الإتلاف والإيلام الشديد لتبقى مصلحة حفظ النسب خالصة
والمختار
كما هو قول الجمهور
جواز كونها
أي العلة
مجموع صفات وهي المركبة إذ لا مانع منه
أي من جوازه
فى العقل ووقع
كونها كذلك
كالقتل العمد العدوان
للقصاص
وقولهم
أي مانعي كونها مجموع صفات
لو كان
أي لو صح كونها مجموع صفات
والعلية صفة زائدة
على ذات العلة التي هي مجموع صفات
فقيامها
أي العلية
إن
كان
بجزء
واحد منها
أو بكل جزء
من أجزائها على حدة
فهو
أي الجزء الواحد على التقدير الأول أو كل جزء على التقدير الثاني
العلة
والفرض خلافه ولا مدخل لسائر الأجزاء في ذلك على التقدير الأول ويلزم قيام الصفة الواحدة بمحال كثيرة على التقدير الثاني
أو بالمجموع من حيث هو مجموع فلا بد من جهة وحدة
بها يكون المجموع مجموعا
وإلا
لو لم يكن له جهة وحدة
لم تقم
الكلية
به
أي بالمجموع من حيث هو فلا تكون العلية قائمة بشيء واحد
ويعود معها
أي مع جهة الوحدة للمجموع
الكلام
في جهة الوحدة
بقيامها
أي بسبب قيامها بما تقوم به إذ لا بد لها من محل فنقول هي قائمة
أما بكل إلى آخره
أي بكل جزء على حدة والفرض خلافه أو بجزء واحد فلا مدخل لغيره فهي قائمة بالجميع من حيث هو جميع ولا بد له من جهة وحدة
فتتحقق وحدة أخرى ويتسلسل قلنا تشكيك في ضروري للقطع بنحو خبرية الكلام
أي بإنه خبر أو استفهام أو تعجب إلى غير ذلك
وهو
أي الكلام
متعدد
لأنه مركب من الحروف المتعددة وكونه خبرا أو غيره صفة زائدة عليه فإن قام كونه خبرا مثلا بكل حرف فكل حرف خبر أو بحرف منها فهو الخبر إلى آخر ما تقدم
وإنما هي
أي هذه الشبهة للمانعين
مغلطة يطردها
الإمام
الرازي للشافعي في نفي التركيب
في كثير من الأمور منشؤها عدم استيفاء الأقسام حيث ترك المجموع من حيث هو مجموع
والحل إنها
أي العلية قائمة
بالمجموع
الذي صار واحد
باعتبار جهة وحدته المعينة هيئته فلا يتصور الترديد ثانيا
في تلك الوحدة
ولا وحدة أخرى مع أنها
أي العلية صفة
اعتبارية كون الشارع قضى بالحكم عندها والمستدعى محلا
موجودا يقوم به هي الصفة
الحقيقة وإلا
لو لم تكن اعتبارية بل كانت حقيقية
بطلت علية الواحد للزوم قيام العرض بالعرض
لأن الوصف الواحد معنى والعلية القائمة به معنى فيلزم قيام المعنى بالمعنى فيتلخص إنه لو لم يصح التعليل بالمتعدد للزوم المحال الذي هو كون العلية صفة زائدة وجودية لم يصح التعليل بالوصف الواحد لمحال لازم للمحال الأول وهو قيام العرض بالعرض والثاني باطل اتفاقا فبطل عدم صحة التعليل بالمتعدد ثم لا يخفى أن هذا لا يتوقف على تمام منع قيام العرض بالعرض فلا يضر أن يكون فيه نظر لأن السرعة والبطء عرضان قائمان بالحركة وهي عرض أيضا
وجعلها
أي العلية
صفة له
أي للشارع
تعالى باعتبار جعله
أي الشارع ذلك الوصف علة
يضعف بأنها
أي العلية
كون الوصف كذلك
أي مجعولا علة ولا يلزم من تعلق شيء بشيء كونه صفة له