فهرس الكتاب

الصفحة 474 من 1303

ان دخلت فانت طالق وطالق وطالق بتعدد الشرط في قوله إن دخلت فانت طالق ان دخلت فانت طالق ان دخلت فانت طالق ان دخلت فانت طالق

( تنظير لا استدلال لاستقلال ما سواه )

وانهما لو اعتبراه دليلا لم يضرهما بطلانه اذ يكفيهما ما ذكر مما قدمناه

( فتفريع كلما حلفت )

بطلاقك

( فطالق ثم )

قال لها

( ان دخلت فطالق وطالق )

انه

( على الاتحاد يمين والتعدد يمينان لتكررها بتكرر الشرط

( فتطلق ثنتين )

كما هو مذكور في شرح البديع للشيخ سراج الدين الهندي تفريع

( على غير خلافية )

فانه غير لازم ان يكونا قائلين بالتعدد كما تقدم

( بل )

المراد

( لو فرض )

خلاف بينه وبينهما في ذلك

( كان )

التعدد

( كذا )

أي يمينين

( والنقض )

لهذا

( بهذه طالق ثلاثا وهذه اذ طلقتا ثلاثا لا ثنتين بانقسام الثلاث عليهما )

بأن تجعل مشاركة للاولى فيها

( دفع بظهور القصد الى ايقاع الثلاث )

بالتنصيص عليها ليسد على نفسه باب التدارك وبالانقسام بفوت هذا الغرض

( والمناقشة فيه )

أي في القصد الى ذلك بانه لو كان كذلك لم يعطف الثانية عليها

( احتمال لا يدفع الظهور )

أي ظهور القصد ثم شرع في بيان قسيم قوله ان انتسب الى اخره بقوله

( وفيما لا يمكن )

انتساب العين

( يقدر المثل )

كيلا يلغو وان كان الاضمار خلاف الاصل فان ارتكابه بالقرينة وهي دلالة العطف اولى من الغاء الكلام

( كجاء زيد وعمرو بناء على اعتبار شخص المجيء ) لاستحالة تصور الاشتراك في مجيء واحد لان العرض الواحد لا يقوم بمحلين

( وان كان العامل ينصب عليهما معا لان هذا تقدير حقيقة المعنى وعنه )

أي عن اعتبار تعلق المعطوف بعين المعطوف عليه في المفرد ان

( في قوله لفلان علي الف ولفلان انقسمت عليهما )

فيكون لكل خمسمائة تحقيقا للشركة

( ونقل عن بعضهم ان عطفها )

أي الواو الجملة

( المستقلة )

على غيرها

( تشرك في الحكم وبه انتفت الزكاة في مال الصبي كالصلاة من اقيموا الصلاة واتوا الزكاة )

بناء على انه يجب ان يكون المخاطب باحدهما غير المخاطب بالاخر ولما لم يكن الصبي مخاطبا باقيموا الصلاة لم يكن مخاطبا باتوا الزكاة

( ودفع )

بان الصبي

( خص من الاول )

أي اقيموا الصلاة

( بالعقل لانها )

أي الصلاة عبادة

( بدنية )

وهي موضوعة عن الصبي

( بخلاف الزكاة )

فانها عبادة مالية محضة

( تتأدى بالنائب فلا موجب لتخصيصه )

أي الصبي منها

( تتمة تستعار )

الواو

( للحال )

أي لربط الجملة الحالية بذيها لان المعنى الحقيقي لها مطلق الجمع والجمع الذي لا بد منه بين الحال بذيها من محتملاته فاذا استعملت فيه بعينه كانت مجازا فيه

( بمصحح الجمع )

بينهما

( على ما فيه )

لان ما مضى من ان الاسم الاعم في الاخص حقيقة ينفيه

( بل هو من ما صدقاته والعطف اكثر فيلزم الا بما لا مرد له )

فلا يلزم حينئذ

( فان امكنا )

أي العطف والحال

( رده )

أي الحال

( القاضي )

لانه خلاف الظاهر وفيه تخفيف عليه وحكم بالعطف لانه الظاهر

( وصح نيته )

أي الحال

( ديانة )

للاحتمال فقول المولى لعبده

( فاد ) الى الفا

( وانت حر )

والامام للحربي

( وانزل وانت امن تعذر )

العطف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت