فهرس الكتاب

الصفحة 1082 من 1303

دين فقضيته أيجزي عنه قال نعم

قال فحج عنه ولولا أن المصنف سيذكر ما يفيد أن المراد حديث الخثعمية لقلنا إن هذا المذكور قطعة من هذا الحديث وإنما قلنا هذا مثال للمتفق عليه لأنه صلى الله عليه وسلم

قاس

أجزاء الحج عنه بأجزاء قضاء الدين عنه

بعلة كونه

أي المقضي

دينا

فإنه في قوة يجزىء عنه في دين الله تعالى كما يجزىء عنه في دين العباد

وهو

أي الدين

حكم شرعي هو لزوم أمر في الذمة

ذكره صدر الشريعة

قلت لكن هذا لا يتم على ما نقلوا عن أبي حنيفة رحمه الله من أن الدين فعل كما ذكر المصنف في مسألة تثبت السببية لوجوب الأداء بأول الوقت إلى آخره وأوضحناه ثمة

وقولهم

أي الحنفية

في المدبر مملوك تعلق عتقه بمطلق موت المولى فلا يباع كأم الولد

فإن فيه قياس عدم جواز بيع المدبر على عدم جواز بيع أم الولد والعلة كونهما ممولكين تعلق عتقهما بمطلق موت المولى وهذا حكم شرعي وإنما قال بمطلق موت المولى احترازا عن المدبر المقيد كان مت في هذا المرض فأنت حر

وقيل لا

يجوز أن تكون العلة حكما شرعيا

للزوم النقض في التقدم

أي تخلف ما فرض معلولا عما فرض علة إذا كان ما فرض علة متقدما بالزمان عليه

و

لزوم

ثبوت الحكم بلا باعث في التأخر

لما فرض علة عليه

و

لزوم

التحكم في المقارنة

أي تقارنهما إذ ليس أحدهما بأولى بالعلية من الآخر

ومنع الأخير

أي لزوم التحكم في المقارنة

لتمييز المناسبة وغيرها

أي غير المناسبة من مسالك العلة علية أحدهما دون الآخر قينتغي لزوم التحكم

وتقدم ما فيما قبله

أي ما قبل الأخير وهو كون الحكم يثبت بلا باعث ولزوم النقض في التخلف من أن تأثير العلل الشرعية ليس بمعنى الإيجاد والتحصيل حتى يمتنع فيها التقدم أو التخلف كما يشير إليه قوله لا بمعنى إفادتها الوجود كالعقلية عند القائل به في جواب المانعين لتعدد العلة للحكم الواحد

ثم اختير

أي اختار الآمدي وابن الحاجب

تعين كونها

أي العلة التي هي حكم شرعي

لجلب مصلحة

يقتضيها حكم الأصل

كبطلان بيع الخمر بالنجاسة

التي هي حكم شرعي لمناسبتها المنع من الملابسة تكميلا لمقصود البطلان وهو عدم الانتفاع

لا لدفع مفسدة

يقتضيها حكم الأصل

لأن

الحكم

الشرعي لا يشتمل عليها

أي على مفسدة مطلوبة الدفع وإلا لم يشرع ابتداء

وحقق

المحقق عضد الدين

جوازها

أي جواز كون العلة حكما شرعيا مشتملا على مفسدة

لجواز اشتماله

أي الحكم المعلل

على مصلحة راجحة ومفسدة

مرجوحة مطلوبة الدفع

تدفع بحكم آخر

شرعي

كوجوب حد الزنى لحفظ النسب على الإمام

فوجوبه على الإمام حكم شرعي مشتمل على مصلحة راجحة هي حفظ النسب وهو حد

ثقيل يؤدي

تكرار وقوعه كثيرا

إلى مفسدة إتلاف النفوس

وإيلامها لكونه دائرا بين رجم كما في المحصن وجلد كما في غيره

فعلل

وجوب الحد

بوجوب شهادة الأربع

من الرجال الأحرار العقلاء البالغين العدول بأن الزاني أدخل فرجه في فرجها كالميل في المكحلة التي هي طريق ثبوته دفعا لمفسدة الكثرة التي هي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت