قلت في كتاب الله برأيي
وروى البيهقي في المدخل عن عمر رضي الله عنه اتقوا الرأى في دينكم إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن اتهموا الرأي على الدين وروى أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح عن علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه
وروى الطبراني عن ابن مسعود لا أقيس شيئا بشيء فنزل قدم بعد ثبوتها وعنه أيضا إياكم وأرأيت فتنزل قدم بعد ثبوتها وروى هو أيضا والبيهقي عنه يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم فينهدم الإسلام وينثلم فبعد صحته عنهم
فالقطع بأنه
أي الذم
في غيره
أي القياس الشرعي وإلا فما عن أبي بكر لم أقف عليه مخرجا بل أخرج ابن أبي شيبة عنه رأيت في الكلالة رأيا فإن يك صوابا فمن الله وإن يك خطأ فمن قبلي والشيطان الكلالة ما عدا الولد والوالد ورواه البيهقي بلفظ سئل أبو بكر عن الكلالة فقال أقول فيها برأيي الخ وفي مسند الطبراني جابر الجعفي ضعيف وفيما وافقه عليه البيهقي مجالد بن سعيد تكلم فيه ثم إنما كان مراد الذامين غير ما نحن فيه
إذ قاس كثير
وقال الزركشي الصحابة
حرام على طالق
ولم أقف على تخريج فيه بل روى سعيد بن منصور عن إبراهيم أن عليا رضي الله عنه كان يقول في الحرام والخلية والبرية والبتة هي ثلاث وعن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا قال في الذي يحرم أهله هي طالق ثلاثا قال شيخنا الحافظ ورجالهما ثقات لكن الأول منقطع بين إبراهيم وعلي والثاني منقطع بين محمد وعلي قال وصح عن ابن عمر أخرجه سعيد بن منصور أيضا وبه قال زيد بن ثابت على خلاف عنه اه فلا جرم أن ذكر ابن المنذر أنه روى وقوع الثلاث به عن علي وزيد بن ثابت وابن عمر ثم هذا لا يتأتى على قول أصحابنا فإنه لا يقع بطالق عندهم سوى واحدة رجعية وذكر بعضهم وقوع واحدة به عن ابن مسعود وهذا في تمشيته قياسا على طالق عند أصحابنا فيه تأمل فإنهم وإن كانوا يقولون بوقوع الواحدة به فهم يقولون بوقوعها بائنة والواقع بطالق واحدة رجعية ثم إنهم يقولون بوقوع الثلاث بالحرام إذا نواها لا بطالق
و
قاس
علي
رضي الله عنه
الشارب
للخمر
على القاذف
في الحد كما تقدم بيانه قريبا وبعيدا
و
قاس
الصديق
رضي الله عنه
الزكاة على الصلاة في وجوب القتال
في الترك ففي الحديث المتفق عليه أن عمر قال لأبي بكر كيف تقاتل الناس فساقه وفيه من قول أبي بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ومن قول عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق
وفيه
أي قياس أبي بكر المذكور
إجماع الصحابة أيضا
فإنهم وافقوه عليه
وورث
أبو بكر رضي الله عنه
أم الأم لا أم الأب
لما اجتمعتا
فقيل له
والقائل عبد الرحمن بن سهل أخو بني حارثة كما أفادته رواية الدار قطني وسعيد بن منصور ما معناه
تركت التي لو كانت الميتة
وهو حي
ورث الكل
منها أذا انفرد
أي هي
أي أم الأب
أقرب
من أم الأم
فشرك
أبو بكر
بينهما في السدس
على السواء أخرج معناه