فهرس الكتاب

الصفحة 1161 من 1303

قلت في كتاب الله برأيي

وروى البيهقي في المدخل عن عمر رضي الله عنه اتقوا الرأى في دينكم إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن اتهموا الرأي على الدين وروى أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح عن علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه

وروى الطبراني عن ابن مسعود لا أقيس شيئا بشيء فنزل قدم بعد ثبوتها وعنه أيضا إياكم وأرأيت فتنزل قدم بعد ثبوتها وروى هو أيضا والبيهقي عنه يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم فينهدم الإسلام وينثلم فبعد صحته عنهم

فالقطع بأنه

أي الذم

في غيره

أي القياس الشرعي وإلا فما عن أبي بكر لم أقف عليه مخرجا بل أخرج ابن أبي شيبة عنه رأيت في الكلالة رأيا فإن يك صوابا فمن الله وإن يك خطأ فمن قبلي والشيطان الكلالة ما عدا الولد والوالد ورواه البيهقي بلفظ سئل أبو بكر عن الكلالة فقال أقول فيها برأيي الخ وفي مسند الطبراني جابر الجعفي ضعيف وفيما وافقه عليه البيهقي مجالد بن سعيد تكلم فيه ثم إنما كان مراد الذامين غير ما نحن فيه

إذ قاس كثير

وقال الزركشي الصحابة

حرام على طالق

ولم أقف على تخريج فيه بل روى سعيد بن منصور عن إبراهيم أن عليا رضي الله عنه كان يقول في الحرام والخلية والبرية والبتة هي ثلاث وعن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا قال في الذي يحرم أهله هي طالق ثلاثا قال شيخنا الحافظ ورجالهما ثقات لكن الأول منقطع بين إبراهيم وعلي والثاني منقطع بين محمد وعلي قال وصح عن ابن عمر أخرجه سعيد بن منصور أيضا وبه قال زيد بن ثابت على خلاف عنه اه فلا جرم أن ذكر ابن المنذر أنه روى وقوع الثلاث به عن علي وزيد بن ثابت وابن عمر ثم هذا لا يتأتى على قول أصحابنا فإنه لا يقع بطالق عندهم سوى واحدة رجعية وذكر بعضهم وقوع واحدة به عن ابن مسعود وهذا في تمشيته قياسا على طالق عند أصحابنا فيه تأمل فإنهم وإن كانوا يقولون بوقوع الواحدة به فهم يقولون بوقوعها بائنة والواقع بطالق واحدة رجعية ثم إنهم يقولون بوقوع الثلاث بالحرام إذا نواها لا بطالق

و

قاس

علي

رضي الله عنه

الشارب

للخمر

على القاذف

في الحد كما تقدم بيانه قريبا وبعيدا

و

قاس

الصديق

رضي الله عنه

الزكاة على الصلاة في وجوب القتال

في الترك ففي الحديث المتفق عليه أن عمر قال لأبي بكر كيف تقاتل الناس فساقه وفيه من قول أبي بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ومن قول عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق

وفيه

أي قياس أبي بكر المذكور

إجماع الصحابة أيضا

فإنهم وافقوه عليه

وورث

أبو بكر رضي الله عنه

أم الأم لا أم الأب

لما اجتمعتا

فقيل له

والقائل عبد الرحمن بن سهل أخو بني حارثة كما أفادته رواية الدار قطني وسعيد بن منصور ما معناه

تركت التي لو كانت الميتة

وهو حي

ورث الكل

منها أذا انفرد

أي هي

أي أم الأب

أقرب

من أم الأم

فشرك

أبو بكر

بينهما في السدس

على السواء أخرج معناه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت