فهرس الكتاب

الصفحة 1152 من 1303

ما لأن يجري فيهما ربا الفضل ولنفيه

أي اشتراط التقابض فيه كما ذهب إليه الشافعي

أصل

هو

بيع سائر السلع بمثلها أو بالدراهم

لأنه لا يشترط فيه التقابض

وقيل لا

يعلل لإثبات العلية والشرطية وهو قول كثير من الحنفية كالقاضي أبي زيد وشمس الأئمة السرخسي ومن الشافعية كالآمدي والبيضاوي وفي المحصول إنه المشهور اختاره ابن الحاجب

لأنه لم يثبت

مناط شرطية التقابض

كذلك

أي في الصرف ثم وجدت في بيع الطعام

قيل ولو ثبت

مناط علية أمر لحكم في غير ذلك الأمر أيضا

كان السبب

لذلك الحكم

ذلك المناط المشترك بينهما إن انضبط

وكان ظاهرا

وإلا

أي وإن لم ينضبط ولم يكن ظاهرا

فظنته

أي الوصف الظاهر المنضبط الذي ضبط هو به

إن كان

أي وجد وأيا ما كان فقد اتحد الحكم والسبب وحينئذ فلا قياس

وما يخال

أي يظن

أصلا وفرعا

أنهما هما

فراده

أي المناط المذكور

كما لو ثبت علية الوقاع

عمدا من المكلف الصحيح المقيم في نهار رمضان

للكفارة لاشتماله على الجناية المتكاملة على صوم رمضان

وهي هتك حرمته

فهي

أي الجناية المتكاملة عليه

العلة

للكفارة

وكل من الأكل

والشرب

والجماع

فيه من المكلف الصحيح المقيم عمدا بلا عذر مبيح للفطر

صور وجوده

أي هذا المعنى الذي هو العلة لتحقق هتك حرمة الصوم بكل منها

وكعلية القتل بالمثقل عليه

أي القتل

بالسيف

للقصاص إذ ثبت أنها أي علة القصاص القتل العمد العدوان

فالمثقل

أي فالقتل به

من محاله

أي من مناط القصاص

وقد يخال عدم التوارد

لهذا الخلاف على محل واحد

فالأول

أي القول بجواز التعدية في العلية معناه

تعدي علية الواحد لشيء

أي لحكم

إلى شيء آخر

فيكون ذلك الشي الآخر علة لذلك الحكم كما كان ذلك علة له أيضا فتعدد العلة ويتحد الحكم

والثاني

أي القول بعدم جواز التعدية في العلية معناه

تعدى عليته

أي الشيء الواحد لحكم

إلى

شيء

آخر لآخر

أي لحكم آخر فيكون الشيء الآخر المعدى إليه علة لحكم آخر فيتعدد العلة والحكم هذا ما يظهر من العبارة بعد التأمل

ولقائل أن يقول

كون معنى الأول ما ذكر ظاهر وأما إن معنى الثاني ما ذكر فلا بل كل من العلة والحكم فيه متحد للاتحاد في النوع ولا عبرة للتغاير بحسب الشخص ومعلوم أن هذا من أفراد القياس المتفق عليه فلا يتأتى إنكاره من قائل به كما أن المعنى الثاني في حد ذاته لا قائل به فيما يظهر فالنزاع إنما هو في المعنى الأول فليتأمل

وممن أنكره

أي جريان القياس في السبب أي العلة

من اعترف بقياس أنت حرام

في إثباته الطلاق بائنا

على طالق بائن وهو

أي هذا القياس قياس

في السبب

فهو بهذا مناقض نفسه في المنع حينئذ

وقيل لا خلاف في هذا

أي في إنه إذا ثبت علية شيء لحكم بناء على معنى صالح لتعليل ذلك الحكم به بأن يكون مؤثرا أو ملائما ووجد في غير ذلك الشيء ذلك المعنى المؤثر أو الملائم يكون ذلك الشيء الآخر علة لذلك الحكم ثم لا يكون هذا من إثبات العلة بالقياس لأن العلة بالحقيقة ذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت