال فقول المولى لعبده
( فاد ) الى الفا
( وانت حر )
والامام للحربي
( وانزل وانت امن تعذر )
العطف